الاحتلال يعرقل تنقّل المواطنين في قلقيلية غوتيريش يتعهد تكثيف الضغط من أجل وقف النار في السودان الاحتلال يعتقل فتاة شرق رام الله مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة تلفزيون إسرائيل: سيبدأ "نزع سلاح حماس" مطلع الشهر المقبل سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان نتنياهو يضغط على بن غفير لتخفيف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الطقس: أجواء دافئة وانحسار موجة الغبار 10 شهداء في خرق إسرائيلي متواصل لـ"تهدئة" غزة ترامب ونتنياهو يتفقان على تشديد الضغط على إيران عبر النفط الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية دار الإفتاء تدعو لتحري هلال رمضان مساء الثلاثاء مستوطنون يعتدون على شاب بين عقربا وجوريش جنوب نابلس ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,061 والإصابات إلى 171,715 منذ بدء العدوان الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسوية الأراضي بالضفة الغربية وتحويلها إلى أملاك دولة قبيل رمضان: جيش الاحتلال يدفع بقوات "كوماندوز" ومدرعات في عمق الضفة في بياناتها النهائية: القمة الأفريقية تطالب بدعم مطلق لعضوية فلسطين بالكامل وحذر من تهجير سكان غزة الاحتلال يهدم منزلاً شرق قلقيلية مقتل شابين في النقب والناصرة الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون

19 سبتمبر أول جلسة لمحاكمة البرادعي بتهمة خيانة الأمانة

وكالة الحرية الاخبارية -  حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/أيلول القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقاً، والتي تتهمه بخيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

وقال سيد عتيق، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق جامعة حلوان، ومقيم الدعوى، في دعواه إن المدعى عليه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه، وإنما بصفته وكيلاً عن "جبهة الإنقاذ الوطني" وممثلاً لها والقوى الثورية، وذلك بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

يُذكر أن البرادعي وافق بصفته، وكيلاً وليس أصيلاً، كما جاء في نصّ استقالته المؤرخة في 14 أغسطس/آب الجاري، فإن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروج عن حدّ الوكالة، ما يعني أنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكّلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها كما أن تصرفه (تقديم الاستقالة) نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية في استخدام القوة وتجاوزت حق الدفاع الشرعي.

كما أضاف أن المتهم بصفته رجل قانون يعلم علم اليقين أن التظاهر حق مكفول كفلته جميع الدساتير المصرية المتعاقبة، إلا أنه أدار عينه عما يحدث من أعمال عنف وجرائم إرهابية ترتكب من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم بتلك التظاهرات التي فقدت عنصر السلمية والخروج عن مقتضيات القانون، وتحولت إلى أعمال شغب وجرائم في حق الشعب والشرطة.

وأشار الدكتور سيد عتيق في دعواه إلى أن نائب رئيس الجمهورية السابق لم يقدم للحكومة أو للرئاسة أو للقوى الثورية، أي بدائل لفضّ اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية" لما احتواه من العديد من الخارجين على القانون والإرهابيين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحية.

وأضاف: "في حين أن الشعب المصري كان يأمل من المدعى عليه العمل لدى الجهات الدولية والمنظمات المناهضة للإرهاب على تصنيف جماعة الإخوان كـ"جماعة إرهابية" ولكنه خان الأمانة خاصة إذا كانت الخيانة موجهة ضد الوطن فالمصيبة أكبر وأعظم"، على حد تعبيره.

واستند مقيم الدعوى إلى نصّ المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة.