أطباء بلا حدود: مستمرون بخدماتنا في فلسطين رغم القرارات الإسرائيلية شهيدان بنيران وقصف الاحتلال في بيت لاهيا وخان يونس دعوة أممية لتحرك دولي فاعل مع تصاعد الأزمة الإنسانية في فلسطين فلسطين تنسحب من انتخابات رئاسة الأمم المتحدة.. وإسرائيل تصف ترشحها بـ"السيرك السياسي" الاحتلال يعتقل مواطنا من خربة الفارسية أثناء رعيه الماشية في الأغوار الشمالية فلسطين تنسحب من انتخابات رئاسة الأمم المتحدة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي في ثمن النهائي "المحكمة العليا" الإسرائيلية تجمد قرار الحكومة منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة مستوطنون يحاولون الاستيلاء على أغنام شرق بيت لحم عليكم المغادرة فورا.. أمريكا والصين تحذران رعاياهما في إسرائيل الاحتلال يعتقل الشيخ مجدي خطيب بعد خطبة الجمعة في المسجد العمري باللد فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة "إسرائيل" وسط مخاوف من تصعيد عسكري أميركي ترمب لا يستبعد القوة العسكرية: لست راضيا عن إيران ولم أتخذ قرارا بعد سفارة دولة فلسطين في لبنان تتقبل التعازي بالمناضلة ليلى شهيد 70 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتي التراويح والعشاء بالأقصى دول عديدة تجلي دبلوماسييها وتطلب من مواطنيها تجنب السفر لـ"إسرائيل" وإيران قوات الاحتلال يقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المواطنين شرق بلدة إذنا "الأولمبية" تستعد لإطلاق سلسلة بطولات في غزة تحت شعار "الصمود والأمل" الاحتلال يقتحم يعبد والسيلة الحارثية في جنين

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.