غرق مئات خيام النازحين في قطاع غزة مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي رئيس الوزراء يهاتف رئيس بلدية قباطية ويوعز لمختلف جهات الاختصاص بالوقوف عند احتياجات البلدة هاكرز ايرانيون يخترقون هاتف رئيس ديوان نتنياهو تساحي برافرمان ويستولون على "معلومات حساسة" جامعة جورج تاون تقطع علاقتها مع فرانشيسكا ألبانيزي وتزيل اسمها من قائمة الباحثين الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من سلواد شرق رام الله الاحتلال يفتش منازل ويسرق أموالا ومصاغا ذهبيا في بلدة جبع جنوب جنين مستوطنون يحرقون مركبة في حوارة جنوب نابلس مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الاحتلال يواصل إغلاق مدخل شارع الشهداء وسط الخليل هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى يعانون من أوضاع صحية حرجة في سجني "عوفر ومجدو" "الإفتاء": "قانون منع رفع الأذان" هدفه إصباغ الطابع التهويدي المزور بالمنطقة "التربية" تفتتح ثلاث مدارس في الظاهرية ودورا "العمليات الحكومية": قطاع غزة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" اتفاق مؤقت يؤجل خطوات نقابة أصحاب محطات المحروقات بعد تدخل سلطة النقد

الاردن.. قرار جديد بخصوص حظر النشر في قضية الأمير حمزة

قرر نائب عام عمان، اليوم الأربعاء، السماح باستثناءين اثنين في حظر النشر بالموضوع المتعلق بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة.

وقرر النائب السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير، ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 و39 من قانون المطبوعات والنشر، في الموضوع المتعلق بالأمير.

وأضاف أن "حظر النشر في الموضوع المرتبط بالأمير حمزة والذي صدر أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".

وأشار إلى أنَ الحظر يستثني أيضا التَصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلافا لذلك.

وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".

وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قـضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقـرر المحكمة غير ذلك، حفاظا على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".