فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الأربعين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات نادي الأسير: نحو 110 حالة اعتقال خلال ستة أيام من العدوان والإغلاق في الخليل شهيد وإصابات في قصف مسيّرة للاحتلال شمال خان يونس الاحتلال يهدم منزلا ويفجر آخر في بلدة بيتا جنوب نابلس القائمة المشتركة: جاهزون للمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو إسبانيا: 30 قتيلا على الأقل جراء اصطدام قطارين جنوب مدريد الاحتلال يهدم بناية سكنية ويجرف أرضا في الولجة مركز حقوقي يُحذر من تمدد "الخط الأصفر" باتجاه الأحياء السكنية في قطاع غزة احتجاج صامت في هولندا دعمًا لفلسطين وتنديدًا بهجمات الاحتلال مستوطنون يطاردون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية "مقاومة الجدار": 7 اعتداءات للاحتلال والمستوطنين على المزارعين في 4 محافظات بالضفة مستوطنون يطاردون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية كاتس يهاجم آيزنكوت بعد دعوته الجيش لرفض ضغوط نتنياهو.. وخلافات بشأن ضرب إيران أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى 111 دولارا للميغاواط/ساعة ترامب يدرس التدخل لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية برئاسة نتنياهو: "سأنظر في الأمر" ارتفاع نسبة أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة بنسبة 36% عالميا نتائج الانتخابات: 19 مقعدا للعرب مقابل 53 لمعسكر نتنياهو و48 لمعسكر آيزنكوت مظاهرات في تل أبيب وحيفا والقدس للمطالبة بشراكة مدنية يهودية عربية أكسيوس: واشنطن وتل أبيب تستعدان لضرب إيران.. وحملة عسكرية قد تمتد أسبوعاً كاملاً" "يديعوت أحرونوت": ترامب سيتدخل بالسياسة الإسرائيلية إذا وصلنا لطريق مسدود

الإفتاء: مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 10 شواقل

قدرت دار الإفتاء صدقة الفطر لهذا العام 1444 ه/2023 بـ(10 شواقل)، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (10 شواقل)، ونصاب زكاة المال بـ(3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.

مقدار صدقة الفطر:

فقد فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر). 

وبينت السنة النبوية الشريفة أن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176 غم)، أي (2 كغم و176 غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد على قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي: (عشرة شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر [صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

مقدار فدية الصوم: يجب على المريض مرضاً مزمناً -لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها: (إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 184).

نصاب زكاة المال: يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عليهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة، ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي- الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25 غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).

وبناءً على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (3700) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، والعام المعتبر في حولان الحول، يكون وفق الأشهر القمرية.