سلطات الاحتلال تشرع بشق شارع استعماري شمال القدس مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون في ترمسعيا النجار: فعاليات مركزية الثلاثاء المقبل رفضًا لمنع زيارات الصليب الأحمر ومطالبة بزيادة زيارات عائلات الأسرى فتح معبر رفح أمام سفر الدفعة الرابعة من المرضى والحالات الإنسانية صيدم: الفلسطينيون ليسوا أرقاماً وشعبنا ليس شعباً فائضاً عن الحاجة الصين: لن نشارك بمحادثات نزع السلاح النووي في المرحلة الراهنة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 71,851 والإصابات إلى 171,626 منذ بدء العدوان 9300 معتقل في سجون الاحتلال بينهم 56 معتقلة و350 طفلا فدائي الشباب في المجموعة الثالثة من بطولة غرب آسيا الرابعة الاحتلال يرفض الاستنئاف المقدم ضد قرار أبعاد وزير شؤون القدس عن الضفة الغربية اجتماع مشترك بين وحدة الوقاية من المخدرات والدفاع المدني لتعزيز جهود الوقاية في المجتمع الفلسطيني الأوقاف تعلن عن نتائج قرعة الحج للمحافظات الشمالية الاحتلال يهدم منزلين وبئر مياه في قرية بيرين شرق الخليل الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين إنجاز جديد للشرطة الفلسطينية في المحافل الرياضية العربية ضبط 24 طنا ونصف طن من الجبنة المستوردة غير الصالحة للاستهلاك في الخليل "شؤون اللاجئين" تدين قرار الاحتلال تمديد عدوانه على مخيمات شمال الضفة وتعتبره جزءا من التطهير العرقي 241 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يُسلّم مقدسيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.