4 شهداء بنيران وقصف الاحتلال في رفح وخان يونس وبيت لاهيا الاحتلال يعتقل مواطنا من الزاوية غرب سلفيت البنك الوطني يطلق حملة «استعملها ودوبلها» لعملائه من مستخدمي البطاقات الائتمانية وزارة المالية تعلن موعدا لصرف الرواتب وإطلاق تطبيق "يبوس" المالي الاتحاد الأوروبي: الاعتداء على نشطاء أسطول الصمود غير مقبول ويجب الإفراج الفوري عنهم مستوطنون يهاجمون مركبة تنقل طلبة شرق بيت لحم استقرار أسعار الذهب وارتفاع النفط عالميا أكاديمية خاراس لكرة القدم.. صناعة مواهب رغم التحديات لجنة الطعون المنبثقة عن المؤتمر الثامن لـ"فتح" تنهي مداولاتها المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً مصطفى يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية توسيع دعم القطاع الخاص ومشاريع الطاقة المتجددة "الاقتصاد": تكثيف الجولات الميدانية في الأسواق مع قرب حلول عيد الاضحى بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية اعتقال نشطاء "أسطول الصمود" مأساة شديدة" في فلسطين.. الصحة العالمية تحذر من انهيار القطاع الصحي والانساني ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,775 والإصابات إلى 172,750 منذ بدء العدوان منظمة العفو تحذر إسرائيل من تهجير الخان الأحمر وتطالب بتحرك دولي وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين إثر حريق في خيمة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات الاحتلال يطارد مركبة ويعتقل سائقها جنوب نابلس دعوات مقدسية لشد الرحال للأقصى والرباط فيه مسؤول إسرائيلي: مستعدون لجميع السيناريوهات

وزير الاقتصاد يقرر منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية

أصدر وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بمنع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.

وشدد العسيلي على الجهود التي تبذلها طواقم الوزارة والأجهزة الامنية في تطبيق قانون حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، الذي صادق عليه الرئيس بتاريخ 26 نيسان 2010.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.