"الكنائس العالمي" يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها بالضفة وغزة وسائل اعلام إسرائيلية : خلل واسع يضرب شبكات الاتصالات في "إسرائيل" أردوغان: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" غير شرعي ومرفوض تقديرات: نحو 20 ألف قنبلة غير منفجرة في قطاع غزة الرئاسة تدين محاولة استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي إصابة 4 مواطنين في إطلاق الرصاص على مركبة في عوريف جنوب نابلس دول أوروبية وآسيوية تعرب عن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في غزة إصابة طفل وامرأة برصاص الاحتلال في مخيم حلاوة شمال غزة استشهاد مواطن عقب إطلاق الاحتلال الرصاص على مركبة جنوب نابلس الاحتلال يتسبب في احتراق منزل بعابود شمال رام الله أسعار الذهب.. ارتفاع جديد قبل بداية السنة الجديدة 2026 نتنياهو وترامب يتفقان على الانتقال للمرحلة الثانية... "إعمار رفح قبل نزع سلاح حماس" الطقس: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة و تكون الفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية الاحتلال يشن حملة اعتقالات وتحقيق ميداني في مناطق متفرقة بالضفة الغربية الخارجية: منع الاحتلال عمل منظمات الإغاثة قرصنة وبلطجة

قانون اسرائيلي بالسجن الفعلي 35 عاما لمن يلقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة او المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيفي ليفني" .

وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة .

وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب المركبة .

ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه .

وأقرت الجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها .

واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه .

وبهذا يمكن ان تكلف المشاركة بظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 اما لانه لائحة اتهام واحدة قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر ما يعني اتهام الفلسطيني بالقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة .