"جرائم الفساد" تبرئ متهما من إساءة الائتمان
وكالة الحرية الاخبارية - أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاحد، حكما ببراءة متهم (46 عاما)، من بلدة جماعين جنوب غرب نابلس، من تهمة الفساد خلافا، للمادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، والمتمثل في إساءة الائتمان خلافا للمواد 422 و 423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، وتهمة إعطاء مصدقات كاذبة خلافا للمادة 266 من ذات القانون.
واوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المتهم الذي شغل منصب عضو مجلس إدارة في اتحاد صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، وأمين سر الاتحاد، ورئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في نابلس، حسب لائحة الاتهام، قد أقدم على ارتكاب العديد من التجاوزات المالية، وقام بمنح الكثير من الأشخاص كتبا باسم الاتحاد تشهد بأنهم أعضاء فيه.
وأضاف البيان، ان الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، بحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، قد رأت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل اليقيني الكافي لربط المتهم بتهمة إساءة الائتمان، وان ما أقدم عليه المتهم لا يشكل أركان جريمة المصدقة الكاذبة، والحكم قابل للاستئناف.