تجدد قصف وتفجيرات الاحتلال في جنوب لبنان الاحتلال يعزل سنجل شمال رام الله بإغلاق كافة مداخلها الاحتلال يحتجز طاقما بيطريا جنوب شرق طوباس الاحتلال يهدم بناية مكونة من ثلاثة طوابق في عنزا جنوب جنين هدم مصنع وغرف زراعية وتجريف أراضٍ في بلدة بيت أولا غرب الخليل ترامب يهدد إيران مجدداً: إما الاتفاق أو استهداف محطات الطاقة والجسور منظمة البيدر الحقوقية: خطة إسرائيل توسيع المستوطنات خطوة متقدمة نحو تثبيت الضم الفعلي في الضفة الغربية "ترامب" طلب من "نتنياهو" الانسحاب من سوريا ولبنان إسرائيل تسمح بعودة هبوط طائرات التزود بالوقود في بن غوريون "معاريف": نتنياهو فقد السيطرة ويقود إسرائيل نحو انهيار مؤسساتها المكتبة الوطنية تحصل رسميا على صفة المركز الوطني لإصدار الرقم الدولي الموحد للدوريات (ISSN) الزراعة" تعلن صرف 423 ألف شيقل لتنفيذ 11 مشروعاً زراعياً في رام الله والقدس وسلفيت سفيرتنا في بغداد تبحث مع الحزب الشيوعي العراقي آخر التطورات سليمية يبحث مع أكاديمية الشهيد ياسر عرفات للفروسية آفاق التعاون المشترك لجنة إدارة غزة تعرض برنامج التعافي الشامل أمام المانحين في بروكسيل 73,246 شهيدا و173,727 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الاحتلال يجبر مواطنين على مغادرة أرضهم في الخضر جنوب بيت لحم المصور الفلسطيني فايز أبو رميلة يشارك في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2026 الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 28 معتقلا إعلان رسمي… لقد أُغلقت البلاد

المغرب يلغي تشريع زواج المغتصبة من مغتصبها

وكالة الحرية الاخبارية -صادق البرلمان المغربي مؤخراً على مقترح التعديل الذي أحيل على مجلس المستشارين من قبل التحالف الاشتراكي، بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على تزويج المغتصبة من مغتصبها، وذلك بعد سلسلة من حوادث الانتحار التي شهدها المغرب لقاصرات وشابات في عمر الزهور وعدد من الاحتجاجات التي سجلتها عدد من الفعاليات في المجتمع المغربي.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أصدرته، أن موافقتها على مقترح القانون يندرج في إطار سعيها إلى توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، لذلك اقترحت إضافة ثلاث فقرات على الفصل 475 بعد حذف الفقرة الثانية منه، بهدف تعزيز الحماية خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي.

وتهم هذه الفقرات التي أضافتها وزارة العدل، مضاعفة عقوبة الحبس المنصوص عليها في الفصل 488 من القانون الجنائي، إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير بعلاقة جنسية ولو برضى القاصر، أو هتك العرض المنصوص عليه في الفصل 485 من القانون الجنائي.
وتهم الفقرة الثانية، تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 488 إذا نتج عن جريمة الاختطاف والتغرير فضّ بكارة المجني عليها. فيما تقر الفقرة الثالثة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 485 و 486 إذا ترتب عن الاختطاف أو التغرير هتك العرض أو الاغتصاب.