الصحة العالمية: إعمار القطاع الصحي بغزة يحتاج 10 مليارات دولار فايننشال تايمز: تراجع حاد في إمدادات الغذاء إلى غزة وسط قيود إسرائيلية الانتخابات المحلية: 40.62% نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة عصراً مستوطنون يعتدون على مزارعين ويستولون على مركبة في "البلقاء" شمال أريحا طهران تحذر واشنطن: صواريخنا لم تنفد وقواتنا جاهزة "لإلحاق ضرر أشد بالمعتدي" لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2496 منذ بدء العدوان إعلام إيراني: عراقجي غادر إسلام آباد بعد لقاء مسؤولين باكستانيين لجنة الانتخابات: إغلاق مراكز الاقتراع في دير البلح مستوطنون يهاجمون بركسا في بيتا جنوب نابلس ترمب: لا وفد أمريكي لباكستان الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 17 ألف إصابة في قطاع غزة بسبب القوارض ثلاثة شهداء في غارة للاحتلال شمال مدينة غزة انتهاء الاقتراع بالانتخابات المحلية 2026 غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان مستوطنون يعتدون على مزارعين في بيت إكسا شمال القدس ترامب يلغي إرسال مبعوثيه إلى باكستان وعراقجي يغادر إسلام آباد دون لقاء أمريكي الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في القدس مستوطنون يغلقون دوار مخماس شمال شرق القدس إصابة 6 مواطنين إثر اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب شرق يطا إصابة شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب شمالي الخليل

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.