المفتي: عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 أيار ترمب يهدد إيران: الوقت ينفذ إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة سلواد بعد مصادقة الكنيست: أمر عسكري إسرائيلي يوسّع تطبيق قانون الإعدام ليشمل الضفة الغربية شهيد وإصابات في قصف للاحتلال على دير البلح مستوطنون يحرقون أشجار زيتون في برقا شرق رام الله السعودية: اعتراض 3 مسيرات قادمة من المجال الجوي العراقي حالة الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق النفط يواصل الصعود مع تصاعد التوترات الإقليمية الاحتلال يعتقل شقيقين أحدهما طفل خلال اقتحام بلدة تل غرب نابلس مستوطنون يحرقون حظيرة أغنام وفرن طابون ويصيبون صاحبها بحروق جنوب الخليل بحرية الاحتلال تستعد لاعتراض أسطول الصمود المتجه إلى غزة إصابة رئيس مجلس جديدة المكر ونائبه بجروح خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار الاحتلال يقتحم مخيم قدورة بمدينة رام الله سي إن إن: ترمب يدرس تصعيدًا عسكريًا ضد إيران والبنتاغون يجهّز خططًا للضربات تأهب حقيقي قبل بدء الهجوم: الكابنيت يستنفر الجيش وترقب لقرار ترامب قوات الاحتلال تقتحم الولجة شمال غرب بيت لحم قوات الاحتلال تقتحم تقوع جنوب شرق بيت لحم شركة مدى العرب توقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة الشني إكسترا لتعزيز بنيتها الرقمية وخدمات الاتصالات ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,769

النيابة العسكرية تنهي التحقيقات في مقتل " نزار بنات "

قررت، الأحد، النيابة العسكرية الفلسطينية، احالة ملف التحقيق في قضية المواطن المتوفي نزار بنات ( قضيه رقم 2021/1 ) الى المحكمة العسكرية المختصة لاجراء المحاكمة وفق الاصول القانونيه خلال 48 ساعة، حيث تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة القاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم اربعة عشر.

وبحسب مصادر في النيابة العسكرية النيابة العسكرية الفلسطينية تستند في قرارها هذا الى المادة 384 الفقرة ب، من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، والتي نصت:" ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (377 و378)، ونصت المادة 377 على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصدًا إذا ارتكب:

أ- لسبب سافل.

ب- تمهيدًا لجنحة أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ج- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.

د- على موظف أثناء ممارسته خدمته أو في معرض ممارسته لها.

هـ- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.

و- على شخصين أو أكثر.

ز- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.

" في حين نصت المادة 378 على:"يعاقب بالإعدام على القتل القصد إذا ارتكب:

أ-عمدًا – مع سبق الإصرار.

ب- تمهيدًا لجناية أو تسهيلًا أو تنفيذًا لها، أو تسهيلًا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

ج- على أحد أصول المجرم أو فروعه".

والمادة 82 الفقرة ب والتي نصت :" تشدد عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها وفقًا للشروط الواردة في المادة (120).

وأضافت المصادر، كما استندت النيابة العامة للمادة 384 الفقرة ب بدلالة المادة 377 الفقرة ز والتي تنص:"في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص".

والمادة 82 الفقرة أ والتي تنص :" كل شريك في الجريمة عرضه للعقوبة المبينة في القانون".

كما اثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية، عدم تورط نائب مدير الأمن الوقائي في محافظة الخليل في هذه الواقعة، من خلال شهادة الشهود من أبناء عمومة نزار بنات اللذين كانوا معه في المنزل اثناء اعتقاله.

واللذان اكدا في شهاداتهم امام النيابة بأن نائب المدير، لم يكن من ضمن افراد القوة التي شاركت باعتقال نزار بنات ، وكذلك ثبت لدى النيابة العسكرية من خلال الكاميرات وشهادات الشهود من عائلته والجيران وكشف الابراج التي تشير الى تواجده في منزله وقت تنفيذ مذكرة القاء القبض عليه.

ومن المنتظر ان تعقد جلسات المحاكمة العسكرية للمتهمين الثلاثة عشر المتسببين بوفاة نزار بنات خلال عملية اعتقاله في غضون يومين.