1271 مستوطنا يقتحمون الأقصى بينهم كاتس وبن غفير في ثالث أيام "عيد العرش" الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية الاحتلال يفرج عن الصحفية نقاء حامد بكفالة مالية مستوطنون يسرقون ثمار زيتون في بيتا جنوب نابلس وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان "الخيزران" الفدائي يقدم عرضا هجوميا برباعية في شباك طاجيكستان لجنة "فتح" المشرفة على الانتخابات تعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة الكويت تدين استمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى توقيع اتفاقية لإزالة مبنى بنك فلسطين في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة الأمم المتحدة تعلن ضلوع 214 شركة بأنشطة في المستوطنات لجنة الانتخابات تنشر جدول المدد القانونية المعدل للانتخابات التشريعية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا أسفل جسر جبارة جنوب طولكرم السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في الأقصى وترفض مخططاتها للضم مستوطنون يهاجمون منازل ويعتدون على مواطنين في حلحول شمال الخليل الاحتلال يقتحم قباطية وينتشر بشكل مكثف في مدينة جنين منصور أمام الجمعية العامة: يجب إعمال الحقوق التي أكدها إعلان "ديربان" لجميع الشعوب دون استثناء الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض الخارجية البريطانية: لن نسمح بتدمير حل الدولتين الكشف عن تفاصيل زيارة نتنياهو السرية إلى الإمارات فلسطين تطالب مجلس الأمن والجمعية العامة بالانتقال من الإدانة إلى المساءلة وحظر الاستعمار والضم

الأردن: إعلان حظر تنقل الأشخاص في جميع أنحاء المملكة

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.