"خاتم الأنبياء": الولايات المتحدة تسير نحو إشعال حرب إقليمية شاملة شهيد ومصابان في قصف للاحتلال على مدينة دير البلح الديمقراطية ترحب بما توصلت له الفصائل مع مجلس السلام الرئيس يتسلم التقرير السنوي لدار الإفتاء الفلسطينية لعام 2025 "الداخلية" ونقابة المحامين تعلنان بدء استقبال طلبات إصدار جوازات السفر لطلبة الثانوية العامة والدراسات العليا في قطاع غزة مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية في صوريف بالخليل "اتحاد كرة القدم" يعلن إطلاق بطولة "كأس الألف شهيد" تمهيدا لاستئناف النشاط الرياضي الاحتلال يعتقل 11 عاملا في قرية "خشم الدرج" شرق يطا رئيس وزراء بريطانيا: حجم الكارثة الإنسانية في فلسطين غير مقبول السفارة الأميركية لدى الاحتلال تحذّر رعاياها في الشرق الأوسط وتدعوهم "لرفع مستوى اليقظة" الاحتلال يقر بإصابة ضابط خلال خلال اشتباك في جنوب لبنان أكثر من 1128 مستوطنًا يقتحمون الأقصى خلال أسبوع الوزير برهم يهنئ الاتحاد العام لطلبة فلسطين لنجاح مؤتمره الـ 11 وانتخاب وسيم الجمل رئيساً مسؤول أميركي "للقناة 12" العبرية: الإيرانيون فاجأونا بمستوى تصعيدهم واستعدادهم التنفيذية" تبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وترحب باتفاق غزة هيئة مقاومة الجدار: 30 ألف منزل فلسطيني مهدد بالهدم في الضفة رغم قرارات وقف التنفيذ الاحتلال يقتحم قرية دير أبو مشعل الأمم المتحدة تدعو لوضع حد لتصعيد الاحتلال في التدمير جنوبي لبنان الخارجية الإيرانية: سنستخدم جميع الأدوات للدفاع عن أمننا وسيادتنا عراقجي يحذر من “عمل متهور” أمريكي وسط تقارير إسرائيلية عن استعدادات لضربة محتملة لإيران

قالت لابنها (طلقها وبزوجك ست ستها) فحكمت المحكمة بحبسها

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.


وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.


يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).