الشرع يتوقع بلوغ اقتصاد سوريا 50 مليار دولار في 2026 رسميا: كامب نو يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2029.. وأليانز أرينا 2028 مؤسسات الخليل تؤكد أهمية دعم البلدة القديمة وتثمن جهود لجنة إعمار الخليل الرئيس يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين مجلس الوزراء يصادق على الاستراتيجية الوطنية لسلامة الغذاء 2026-2030 جرافات الاحتلال تهدم كراجًا غرب بيت لحم "التربية" تشارك في مؤتمر "الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال" بتونس بدء وصول البعثة الفلسطينية إلى ناغويا استعدادا للألعاب الآسيوية إعلام الأسرى: قوات القمع تعتدي على أسرى في سجن "جانوت" الميمي يبحث مع نائب رئيس البعثة الهولندية تعزيز صمود منظومة المياه ودعم مسار الإصلاح "التعليم العالي" تعقد الامتحان التطبيقي الشامل للدورة الصيفية 2026 أكسيوس: هجوم أميركي على زورقين إيرانيين في هرمز شهيد ومصابون في قصف من طيران الاحتلال غرب مدينة غزة مستوطنون يحرقون ممتلكات لمواطنين في قرية برقا شرق رام الله قوات الاحتلال تقتحم أبو فلاح وتقيم حاجزا على طريق يبرود– سلواد الاحتلال يبعد 7 مقدسيين عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر دائرة شؤون القدس: هدم المنازل شمال القدس سياسة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي الرجوب يبحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تطورات الأوضاع الفلسطينية وتعزيز التعاون المشترك البرتغال: وزيرة الخارجية تشارك في ندوة أكاديمية وتشيد بإنشاء مرصد للدراسات الفلسطينية لقاء في بيروت لاستكمال الترتيبات للمجمع الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.