شهيد جراء استهداف الاحتلال مركبة في مدينة غزة "الجدار والاستيطان": قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس إسرائيل تدرس إغلاق قنصليتها في اسطنبول وأرض الصومال تفتتح سفارة لها بالقدس ترامب يمهل ايران 3 ايام قبل استئناف الحرب انطلاق المرحلة الأولى من أولمبياد ستم – فلسطين الوطني بدورته الثانية فايننشال تايمز: "إسرائيل" وسّعت سيطرتها على نحو 1000 كيلومتر مربع في غزة ولبنان وسوريا الاحتلال يقتحم كفر اللبد شرق طولكرم وينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة قوات الاحتلال تقتحم جينصافوط شرق قلقيلية شهيد وأربع اصابات بقصف سيارة بحي الرمال بغزة إصابة شاب برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مستعمرون يختطفون مواطنا ويعتدون على آخرين في هجوم على تجمع المعازي قرب القدس 6 شهداء في غارة للاحتلال على بلدة قضاء صور في لبنان قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من المنطقة الجنوبية بالخليل قوات الاحتلال تحرق عدة منازل في مخيم جنين وفاة طفل بحادث دهس في بلدة السموع منتخبنا لكرة القدم يشارك في دورة ودية الشهر المقبل قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين بينهم طفل في مدينة الخليل أجواء لطيفة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من حزما شرق القدس ويغلق مداخلها مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء جنوب نابلس

الحكم على مدانين بتجارة المخدرات 10 سنوات مع الأشغال الشاقة

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري، المتهم (ح.ن) بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافاً للمادة 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 13 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م.ط) بتهمة مقاومة موظف خلافاً للمادة 187 من قانون العقوبات، وتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.

وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (م.م) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني وذلك لادانته بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

فيما أدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (ع.ع) بتهمة الخطف خلافاً للمادة 302/ 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات