وزير الخارجية المصري: نقود مبادرة لتشكيل قوة مشتركة لحماية الأمن القومي العربي ارتفاع عدد المصابين الإسرائيليين منذ بدء العدوان على إيران إلى 2339 ترامب: مستعد للحوار مع طهران بشروط الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 عميلا لإسرائيل وأمريكا الحرس الثوري: دمرنا قاعدة رامات ديفيد الجوية والمطار المدني بحيفا إسرائيل: صواريخ ايران العنقودية تتسبب بأضرار كبيرة ويتكوف: دمرنا قدرات ايران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل حزب الله يعلن استهداف جنود وآليات الاحتلال بريطانيا تطالب بتحقيق فوري في مقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية مجلس الوزراء اللبناني: 570 شهيدا و1444 جريحا و759300 نازح الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إصابة أهداف استراتيجية أميركية- إسرائيلية في الموجة الـ34 "رويترز": إصابة 150 جندياً أميركياً حتى الآن في الحرب مع إيران 61 قتيلًا منذ مطلع العام: قتيل ومصاب قرب مجد الكروم بأراضي الـ48 أضرار كييرة وحريق تسببت به شظية صاروخ سقطت على منزل في بلدة بديا غرب سلفيت مستوطنون ينصبون خيمة بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت الشرطة تتعامل مع شظايا صاروخية سقطت في بلدة بديا غرب سلفيت الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى المنطقة الشرقية من عاطوف بسبب الهجمات من إيران ولبنان .. ارتفاع حصيلة القتلى الاسرائيليين إلى 12 و 705 مصاباً إصابة عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في دير البلح قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

قانون اسرائيلي بالسجن الفعلي 35 عاما لمن يلقي الحجارة

وكالة الحرية الاخبارية -  أقرت اليوم " الأحد " اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اعتماد ما تم من إجراءات في الكنيست السابقة او المتعلقة بقانون تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة ذلك التعديل الذي بادرت إليه وزيرة القضاء السابقة " تسيفي ليفني" .

وصادقت اللجنة بالتالي على تغيير توصيف القانون لعملية إلقاء الحجارة حيث يجبر القانون القائم حاليا النيابة العامة إثبات وجود نية مسبقة لتهديد او المس بحياة الأفراد ما كان يعطل فرض عقوبات مشددة على ملقي الحجارة .

وغير التعديل الجديد توصيف القانون بحيث لم تعد النيابة ملزمة بإثبات نية إلحاق الضرر وتهديد الحياة وتضمن التوصيف الجديد مستويين من الخطر الأول " منع إطلاق حجارة أو أجسام مشبوهة باتجاه وسائل المواصلات العامة أثناء سيرها بهدف إلحاق الضرر بالوسيلة او بمن وجد داخلها وتهديد حياة المسافرين او من هم بقرب المركبة .

ويقترح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي لعشر سنوات متواصلة على هذه المخالفة إضافة لفرض 20 عاما من السجن الفعلي على المستوى الثاني والقائل وفقا للتعديل بمنع إطلاق الحجارة أو الأجسام المشبوهة باتجاه مسافر بهدف المس به وتهديد أمنه .

وأقرت الجنة إلى جانب تمريرها التعديل سابق الذكر " تهمة " جديدة يحاسب عليها القانون بشكل منفرد وهي " إطلاق الحجارة او الأجسام المشبوهة باتجاه رجل شرطة او سيارة شرطة بهدف منع الشرطة من أداء مهامها .

واقترح التعديل 5 سنوات من السجن الفعلي على هذه " التهمة او المخالفة " الجديدة بدلا من الوضع القائم حاليا القاضي بفرض عقوبة السجن الفعلي لثلاث سنوات على من تتم إدانته بإزعاج شرطي أثناء أدائه لمهامه .

وبهذا يمكن ان تكلف المشاركة بظاهرة فلسطينية صاحبها السجن الفعلي لمدة 35 اما لانه لائحة اتهام واحدة قد تتضمن التعديلات القانونية الثلاثة سابقة الذكر ما يعني اتهام الفلسطيني بالقاء الحجارة باتجاه سيارة عامة والمسافر وإزعاج رجال الشرطة .