لمن يسمح القانون الإسرائيلي أن يطلب منك بطاقة الهوية؟!
وكالة الحرية الاخبارية - خلافاً لكافة القوانين التي سنها الكنيست الإسرائيلي، تقوم سلطات الإحتلال باستخدام شركات حراسة خاصة على الحواجز، ويقوم أفراد هذه الشركات بطلب بطاقات الهوية من كافة الفلسطينيين على الحواجز المختلفة، وخاصة الداخلين إلى القدس.
وحسب قانون بطاقة الهوية الاسرائيلي لعام 1982 المادة الثانية، على كل مقيم بلغ سن ال 16 عاما يجب عليه ان يحمل بطاقة الهوية في جميع الأوقات، ويجب عليه تقديمها لضباط الشرطة، أو رئيس السلطة المحلية، أو شرطي أو جندي خلال تأديته عمل رسمي في حال طلب منه ذلك".
فيما لا يسمح القانون للحراس التابعين للشركات الخاصة مثل حراس القطارات أو المجمعات التجارية بطلب بطاقة الهوية من أي شخص ويحق للمقيم رفض إبراز الهوية لهم حسب القانون.
تجدر الإِشارة إلى أن كافة إجراءات الإحتلال على الحواجز تعتبر غير شرعية، خاصة أن كافة الحواجز التي تقيمها قوات الإحتلال بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة في العام 48، مقامة أساساً على الأراضي المحتلة في العام 67، ويعتبر ذلك مخالفاً وفقاً للقانون الدولي لكافة القوانين.
24 اف ام