4 شهداء وإصابات بينها صحفية إثر قصف الاحتلال جنوب لبنان مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في عين الأسد بالجليل المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد قرارا لصالح دولة فلسطين المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يعتمد قرارا لصالح دولة فلسطين واشنطن تدرس "تأمين" أسواق الدولار عبر تسهيلات مالية جديدة للإمارات وحلفاء خليجيين مقتل شاب بجريمة إطلاق نار بالجليل 15 شهيدا في اعتداءات المستوطنين منذ مطلع العام الجاري ترمب: الحديث عن مهلة لإيران غير صحيح.. الحصار يخيفها أكثر من القصف عاجل 5 شهداء بينهم 3 أطفال في غارة للاحتلال على شمال قطاع غزة لبنان: استشهاد آمال خليل بعد حصارها وإصابة زينب فرج الطقس: أجواء صافية وارتفاع آخر على درجات الحرارة إيران تحتج بشدة على اتاحة 5 دول ارضها واجواءها لاميركا للعدوان عليها مقتل شابين بجريمة إطلاق نار قرب اللد الليلة الماضية شرطة الاحتلال تدعس شابا من حوسان غرب بيت لحم وتعتقله الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بينهم محامية من الخليل الأمم المتحدة: تحطيم جندي إسرائيلي لتمثال المسيح في لبنان أمر صادم شهيد و3 إصابات بقصف طائرة مسيرة للاحتلال جنوب خان يونس الاحتلال يمنع وصول عشرات المعلمين إلى الأغوار الشمالية الإحصاء: 551 مليون دولار العجز في الميزان التجاري بشهر شباط الماضي الصحة: 16 شهيدا برصاص المستوطنين في الضفة منذ بداية العام الجاري

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.