شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين "الخارجية": قرار الاحتلال الاستيلاء على أراض في النبي صموئيل وبيت إكسا امتداد لحرب استعمارية على الأرض والإنسان والرواية الفلسطينية نتنياهو وكاتس يجريان مشاورات أمنية حول ايران ولبنان استطلاع: 49% يعتقدون أن إسرائيل خسرت الحرب على إيران استشهاد مواطن في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة وسط غارات مكثفة.. إسرائيل توسع عملياتها البرية جنوبي لبنان المرشد الإيراني: واشنطن لن تتمكن من إنشاء قواعد عسكرية بالمنطقة الاحتلال يفصل المدعية العسكرية السابقة بعد تسريب فيديو اعتداء على أسير فلسطيني جيش الاحتلال يعتقل شابًا من قلقيلية بتهمة قتل مستوطن عام 2007 الرئيس يهنئ شعبنا في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى جيش الاحتلال يواصل عدوانه على جنوب لبنان نقيب المحامين: نُحذر من افتتاح "مكتب تسوية الأراضي الإسرائيلي" بالضفة استشهاد مواطن في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة "هيئة الإحصاء" السعودية: 1,707,301 حاجّ وحاجّة في موسم هذا العام الاحتلال يواصل عدوانه على جنوب لبنان "مزدلفة" تُكمل جاهزيتها لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات الاحتلال يداهم خيام المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية الاحتلال يغلق الطريق الرئيسي في الخضر جنوبي بيت لحم شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال بناية سكنية غرب مدينة غزة غوتيريش يحذر من تعرض ميثاق الأمم المتحدة للضغوط

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.