محافظة القدس تُحذّر من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على عقارات في باب السلسلة وتهجير سكانها لصالح التوسع الاستعماري مستوطنون يقتحمون تجمع وادي أبو الحيات شمال أريحا إصابة شاب في اعتداء قوات الاحتلال شرق مدينة الخليل الشرطة: 45 جريمة قتل عام 2025 بانخفاض 10% مقارنة بالعام السابق إصابة طفل خلال اقتحام الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم مستوطنون يقتحمون تجمع أبو فزاع الكعابنة شرق رام الله حماس تنعى قائد كتائب القسام عز الدين الحداد.. وتستذكر دوره في معركة "طوفان الأقصى" إصابة مواطنة بهجوم للمستوطنين شمال شرق الخليل مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بورين جنوب نابلس الاحتلال يقتحم المغير وترمسعيا شمال شرق رام الله الاحتلال يقتحم المغير وترمسعيا شمال شرق رام الله إصابة مواطن جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة قفين شمال طولكرم. شهيدان و3 مصابين في قصف الاحتلال مركبة غرب مدينة غزة الاحتلال يقتحم بلدتي الجيب وبير نبالا توقيف ستة أشخاص بعد رفع العلم الفلسطيني على برج إيفل في ذكرى النكبة لبنان: 2969 شهيدا و9112 جريحا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي الاحتلال يقتحم دير دبوان وبرقا شرق رام الله مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال شرق رام الله إصابة شاب برصاص الاحتلال في حي المحجر بمخيم نور شمس شرق طولكرم كتلة هوائية جافة وحارة تؤثر على البلاد اليوم

الحكم على 4 متهمين بالأشغال الشاقة في قضايا قتل وبيع أراضٍ للاحتلال

 أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم الأول (م.ح) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبحق المتهم الثاني (ن،ح) وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات .

وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي كفاح الشولي، وعضوية القاضي وليد ابو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ص،ب) بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لإحكام المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.

حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف خالد الخفش.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام، والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة بيت لحم بحق المتهم (م.ش) بتهمة تزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافا للمادة 261، وعملا بإحكام المادة 72 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة ونفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم مجدي قريع.