الخارجية تدين الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية وتطالب بموقف دولي موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين الهباش يبحث مع رئيس مجلس المساجد الإندونيسي تعزيز الدعم لفلسطين وحماية المقدسات بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية المهندس أمجد العسيلي مديراً تنفيذياً لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات محافظة القدس: الأعياد اليهودية تفاقم أزمة أسواق القدس وتكبّد التجار خسائر إضافية "واعد" للأسرى: تهديد بن غفير للأسير سلامة داخل زنزانته إعلان صريح عن نية القتل والتصفية الحكم المحلي: تنفيذ أكثر من 1661 مشروعا وتدخلا بقيمة تتجاوز 1.3 مليار شيقل خلال عامين 1271 مستوطنا يقتحمون الأقصى بينهم كاتس وبن غفير في ثالث أيام "عيد العرش" الاحتلال يقتحم مدينة قلقيلية الاحتلال يفرج عن الصحفية نقاء حامد بكفالة مالية مستوطنون يسرقون ثمار زيتون في بيتا جنوب نابلس وزير الثقافة يترأس اجتماع اللجنة التحضيرية لمهرجان "الخيزران" الفدائي يقدم عرضا هجوميا برباعية في شباك طاجيكستان لجنة "فتح" المشرفة على الانتخابات تعقد اجتماعا لبحث الاستعدادات للمرحلة المقبلة الكويت تدين استمرار اقتحام مسؤولي الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى توقيع اتفاقية لإزالة مبنى بنك فلسطين في غزة وأنقاضه ومعالجة الركام والمخلّفات الناتجة الأمم المتحدة تعلن ضلوع 214 شركة بأنشطة في المستوطنات لجنة الانتخابات تنشر جدول المدد القانونية المعدل للانتخابات التشريعية الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا أسفل جسر جبارة جنوب طولكرم السعودية تدين انتهاكات إسرائيل في الأقصى وترفض مخططاتها للضم

اعلان حالة الطوارئ فى مصر

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد .

وتم اتخاذ القرار، وفقا للدستور، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

وشمل القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية 5 مواد، أبرزها ما جاء في المادة الأولى:

"تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

أما المادة الرابعة، فقد نصت على أنه "يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".