إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد الصحة اللبنانية: 486 شهيدًا و1313 جريحًا عدوانيًا منذ 2 آذار حزب الله يصعد الرد.. صواريخ من لبنان بمدى 250 كم استهدفت تل أبيب و"غوش دان" تعليق محادثات خطة ترامب لغزة مع تصاعد الحرب مع إيران الاحتلال يقتحم صفّا وبيت عور التحتا غرب رام الله الاحتلال يغلق منطقة باب العامود في القدس الاحتلال يصيب مواطنين بالاختناق في الظاهرية ويعتقل شابا من الخليل الكرملين: بوتين أبلع ترامب في اتصال بمقترحاته لإنهاء حرب إيران سريعا الاحتلال يقتلع المئات من أشجار الزيتون في "واد الحمص" شمال شرق بيت لحم ترامب: الحرب في إيران قد تنتهي قريبا ومضيق هرمز قيد الدراسة أبو رمضان يبحث مع منظمة الصحة العالمية سبل تعزيز التعاون والدعم تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان: شهداء وإصابات ودمار واسع حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا تراجع أسعار النفط دون 90 دولارا للبرميل الاحتلال يعتقل شابين من دير الغصون شمال طولكرم الاحتلال ينذر بإخلاء مدن وبلدات في جنوب لبنان وغارات تستهدف عدة بلدات بسبب اعتداءات المستوطنين: ثلاث عائلات ترحل قسرا من عاطوف جنوب شرق طوباس ترامب: سنوجه لإيران ضربات أقسى 20 مرة إذا أغلقت مضيق هرمز الاحتلال يواصل اغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ11 ويمنع التراويح والاعتكاف لأول مرة منذ عام 1967 شرط ايران لقبول أي هدنة مع واشنطن واسرائيل

الخليل- الحكم على مواطن بالسجن المؤبد على خلفية قتل جواد القواسمي

الحرية- أصدرت المحكمة الفلسطينية في الخليل، حكمًا على المدان "ز.ج" بالسجن المؤبد، على خلفية قتل المواطن جواد القواسمي، حيث جاء في القرار:

عطفا على قرار الإدانة وبعد الاستماع لأقوال وكيلة النيابة العامة ووكلاء المدانين والمدانين وبعد المداولة تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 81/ 1/ ب و 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع كل واحد المدانين إبراهيم عمر خالد قنديل 32 سنة  من نابلس - البلدة القديمة، و يوسف عمر خالد قنديل 36 سنة من نابلس-البلدة القديمة بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، عن التهمة المسندة لهم بوصفها المعدل وهي التدخل في القتل قصدا تمهيدا لجنحة السرقة وتسهيلا وتنفيذا لها خلافا للمادة 327/ 1 و 80/ 2/ ب،ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعملا بأحكام المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الحكم بوضع المدان: زهران عبد السميع اسحق الجعبري،40 سنة، من الخليل- ضاحية الرامة بالأشغال الشاقة المؤبد، عن التهمة المسندة له بوصفها المعدل وهي: القتل القصد تمهيدا لجنحة السرقة وتسهيلا وتنفيذا لها خلافا للمادة 327/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 75 مصادرة أدوات الجريمة والأسلحة المضبوطة وتسليمها إلى هيئة التسليح العسكري ومصادرة السيارة المضبوطة واتلافها، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية المذكور تكليف المدانين بدفع نفقات المحاكمة مبلغ وقدره خمسمائة دينار لكل واحد منهم.  

حكما حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للاستئناف وافهم في 16/11/2022.