2023-02-02 18:27:10
المحكمة الدستورية تلغي صلاحية الاعتقال على ذمة المحافظ
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 التي تعطي المحافظ صلاحيات الاعتقال الإداري وذلك بناء على دفع قانوني تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد اليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة. وسبق أن تقدمت الهيئة إلى محكمة بداية رام الله بدعوى تعويض بالنيابة عن أحد المواطنين الذي وقعوا ضحية التوقيف على ذمة المحافظ لفترة طويلة.