وزيرة إسبانية: نتنياهو مرتكب إبادة جماعية الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية تلتقي الوزير عساف لتنسيق التغطية الإعلامية ليوم الأسير الفلسطيني إصابة طفل وشاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس كشف سرقة 40 محرك مركبة بقيمة 350 ألف شيقل في الخليل الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية على حاجز عطارة شمال رام الله تحالف مؤسسات " راصد فلسطين" يطلق مرصد خطاب الكراهية لمواكبة الانتخابات المحلية 2026 الرئاسة تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى البيت الأبيض: الخطوة التالية بشأن المفاوضات مع إيران بيد ترامب مستشار خامنئي: مفتاح مضيق هرمز بيد إيران ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,329 والإصابات إلى 172,192 منذ بدء العدوان الهباش يدين عدوان "بن غفير" على المسجد الأقصى ويحذر من محاولات فرض مخطط التهويد كأمر واقع بالقوة قوات الاحتلال تعتقل سيدتين من باحات المسجد الأقصى الخضور : المدارس ستعود إلى التعليم الوجاهي اعتباراً من يوم غد والاختبارات الشهرية بعد أسبوع واحد مستوطنون يعتدون على طفل جنوب نابلس الجامعة العربية تدين مصادقة الاحتلال على إقامة 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية إجلاء مرضى عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج وإغلاق المعبر غدا الاحتلال يحتجز المواطنين لساعات شمال شرق رام الله سي إن إن: وفد إيران رفض مطلب فتح مضيق هرمز

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.