إصابة مواطن بهجوم مستوطنين على جالود جنوبي نابلس محافظة القدس: اقتحامات مستمرة واعتقالات ومداهمات عنيفة شمال المدينة البرلمان الإيراني: مؤسسات الدولة متماسكة ولا خلافات بين القادة شؤون القدس: التصعيد الإسرائيلي شمال المدينة ينذر بتداعيات خطيرة على الأوضاع الميداني السعودية تعلن جاهزية شاملة لموسم حج 1447هـ وخطط تشغيلية موسعة لخدمة ضيوف الرحمن حزب الله: لن نتخلى عن السلاح وأي اتفاقات مع إسرائيل لا تمثلنا قائد عسكري إسرائيلي: عنف المستوطنين في الضفة قد ينتهي بكارثة المستشار الالماني: إيران أقوى مما يُعتقد وواشنطن تفتقد خطة للخروج من إيران مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في جالود جنوبي نابلس اقتحام متواصل منذ 15 ساعة لمخيم قلنديا وبلدتي الرام وكفر عقب الاحتلال يقتحم عراق بورين جنوب نابلس "العليا" تمهل حكومة نتنياهو حتى تموز لتقديم خطة تحقيق في إخفاقات أكتوبر الاحتلال يقتحم بلدتي سلوان والعيسوية الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل جهوده الإنسانية في الإجلاء الطبي من قطاع غزة الاحتلال يعتقل مواطنا وزوجته ببلدة يطا جنوب الخليل الاحتلال يخطر بهدم 5 منازل وحظيرة أغنام في قرية بيرين جنوب شرق الخليل "الفدائي" الشاطئي لكرة القدم يتعثر أمام إيران وينتقل للمنافسة على الميدالية البرونزية الرئيس العراقي يكلف مرشح “الإطار التنسيقي” علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة البيت الأبيض: ترامب يناقش المقترح الإيراني مع فريق الأمن القومي الأمم المتحدة تشيد بنجاح انتخابات الهيئات المحلية

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.