الصحة العالمية: إعمار القطاع الصحي بغزة يحتاج 10 مليارات دولار فايننشال تايمز: تراجع حاد في إمدادات الغذاء إلى غزة وسط قيود إسرائيلية الانتخابات المحلية: 40.62% نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً مستوطنون يعتدون على مزارعين ويستولون على مركبة في "البلقاء" شمال أريحا طهران تحذر واشنطن: صواريخنا لم تنفد وقواتنا جاهزة "لإلحاق ضرر أشد بالمعتدي" لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2496 منذ بدء العدوان إعلام إيراني: عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاء مسؤولين باكستانيين لجنة الانتخابات: إغلاق مراكز الاقتراع في دير البلح مستوطنون يهاجمون بركسا في بيتا جنوب نابلس ترمب: لا وفد أمريكي لباكستان الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة بسبب القوارض ثلاثة شهداء في غارة للاحتلال شمال مدينة غزة انتهاء الاقتراع بالانتخابات المحلية 2026 غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت إكسا شمال القدس ترامب يلغي إرسال مبعوثيه إلى باكستان وعراقجي يغادر إسلام آباد دون لقاء أمريكي الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس مستوطنون يغلقون دوار مخماس شمال شرق القدس إصابة 6 مواطنين إثر اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب شرق يطا إصابة شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل

قانون اسرائيلي بالسجن الفعلي 35 عاما لمن يلقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة او المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيفي ليفني" .

وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة .

وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب المركبة .

ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه .

وأقرت الجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها .

واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه .

وبهذا يمكن ان تكلف المشاركة بظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 اما لانه لائحة اتهام واحدة قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر ما يعني اتهام الفلسطيني بالقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة .