تنياهو بعد محادثة مع فانس: القضية المركزية إخراج اليورانيوم المخصب والجانب الأميركي فجرّ المفاوضات الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم مسؤول إيراني: تصريحات ترامب بشأن حصار هرمز بعيدة عن الواقع سلطة المياه: تشديد الرقابة قبيل الصيف ولا تهاون مع التعديات على خطوط المياه رئيس الوزراء يبحث مع الاتحاد العام للصناعات سبل الارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني المفوضية الأوروبية: استمرار إغلاق مضيق هرمز يسبب أضرارا بالغة مستوطنون ينصبون بوابة حديدية في البلدة القديمة بالقدس القوى الوطنية والإسلامية تؤكد أهمية الوحدة وتصعيد الفعاليات رفضاً لجرائم الاحتلال وقانون إعدام الأسرى اللواء السقا يؤكد جاهزية الشرطة لتأمين انتخابات البلديات والهيئات المحلية مصر وتركيا وباكستان تواصل الوساطة بين أمريكا وإيران لسد الفجوات ‏ترامب: إذا اقتربت أي سفينة إيرانية من حصارنا، فسيتم القضاء عليها فوراً. الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 2089 شهيدا و6762 جريحا مؤسسات حقوقية : 2900 طفل مفقود بغزة أغلبهم تحت الأنقاض الاحتلال يقتحم المغير وينصب حاجزاً على طريق يبرود – سلواد شمال شرق رام الله "فاو" تحذر من تضرر الزراعة لموسمين بحال عدم شحن الأسمدة عبر "هرمز" إيران تتوعد برد حاسم على أي تدخل عسكري أجنبي في مضيق هرمز وزير الداخلية يتفقد محافظة الخليل: شدد على أهمية التكامل المؤسسي لمواجهة التحديات كشف ملابسات سرقة شاحنتين محملتين بالبضائع والقبض على المشتبه به في الخليل شهيد وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في غزة وبيت لاهيا ترامب: إيران لم توافق على بند يمنعها من امتلاك سلاح نووي

محكمة استئناف رام الله تدين شخصين في قضية تزوير أوراق رسمية

وكالة الحرية الاخبارية - أصدرت محكمة استئناف رام الله، اليوم الخميس، حكما بالإدانة ضد المتهمين (أ.د) و (س.ن)، بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا لأحكام المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، بدلالة المادة 265 من ذات القانون، وتهمة شراء والتوسط في بيع مال مسروق خلافا لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات.

ووفق بيان لمكتب النائب العام، فقد تم ادانة المتهم (أ.د) بتهمة التوسط في بيع مال مسروق وحكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر، عملا بأحكام المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960.

وقال البيان: كما جرى إدانت المتهم (س.ن) بتهمة تزوير أوراق رسمية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات، عملا بأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265، وكذلك حكمت عليه بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة شراء مال مسروق بموجب المادة 412 من قانون العقوبات لسنة 1960، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه عملا بالمادة 72/1 من قانون العقوبات.

وأضاف: وجاء الحكم بناء على استئناف النيابة العامة للحكم السابق الصادر بحق المتهمين أمام محكمة الدرجة الاولى بالبراءة من التهم المسندة اليهم، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية، وحصلت على قرار بالإدانة وفسخ قرار الحكم .