آيزنكوت: واشنطن ستتعاون مع أي حكومة إسرائيلية منتخبة رام الله: قوات الاحتلال تقتحم نعلين وكفر مالك مستوطنون يقطعون الكهرباء عن منزل في بيتا والاحتلال يعتقل صاحبه الاحتلال يطلق النار تجاه مركبة ويحتجزها على طريق جناتة شرق بيت لحم إصابتان في هجوم للمستوطنين قرب الطيبة شرق رام الله رقم قياسي في إسرائيل.. 110 آلاف متهرب من الخدمة العسكرية الطقس: الحرارة أدنى من معدلها بحوالي 3 درجات الذهب يرتفع مدعوما من تراجع النفط مقتل مواطن بإطلاق نار في العيزرية قرب القدس الاحتلال يغلق البوابة الحديدية قرب مخيم الجلزون وحاجز عطارة الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية ويعتقل 11 مواطنا الاحتلال يعتقل مواطنين واثنين من المتضامنين عقب اعتداء للمستعمرين واحتجاز عدد من المعلمين في مسافر يطا الاحتلال يطرح عطاء لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها الحرس الثوري: إيران ستواجه المعتدين بكل أسلحتها ومواردها روسيا: حرب شاملة في الشرق الأوسط تلوح في الأفق الجيش الإسرائيلي يزعم كشف خطة لحماس لزرع عبوات ناسفة قرب مراكز الإيواء في غزة حظر تجول استثنائي على الجنود.. "زامير" يدفع بالمظللين للضفة قبيل الانتخابات هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ونظيرتها الإيطالية تختتمان مشروع التوأمة الكيك بوكسينغ الفلسطينية تحصد 8 ميداليات في بطولة كأس العالم بأوزبكستان الاحتلال يطرح عطاءين لبناء 1080 وحدة استيطانية في القدس ومحيطها

الأردن: إعلان حظر تنقل الأشخاص في جميع أنحاء المملكة

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.