النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نظيرتها المصرية البابا يندد بالظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بلدية الاحتلال تصادق على تنفيذ مشروع نفق جديد جنوب القدس الاحتلال يعتقل 3 فتية من بيت حنينا بالقدس المحتلة كميل يدين قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برد الالتماس المتعلق بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى توخي الحذر خلال المنخفض الجوي المقبل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يفتتح مركزا لتدريب كرة القدم في قطاع غزة الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين نكل مستوطنون باثنين منهم في مسافر يطا بلدية الاحتلال في القدس تصادق على تنفيذ مشروع نفق جديد جنوب المدينة الإرهاق يغلب الاحتياط في جيش الاحتلال: جنود يرفضون المشاركة في أي جولة مقبلة إصابات بالرصاص والاختناق خلال اقتحام "بيت فوريك" شرقي نابلس "الصحة العالمية": 50% من المرافق الصحية تعمل جزئياً في قطاع غزة جندي "إسرائيلي" يدهس شابًا أثناء صلاته قرب رام الله اليونيسيف: معاناة الأطفال في غزة مستمرة رغم وقف إطلاق النار

الأردن: إعلان حظر تنقل الأشخاص في جميع أنحاء المملكة

أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتاليا نصه.

_ استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

1. يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 21/3/2020 وحتى أشعار آخر.

2. تغلق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/3/2020 عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

3. يستثنى من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

4. أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

5. يعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.