مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية جنوب الخليل شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة إصابة طفلة برصاص الاحتلال شرق نابلس 4 شهداء في قصف الاحتلال بيت حانون والزوايدة 13 غارة أميركية تستهدف ميناء ومطار الحديدة غرب اليمن التعاون الإسلامي تدين استمرار الابادة الجماعية وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قوات الاحتلال تقتحم حارس غرب سلفيت مجلس نقابة الطب المخبري الفلسطينية المنتخب يعقد اجتماعه الأول في رام الله "اليونيسيف": مستشفيات الأطفال وحديثي الولادة في غزة "تفتقر لمعدات طبية الاحتلال يغلق مداخل عدة قرى وبلدات بمحافظة سلفيت إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال طولكرم محافظة القدس تدين اعتداءات الاحتلال بحق أبناء شعبنا والحجاج المشاركين في احتفالات "سبت النور" والد الأسير الأمريكي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر يدعو للتواصل المباشر مع حماس الطقس | أجواء ربيعية في المنطقة الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة لمدان بتهمة مخالفة التسعيرة المعلنة

أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي عمار قواسمة، حكما بإدانة المتهم (م.ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة، أو مخالفة التسعيرة المعلنة خلافا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 1000 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة وضحة عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.