6 شهداء بينهم طفلان في الضفة خلال أغسطس الاحتلال يهدم منشآت سكنية وثروة حيوانية جنوب طوباس الصحة العالمية تحذر من ازدياد المخاطر الصحية في غزة مع اقتراب موسم الأمطار "جودة البيئة" والشرطة تبحثان تعزيز التعاون في ضبط الجرائم والمخالفات البيئية الاحتلال يصدر حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق الأسير أبو بكر ويؤجل محاكمة الأسير القط برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف إعلام الأسرى: سوء التغذية يتسبب بتكسّر أسنان المعتقلين في سجن النقب لندن تلوح بتصعيد ضد "تل أبيب" وسط ضغوط داخل بريطانيا لمقاطعة واسعة لــ"إسرائيل" الضابطة الجمركية: ضبط قرابة 83 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال آب الماضي مستوطنون يسرقون بوابة ومضخة مياه وخزانات في ابو انجيم ترمب: نقصف أهدافاً إيرانية قرب مضيق هرمز.. والهجوم الأكبر على إيران لا يزال مرتقباً إيران: سنرد على الهجمات الأمريكية برد مضاعف قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار الاحتلال يعتقل مواطنا ويخطر بهدم منزل في الخليل 6 مركبات كهربائية صديقة للبيئة.. و"المفتش الشامل" يعزّز حضور بلدية الخليل ميدانياً بريطانيا: سنعلن إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال أسابيع الشيخ صبري يحذر: موسم "الأعياد" اليهودية قد يكون الأخطر على القدس والأقصى هيئة مقاومة الجدار: إسرائيل صادرت 109 آلاف دونم منذ 2022 نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف في الضفة الغربية الاحتلال يعتدي على مواطن بالضرب في عقربا

مصر- حكم بالسجن 6 شهور بحق محمد رمضان

أصدر القضاء المصري، الأربعاء الماضي، حكما بحبس الممثل المشهور، محمد رمضان، لمدة 6 أشهر في إطار قضية يتهم ضمنها بالسب والتشهير بالمدير العام لشبكة "MBC مصر"، محمد عبد المتعال.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنح قسم الدقي برئاسة المستشار، حسام الدين بدوي، اتخذت الأربعاء قرارا بحبس الفنان لـ6 أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في إطار القضية.

وأشار أشرف عبد العزيز، محامي عبد المتعال، إلى أن الحكم صدر بسبب بث رمضان شريط فيديو على صفحاته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته "كل المواقع الإخبارية المختلفة والوسائط الإعلامية" وقام فيه بسب المدير العام لشبكة "MBC مصر".

دون أن يوضح ما هو الكلام الذي تم اعتباره تشهيرا.

وبين عبد العزيز أنه طالب بمعاقبة الفنان بتهمة السب والقذف وفقا لمواد قانون العقوبات 171، و188، و306، و307، و308، وهو ما استجابت له محكمة الجنح اليوم.