مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة صوريف شمال الخليل استطلاع: معسكر نتنياهو يتقدم بـ5 مقاعد والمشتركة والموحدة تحصدان 15 ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبًا ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي هيئة مقاومة الجدار: اعتداءات المستوطنين تضيق على الفلسطينيين بين رام الله ونابلس حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وأجواء غير مستقرة الأحد الاحتلال يعتقل 22 مواطنا ويحتجز العشرات خلال اقتحامه عدة مناطق في محافظة الخليل قوات الاحتلال تعتقل تسعة أسرى محررين وسيدتين من مدينة قلقيلية شهيدة وإصابات بقصف مدفعي إسرائيلي شمال غرب مدينة غزة الاحتلال يعتدي على مدير بلدية العيزرية جنوب شرق القدس الاحتلال يستولي على منازل في ضاحية اكتابا شرق طولكرم ويحولها لثكنات عسكرية هيئة مقاومة الجدار تدين اقتحام منزل رئيسها للمرة الثانية الاحتلال يعتقل رئيس بلدية تقوع جنوب شرق بيت لحم مستوطنون يهاجمون مزارعين في سلفيت ويسرقون مركبة مواطن الصحة: إغلاق معبر رفح يهدد حياة مرضى الحالات الحرجة في غزة مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في عبوين واللبن الشرقية قوات الاحتلال تقتحم حرم جامعة الزيتونة قوات الاحتلال تعتقل خمسة أسرى محررين في جنين الاحتلال يقتحم نابلس ويداهم عدة أحياء محكمة الاحتلال تحكم بالمؤبد على الأسير نظمي أبو بكر وتفرض عليه 4.5 مليون شيقل الاحتلال يعتقل مواطنة ونجليها من جبع شمال القدس

الخليل- الحكم على مواطن بالسجن المؤبد على خلفية قتل جواد القواسمي

الحرية- أصدرت المحكمة الفلسطينية في الخليل، حكمًا على المدان "ز.ج" بالسجن المؤبد، على خلفية قتل المواطن جواد القواسمي، حيث جاء في القرار:

عطفا على قرار الإدانة وبعد الاستماع لأقوال وكيلة النيابة العامة ووكلاء المدانين والمدانين وبعد المداولة تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 81/ 1/ ب و 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع كل واحد المدانين إبراهيم عمر خالد قنديل 32 سنة  من نابلس - البلدة القديمة، و يوسف عمر خالد قنديل 36 سنة من نابلس-البلدة القديمة بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، عن التهمة المسندة لهم بوصفها المعدل وهي التدخل في القتل قصدا تمهيدا لجنحة السرقة وتسهيلا وتنفيذا لها خلافا للمادة 327/ 1 و 80/ 2/ ب،ج من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وعملا بأحكام المادة 327 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 الحكم بوضع المدان: زهران عبد السميع اسحق الجعبري،40 سنة، من الخليل- ضاحية الرامة بالأشغال الشاقة المؤبد، عن التهمة المسندة له بوصفها المعدل وهي: القتل القصد تمهيدا لجنحة السرقة وتسهيلا وتنفيذا لها خلافا للمادة 327/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على أن تحسم لكل واحد من المدانين المدة التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، وبذات الوقت وعملا بأحكام المادة 75 مصادرة أدوات الجريمة والأسلحة المضبوطة وتسليمها إلى هيئة التسليح العسكري ومصادرة السيارة المضبوطة واتلافها، وعملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية المذكور تكليف المدانين بدفع نفقات المحاكمة مبلغ وقدره خمسمائة دينار لكل واحد منهم.  

حكما حضورياً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للاستئناف وافهم في 16/11/2022.