صيدم يطالب القنصل الفرنسي العام باعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية محافظ جنين للحرية: ثلاثة شهداء على سطح المنزل المحاصر في بلدة قباطية جنوب جنين الرئيس: نشكر اسبانيا على اعترافها بدولة فلسطين ونعول على دعمها للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة "التنمية الاجتماعية" تقدم إغاثة عاجلة للنازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة ثلاثة شهداء و4 اصابات في قباطية جنوب جنين ألمانيا: نحترم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تجاه ممارسات إسرائيل في فلسطين خريشة: سيبدأ العمل للبناء على مشروع القرار الفلسطيني في كافة المحافل الدولية محلل سياسي: إسرائيل تحاول من خلال الاختراق في لبنان استعادة التفوق الإقليمي محافظ الخليل وممثلو منظمات دولية يتفقدون مخيم الفوار رئيس الوزراء يلتقي نائب المدير التنفيذي لليونيسف سلسلة غارات للاحتلال على عدة بلدات جنوب لبنان حماس تردّ على مقترح "الممرّ الآمن" لإخراج السنوار من غزّة الاحتلال يفرج عن 7 شبان من مخيم الفوار بعد التنكيل بهم حزب الله: إذا أقامت إسرائيل شريطًا أمنيًا فسيصبح فخًا وحلاً وكمينًا قوات الاحتلال تنكل بجثامين الشهداء الثلاثة في قباطية

أسماء الأسد تمنع زوجها من الترشح

وكالة الحرية الاخبارية -  كشف دبلوماسي منشق عن النظام السوري أن الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، المقرر أن تجري في 3 يونيو المقبل، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته. وقال القائم بأعمال السفارة السورية في لندن خالد الأيوبي في تصريحات لوكالة "الاناضول" التركية عبر الهاتف، قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، إن "الأسد متزوج من سيدة تحمل جنسية أجنبية لم تسقطها عنها، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة".

وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة الرئيس السوري، الجنسية البريطانية فهي مولودة في بريطانيا من والدين سوريين من محافظة حمص، إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه ثلاثة أولاد. بحسب الأيوبي.
ونص قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي أقره البرلمان في شهر مارس الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعض الشروط كأن يكون "متممّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية".
ولم يبيّن القانون وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقط عنها بشكل قانوني. وينظم قانون الجنسية في سوريا المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، الذي ينص في المادة (10) منه "يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم (الخاص بإسقاط الجنسية السورية عنه)، بناء على طلبه واقتراح وزير الداخلية بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة السورية".
كما تنص المادة في الفقرة التالية "كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية السورية، يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، إلا إذا قدّر تجريده منها، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر حقوقية سورية قولها إن الجمع بين حمل الجنسيتين (السورية والأخرى الأجنبية) "مخالف"؛ كونه يترتب عليه عقوبة قانونية. وأشارت المصادر إلى أن النظام يعمل على تجميد تطبيق القانون الخاص بإسقاط الجنسية السورية عمّن يحمل جنسية أخرى لم يتخلّ عنها، تحت بند "المحافظة على الروابط بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم".
من جهتها، اعتبرت مصادر في المعارضة السورية، أن شروط الترشح التي أقرها قانون الانتخابات الجديد، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب الأسد.
وقالت المصادر في تصريحات سابقة لوكالة "الأناضول" إن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، تعني إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم تلك الشروط، خاصة فيما يتعلق بـ"الإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية"، وهو ما نص عليه القانون.