"الخارجية": قرار الاحتلال بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة" باطل ويهدف للضم إصابة مواطن برصاص الاحتلال في الرام الطقس: دافئ جداً خلال ساعات النهار في مختلف المناطق ومغبراً في الشرق والجنوب وبعض المناطق الوسطى الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة .. بينهم سيدتان شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب لبنان انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا الاحتلال يهدم غرفة زراعية في بلدة شقبا غرب رام الله الاحتلال يخطر بوقف البناء في 15 منزلا ببلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم شهيد في قصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة قتيلان في جريمة إطلاق نار في أم الفحم سلطات الاحتلال تهدم متجرا في كابول بالداخل المحتل بحجة البناء دون ترخيص السعودية والكويت تدينان قرار الاحتلال تحويل أراضٍ في الضفة إلى "أملاك دولة" الشرطة تنهي استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك وترفع جاهزيتها الميدانية مستوطنون يجرفون أراضي زراعية في الأغوار الشمالية مخطط استيطاني لتوسيع منطقة نفوذ القدس في أراضي الضفة الغربية المفتي العام يدعو إلى مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,063 والإصابات إلى 171,726 منذ بدء العدوان نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل وتحقق ميدانياً مع 60 مواطنا قوات الاحتلال تهدم بركسا لبيع قطع السيارات في بيت جالا غرب بيت لحم تفاصيل اقتحام المتطرف "بن غفير" لقسم (26) في سجن "عوفر" واستعراض القمع ضد الأسرى

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.