الحكم على مدانين بتجارة المخدرات 10 سنوات مع الأشغال الشاقة
أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في رام الله برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر المصري، المتهم (ح.ن) بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات خلافاً للمادة 7 و 8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وتهمة الاتجار بالمخدرات خلافاً لأحكام المادة 13 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة 10 سنوات.
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (م.ط) بتهمة مقاومة موظف خلافاً للمادة 187 من قانون العقوبات، وتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها خلافاً لأحكام المادتين 21/2 و 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.
وفي ذات السياق، أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم (م.م) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ودفع غرامة مالية 10,000 دينار أردني وذلك لادانته بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.
فيما أدانت المحكمة بذات الهيئة المتهم (ع.ع) بتهمة الخطف خلافاً للمادة 302/ 4 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات