3 شهداء في قصف الاحتلال مركبة جنوب لبنان ترامب: لن يتم إبرام أي اتفاق إلا عندما يكون مناسبا ومفيدا لأمريكا الجيش الأمريكي: وصول حاملة الطائرات “جورج بوش” إلى الشرق الأوسط محافظة القدس: الاحتلال يخطر بإخلاء 7 شقق لعائلة الرجبي في حي بطن الهوى مستوطنون يهاجمون قرية جالود جنوب نابلس الطقس: أجواء جافة مغبرة مع ارتفاع درجات الحرارة الاحتلال يعتقل خمسة شبان من المغير شمال شرق رام الله إصابات باستهداف مراكز النزوح ببيت لاهيا وزوارق الاحتلال تطلق النار ببحر خان يونس الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية خزائن الصواريخ تنفد: الكشف عن الخطة الأمريكية للهجوم في هرمز مقتل شاب طعنا في بئر السبع بأراضي الـ48 غدا السبت.. مليون و30 ألف مواطن يتوجهون لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك "التربية": فلسطين بطل مسابقة تحدي علوم المستقبل عن فئة المحترفين عربياً عراقجي يبحث مع باكستان تثبيت الهدنة قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك تشيع جثمان الشهيد الطفل اشتيه في بلدة تل جنوب نابلس 70 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال يصعد من اعتداءاته جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة حزب الله يُسقط مسيرة اسرائيلية في أجواء مدينة صور

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.