وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع منتخبنا لكرة القدم يشارك في دورة ودية الشهر المقبل قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل أجواء لطيفة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من حزما شرق القدس ويغلق مداخلها مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوب نابلس الاحتلال يشرع بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانية في الأغوار الشمالية الاحتلال يهدم مصنعا في خربثا بني حارث غرب رام الله حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية "التعاون" تعقد الاجتماع السنوي رقم (43) للجمعية العمومية المحكمة الاسرائيلية ترفض الالتماس بخصوص الحرم الابراهيمي الشريف وتشرعن خطط الاحتلال فيه الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس الاحتلال يبعد طفلا عن المسجد الأقصى الاحتلال "فوجئ" بتصريحات ترامب حول إيران ويجري حسابات حول لبنان مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على قرار يقيد صلاحيات ترامب في حرب إيران بطولة العاصمة الأولى 2026 لكرة القدم تنطلق في رام الله الجمعة بالقراءة التمهيدية: تصويت بالإجماع في الكنيست على حله بتأييد من الائتلاف والمعارضة الكشف عن مكالمة هاتفية حاسمة بين ترامب ونتنياهو الشيخ يبحث مع وفد رسمي من الخارجية الألمانية آخر التطورات افتتاح قسم الطوارئ المُرمّم في مستشفى أريحا الحكومي لخدمة المحافظة وشرق القدس

الجنايات الكبرى تصدر أحكاماً بحق متهمين بالخليل

الحرية- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل هيئة القاضي ياسمين جراد حكماَ حضورياً بحق المدان "ج.س.ج" بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وشهرين بتهمة الشروع بالخطف خلافاً لنص المادة 302و70 من قانون العقوبات وعلى ان تحسب له مدة توقيفه التي امضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى والحكم عليه بالغرامة 500 دينار أردني وفق لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية يحبس في حال عدم الدفع.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة نفسها حكماً بمثابة الحضوري بحق المدان "م.ح" بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات عن تهمة هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 /1 من قانون العقوبات وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني ونظراً للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 99 ع لسنة 60 ولمرور ما يقارب خمسة عشر عاماً على ارتكاب الفعل تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة سنتين على أن يتم إحتساب مدة توقيفه على ذمة هذه الدعوى وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 500 دينار أردني.

وفي سياق متصل، أصدرت ذات المحكمة حكماً حضورياً بحق المدان "ب.ط" بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات على أن تحسم له مدة التوقيف التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه الدعوى عن تهمة الخيانة خلافاً للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتكليفه بدفع نفقات محاكمة بقيمة 1000 دينار أردني يحبس في حال عدم الدفع المدة القانونية.

حيث أصدرت المحكمة نفسها حكماً بحق المدان "ح.ا" بالحبس لمدة سنتين بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي عملاً باحكام المادة 17 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 و بمصادرة المواد المخدرة وإتلافها على أن يتم احتساب مدة توقيفه على ذمة هذه القضية واستناداً لنص المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزامه بدفع مبلغ 500 دينار اردني نفقات محاكمة على أن يحبس في حال عدم الدفع.