فتوح: جريمة المغيّر تصعيد دموي خطير بدعم من حكومة اليمين جريمة قتل مزدوجة: مقتل شاب وشابة جراء تعرضهما لإطلاق نار "الخارجية" تدين الإبادة الإسرائيلية الممنهجة في قرية المغير بتمويل ياباني: إطلاق مشروع لدعم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في الضفة الغربية الاحتلال يغلق مدخلي طريقين في حوسان غرب بيت لحم ترمب: الأزمة مع إيران ستنتهي بـ"اتفاق رائع" إعلام أمريكي: وصول حاملة الطائرات "جورج بوش" للمنطقة خلال أيام باكستان: انتظار رد إيران حول مشاركتها في محادثات إسلام آباد مستوطنون يهاجمون تجمع وادي أبو الحيات غرب العوجا شمال أريحا السجن شهرًا لجندي إسرائيلي حطم تمثال المسيح جنوبي لبنان بورصة فلسطين ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"يوقعان مذكرة تفاهم الجيش الاسرائيلي يهاجم جنوب لبنان ويزعم: حزب الله اطلق مسيرة على قواته الخارجية الإيرانية: لم نحسم موقفنا من مفاوضات باكستان الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة وبلدة عنبتا وتنتشر في أحياء مدينة طولكرم إصابات باستهداف إسرائيلي في بيت لاهيا إصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال في عراق بورين مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في اللبن الشرقية مستوطنون يهاجمون بيت امرين ويحرقون مركبتين ترامب يمدد وقف إطلاق النار وطهران تبلغ واشنطن بعدم المشاركة في مفاوضات إسلام آباد

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.