استشهاد المعتقل صايل أبو نصر من غزة في سجون الاحتلال وزير الاقتصاد يبحث مع الممثل الألماني التعاون الثنائي مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في وادي عبيان شرق كيسان حكم لصالح "فلسطين أكشن" للطعن على حظر بريطانيا الاحتلال يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وزيرة الخارجية توقع مذكرات تفاهم مع النرويج وايسلندا بشأن تطوير العلاقات الثنائية 60,138 شهيدا و146,269 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة تواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة حول تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وزير الثقافة يوقّع اللائحة الوطنية للتراث الثقافي غير المادي شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمال قطاع غزة وجنوبه الاحتلال يحتجز عدد من أهالي مخيم جنين حاولوا الوصول إلى منازلهم مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرملة بلجيكا تقرر إحالة جنديين في جيش الاحتلال إلى "الجنائية الدولية" الاحتلال يعتقل مزارعًا من بيت فجار ويواصل التوسع الاستيطاني في واد رحال المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعتمد قرارين تاريخيين حول المرأة الفلسطينية والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال

الكنيست يصادق على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة

صادق الكنيست الاسرائيلي اليوم الخميس، بالقراءتين على قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.

وأقر القانون بأغلبية 67 صوتا مقابل معارض واحد - ولن يدخل حيز التنفيذ إلا مع بداية فترة عمل الكنيست السادسة والعشرين.

ويتضمن القانون تعيين تسعة أعضاء: رئيس المحكمة العليا وقاضيين إضافيين من المحكمة العليا؛ وزير العدل ووزير آخر؛ عضو كنيست من الائتلاف؛ عضو الكنيست من المعارضة؛ وممثلين عامين اثنين، أحدهما يعينه فصائل الائتلاف والآخر يعينه فصائل المعارضة.

ويقترح القانون أيضا تغيير قواعد اتخاذ القرار في اللجنة: سيتم اتخاذ قرار اللجنة بأغلبية خمسة أعضاء، بدعم من قاض واحد على الأقل، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل الائتلاف، وممثل واحد من بين الأعضاء المنتخبين من قبل المعارضة المطلوبين للانتخاب. لانتخاب قاضٍ للمحكمة العليا، يكفي دعم ممثل الائتلاف وممثل المعارضة، ولا يوجد شرط بأن يدعم أحد القضاة في اللجنة التعيين.

وبالإضافة إلى ذلك، في حال انتهاء ولاية اثنين من قضاة المحكمة العليا وفشل اللجنة في تعيين القضاة، يجوز لوزير العدل تفعيل آلية "الجمود"، والتي يمكن تفعيلها مرة واحدة في كل كنيست. وستسمح الآلية لممثلي الائتلاف في اللجنة باقتراح ثلاثة مرشحين نيابة عنهم، وإلزام الأعضاء الآخرين باختيار مرشح من بينهم، وإعطاء خيار مواز لممثلي المعارضة.