قتيلان وإصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في قلنسوة ملامح صفقة ترامب وإيران: إنهاء الحرب وفتح هرمز مقابل نقل المواد النووية لأمريكا الاحتلال يجرف أراضي زراعية جنوب جنين الحج والعمرة تؤكد أهمية الحصول على تصريح الحج قبل أداء المناسك شهيد في استهداف الاحتلال وسط مدينة غزة بيان أردني قبرصي يوناني مشترك: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم إصابة شاب بعد اعتداء الاحتلال عليه بالضرب في مدينة طولكرم ترامب يمهل إيران أسبوعا للاتفاق ويهدد بضربة عسكرية حال الفشل واشنطن بوست: صور الأقمار الصناعية تُظهر أن إيران قصفت أكثر من 200 منشأة في قواعد أمريكية الرئاسية العليا للكنائس تشارك في قداس عيد القديس جاورجيوس (مار جريس) في الخضر حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة انخفاض أسعار النفط بأكثر من 7% واستقرار الذهب عالميا ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا خلال اقتحامات واسعة بالضفة الغربية مستوطنون بقيادة المتطرف "غليك" يقتحمون الأقصى إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة الرام الاحتلال يشرع بهدم بيوت بلاستيكية بالأغوار الشمالية 1600 سفينة عالقة في هرمز.. وشركات الشحن تخشى "العبور المكلف" إصابة 7 جنود من جيش الاحتلال في هجمات بمسيرات حزب الله خلال الـ24 ساعة الماضية استشهاد عزام خليل الحية نجل رئيس حركة "حماس" في غزة

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.