الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين و مستوطنين يقتحمون قرية رابود جنوب الخليل "الانتخابات" تعلن عدد طلبات الترشح حتى اليوم الثالث من مرحلة الانتخابات المحلية مستوطنون يهاجمون المواطنين في جالود جنوب شرق نابلس لجنة حماية الصحفيين : إسرائيل مسؤولة عن ثلثي قتلى الصحفيين بالعالم في 2025 بزشكيان يؤكد وجود «أفق إيجابي» قبيل محادثات جنيف النووية رويترز: شركة من غزة تعاقدت على بناء مجمع سكني بتمويل إماراتي جنوب القطاع «حزب الله»: لن نتدخل إذا شنت أميركا هجوماً «محدوداً» ضد إيران مودي في الكنيست: الهند تقف إلى جانب إسرائيل وتدعم "نهج عدم التسامح مع الإرهاب" مستوطنون يحرقون منشآت زراعية شمال شرق القدس إسرائيل تواجه نقصا في الصواريخ الاعتراضية لمواجهة إيران 40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى غير مسبوق شهيد ومصابان في قصف للاحتلال على دير البلح واشنطن تبدأ بنقل ست مقاتلات F-22 إضافية إلى الشرق الأوسط الاحتلال يعتقل الناشط المقدسي محمد أبو الحمص قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت ريما الاحتلال ينكّل بشاب ويستولي على مركبات في اللبن الشرقية إصابة أربعة مواطنين جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في قرية الطبقة بالخليل إصابة حرجة برصاص المستوطنين جنوب الخليل

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.