مستوطنون يسيّجون أراضي زراعية في نعلين غرب رام الله نتنياهو: نعمل على تحالف سداسي في المنطقة ومحيطها أرض الصومال تعرض امتيازات معدنية وقواعد عسكرية لواشنطن مقابل الاعتراف الدولي 5000 شرطي فلسطيني وقوة دولية بـ20 ألف جندي في طريقهم لغزة المقدسية أفنان جولاني تحصد المركز الثالث في مهرجان همسة للآداب والفنون بالقاهرة مستوطنون يقتحمون مساكن المواطنين في مسافر يطا بموافقة أمريكية: لن تساهم إسرائيل في مجلس السلام الذي يرأسه ترامب مستوطنون يقتحمون مسكناً في خربة الحلاوة ويخربون ألواح طاقة شمسية وأسواراً بمسافر يطا قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم مقتل جندي إسرائيلي برصاص زميله إيران توقع اتفاقية مع روسيا لشراء صواريخ بقيمة نصف مليار يورو 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى بزشكيان: نراقب إجراءات واشنطن ومستعدون لأي سيناريو محتمل الاحتلال يقتحم بلدة حزما شمال شرق القدس الاحتلال يقتحم مدينة البيرة منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية الاحتلال يجبر أصحاب المحلات التجارية في حوارة على إغلاقها الاحتلال يقرر هدم منزل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم إصابة برصاص الاحتلال في مدينة البيرة إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل

"جرائم الفساد" تبرئ متهما من إساءة الائتمان

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاحد، حكما ببراءة متهم (46 عاما)، من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس، من تهمة الفساد خلافا، للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.

واوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام، قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتبا باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء فيه.

وأضاف البيان، ان الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، قد رأت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، وان ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.