الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين الرئيس عباس يتسلم أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين جامعة دار الكلمة والكنيسة المشيخية تجمعان أصوات 34 دولة في "بيان إسطنبول" لمواجهة المسيحية الصهيونية سلفيت: مستوطنون يعتدون على مواطن والاحتلال يصادر جرافة الاحتلال يقتحم قرية المغير ويجرف أراضي في محيطها الاحتلال يقتحم جبل الطويل في البيرة الاحتلال يواصل تصعيده جنوب لبنان.. تفجيرات وقصف إسرائيلي تقرير: إيران حصلت على صور أقمار اصطناعية صينية قبل هجوم على قاعدة بالأردن ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا جدًا.. والحوثيون لا يريدون مواجهة أميركا إصابة شاب برصاص الاحتلال في القدس 1236 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى خلال أسبوع الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل غزة: الاحتلال يواصل اعتداءاته والدفاع المدني ينتشل رفات 13 شهيداً من تحت الأنقاض الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز عطارة شمال رام الله الاحتلال يقتحم منزل الصحفي سمودي ويعتدي على ابنه استطلاع أمريكي: التعاطف مع الفلسطينيين يتجاوز الإسرائيليين للمرة الأولى الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز عطارة شمال رام الله الاحتلال يعتقل شابا من السيلة الحارثية غرب جنين "الخارجية" تثمن تجديد "بريكس" التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف الجيش الإسرائيلي: لن ننسحب من مرتفعات علي الطاهر وسنفرض وجودنا

المحكمة الدستورية تلغي صلاحية الاعتقال على ذمة المحافظ

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني لسنة 1954 التي تعطي المحافظ صلاحيات الاعتقال الإداري وذلك بناء على دفع قانوني تقدمت به الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.



وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا طلبت فيها الحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري، وذلك بعدما منحتها محكمة بداية رام الله مهلة لمراجعة المحكمة الدستورية بخصوص ذلك القانون، الذي يتم الاستناد اليه في تنفيذ الاعتقالات الإدارية بدون تهمة. وسبق أن تقدمت الهيئة إلى محكمة بداية رام الله بدعوى تعويض بالنيابة عن أحد المواطنين الذي وقعوا ضحية التوقيف على ذمة المحافظ لفترة طويلة.