مستعمرون يهاجمون دير دبوان ويستولون على مركبة ويقتحمون محيط منزل رسميا- القيادة المركزية الأمريكية تعلن رفع الحصار البحري عن إيران نائب الرئيس الأميركي: قصف إسرائيل للبنان عرقل تقدم المفاوضات مع إيران اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا لها وتتخذ عدة قرارات مهمة ترامب: من المرجح أن أدعم نتنياهو في الانتخابات المقبلة الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية جنوب إفريقيا تفرض التعادل على التشيك المهندس يوسف الجعبري رئيساً لمجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة ويتكوف: إيران ستدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة المواقع النووية ايزنكوت يتجاوز نتنياهو: الإسرائيليون يقرون بالهزيمة أمام إيران الطقس: أجواء حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة جامعة بوليتكنك فلسطين تحتفي بالإبداع والتميز في مؤتمر إبداع الطلبة التاسع 18 شهيدا في قصف الاحتلال جنوب لبنان مقتل أربعة جنود بينهم قائد الكتيبة المدرعة جنوب لبنان الذهب يهبط 2.4% ويتجه لثالث خسارة أسبوعية سويسرا: إلغاء محادثات كانت مقررة اليوم بين أمريكا وإيران رابطة العالم الإسلامي تدين اعتداءات المستوطنين المتواصلة في الضفة أكبر نقابة عمالية أميركية تسحب استثماراتها من إسرائيل فرنسا: على إسرائيل الالتزام بالاتفاق ووقف الحرب على لبنان سويسرا تعلن تأجيل المحادثات بين واشنطن وطهران

الدنمارك ستحظر حرق المصحف

 عرضت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة، مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول إسلامية عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.

وقال وزير العدل بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما".

وأوضح الوزير أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة، وأضاف أن حرق نسخ من المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف.. يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

وأوضح الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

سينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.