التعاون الإسلامي ترحب باعتماد مجلس حقوق الانسان قرارات متعلقة بفلسطين إيران تؤكد تبادل الرسائل المباشرة بين ويتكوف وعراقجي سويسرا تشعر بقلق بالغ إزاء إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين سوندرز مفوضا مؤقتا لـ"أونروا" نتنياهو: دمرنا النظام الإيراني وأذرعه بالمنطقة وشكلنا تحالفات جديدة 8 شهداء في غارات للاحتلال على لبنان أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان 2026 قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة وأمطار خفيفة على بعض المناطق الاحتلال يعتقل 3 مواطنين خلال مداهمات بالضفة الغربية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,289 والإصابات إلى 172,040 منذ بدء العدوان الإضراب يعم محافظات الضفة رفضا لإقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون إعدام الأسرى" ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية اصابة ناقلة نفط بصاروخ كروز قبالة السواحل القطرية الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم أزمة الطاقة ويدعو لتقليص استهلاك النفط الجيش اللبناني يعلن "إعادة انتشار" جنوبا جراء التصعيد الإسرائيلي نقابة عمال النقل: ارتفاع أسعار الوقود يثقل كاهل قطاع النقل وتفاهمات مرتقبة مع الحكومة لتخفيف الأزمة ترامب: "النينو" أصبح نمرًا من ورق 20 ألف بحار عالقون تحت القصف والخوف يخيم على الخليج

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.