استطلاع للقناة 13 الإسرائيلية: أغلبية كبيرة تعتقد أن "إسرائيل" لم تهزم حزب الله إيران: نرحب بـ"وقف العدوان" الإسرائيلي على لبنان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ رغم تحذيرات الاحتلال.. الحياة تعود لجنوب لبنان الاحتلال يعتقل فتاة من المزرعة الغربية وشابا من سلواد الأمم المتحدة: إسرائيل تعرقل وصول طواقمنا للمحاصرين في شمال قطاع غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال غزة وبيت لاهيا الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية بنغلادش تجدد دعمها والتزامها الثابت للقضية الفلسطينية إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مزارعين شرق نابلس الشيخ يرحب بوقف إطلاق النار في لبنان ويطالب بوقف العدوان على شعبنا الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم طفل مستوطنون يقطعون نحو 100 شجرة زيتون في ياسوف شرق سلفيت الرئاسة ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان الاحتلال يواصل عدوانه على طوباس ومخيم الفارعة: إصابتان واعتقالات وتخريب واسع للبنى التحتية

الحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة لمدان بتهمة مخالفة التسعيرة المعلنة

أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي عمار قواسمة، حكما بإدانة المتهم (م.ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة، أو مخالفة التسعيرة المعلنة خلافا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 1000 دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة وضحة عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.