الاحتلال يقتحم قرية تياسير شرق طوباس الحرس الثوري يطالب اسرائيل بالعودة إلى مواقعها في جنوب لبنان قبل الحرب الأخيرة الاحتلال يقتحم حي التعاون ونابلس الجديدة نعيم قاسم : "المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "مهزلة وإهانة" وسلاح المقاومة ليس موضع تفاوض" قوات الاحتلال تقتحم برك سليمان جنوب بيت لحم 7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة الخارجية الأمريكية: الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء مكتب إعلام الأسرى يحذر من تدهور خطير في الأوضاع الصحية للأسرى المرضى بسجني "النقب وجلبوع" بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال مستوطنون يقتحمون قرية كيسان تقرير: العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف 33.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية "إسرائيل" تطلب من الولايات المتحدة تقليص عدد طائرات التزود بالوقود في "مطار بن غوريون" الاتحاد الأوروبي يقرّ حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026 شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة ١٢ شهيد منذ الفجر: شهيد وجرحى في قصف تجمع للمواطنين بغزة 6 شهداء في لبنان ما يرفع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 3526 إصابة 63 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا بمعارك جنوبي لبنان خلال 4 أيام قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم الاحتلال يهاجم بيت عزاء جنوب جنين مستعمر يهاجم أطفالا في ملعب قرية شقبا غرب رام الله

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.