مستوطنون يقتحمون أطراف بيرزيت شمال رام الله 3 ملايين نازح سوداني عادوا إلى ديارهم والخرطوم أبرز وجهة وفاة رضيع نتيجة البرد القارس.. وارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,662 قتيل ومصاب بجريمة إطلاق نار بمعرض للسيارات في يركا في الداخل المحتل مصطفى يؤكد دعم كل جهد لإغاثة شعبنا في غزة بما يضمن وحدة شطري الوطن خلال 24 ساعة... الاحتلال يهدم 40 منشأة في كفر عقب شمال القدس وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني مستوطنون يطلقون النار صوب منازل المواطنين في قصرة لجنة المتابعة تدعو إلى أوسع مشاركة في مسيرة "الرايات السوداء" في تل أبيب اليونيسف: حملة واسعة للعودة للتعلم في غزة تشمل 336 ألف طفل السعودية تجدد التزامها بدعم مهمة «مجلس السلام» في غزة تهديدات إيرانية وحشد أمريكي واستنفار إسرائيلي ينذر بصراع مباشر الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 776 شهيدا مستوطنون يهاجمون خربتي الفخيت والحلاوة بمسافر يطا قوات الاحتلال تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس قوات الاحتلال تغلق مدخل راس الواد شرق بيت لحم مستوطنون يهاجمون منزلا في سعير استشهاد الشاب محمد راجح نصر الله من بلدة الظاهرية سلطات الاحتلال تبعد شابين عن "الأقصى" أحدهما لـ6 شهور بن سلمان: السعودية لن تسمح باستخدام أراضيها لضرب طهران

دار الإفتاء: مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 10 شواقل

قدّرت دار الإفتاء صدقة الفطر للعام الجاري 1446 هـ/ 2025 م، بـ(10 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.

 

وقدّرت دار الإفتاء نصاب زكاة المال بـ(5600 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلية عند تقديره.

 

ومما أوضحه المجلس بهذا الخصوص، ما يأتي:

 

 فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كبارا، وصغارا، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

 

وبينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزنا: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقدا إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

 

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقدا، وهي:( عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

 

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علما أنه قد رويت أقوال كثيرة في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.

 

مقدار فدية الصوم

 

يجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه -، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}(البقرة: 184).

 

نصاب زكاة المال

 

يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

 

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر

 بـ: (5600) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.