إسرائيل تدمر آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد 20 - 30 مليار دولار تكاليف الحرب مع إيران شهرياً خطة "إسرائيلية" بمليار شيكل لتعزيز الاستيطان في الجولان وزير الحكم المحلي يفتتح مشاريع تطويرية في قلقيلية ويؤكد دعم صمود المواطنين سلامة: تداعيات الحرب الأخيرة تركت أثرا على اقتصادنا في ظل إجراءات الاحتلال رئيس لجنة إعمار الخليل عماد حمدان يستقبل القنصل البلجيكي ويستعرض جهود إحياء البلدة القديمة 2196 شهيدا و7185 جريحا منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان حزمة عقوبات أمريكية جديدة تستهدف موارد إيران المالية ترامب يبلغ الرئيس اللبناني بوقف إطلاق النار خلال ساعات مقتل شاب بجريمة طعن في تل السبع بأراضي 48 وزير الحرب الأمريكي: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز ترامب يعلن عن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان استشهاد طفل برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة غضب بين وزراء إسرائيليين لعدم علمهم بوقف النار بلبنان إلا عبر ترامب إصابة مواطن بهجوم مستوطنين بين اللبن الشرقية وسلفيت ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام ويدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء “محادثات جادة” إصابة خطيرة برصاص قوات الاحتلال في قلنديا نتنياهو: نحن أمام فرصة اتفاق سلام تاريخي مع لبنان بطولة فلسطين للشباب لكمال الأجسام في حزيران برام الله الاحتلال يمنع إجراء انتخابات الهيئة الإدارية للهلال الأحمر بالقدس

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.