الاحتلال يعتقل شابا من عقابا شمال طوباس روسيا: صراع الشرق الأوسط يعطّل جزءا كبيرا من إمدادات الطاقة 3 شهيدات و13 إصابة جراء سقوط شظايا صاروخية على بلدة بيت عوا الاحتلال يغلق حاجز عطارة العسكري شمال رام الله الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة والأمطار تتساقط حتى الأحد اللواء علام السقا يهاتف مدير الأمن العام الأردني معزيا باستشهاد ثلاثة من الأمن العام الأردني سقوط شظايا صواريخ يُخلّف أضرارا في محافظة نابلس أسعار النفط ترتفع بعد قصف إيران منشآت طاقة في الشرق الأوسط الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة.. تركزت في محافظة الخليل 4 نساء قُتلن منذ بدء العام: مقتل سيدة بجريمة إطلاق نار في اللد مع دخول الحرب يومها الـ20: اتساع رقعة الهجمات وتصاعد التداعيات الاقتصادية في المنطقة ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة في قصف الاحتلال شرق مدينة غزة بعد إغلاق دام 19 يوما: الاحتلال يعيد فتح معبر رفح لمغادرة المرضى والحالات الانسانية وعودة العالقين بجنازة عسكرية مهيبة وحضور المحافظ والمؤسسات الأمنية: تشييع جثامين شهيدات بلدة بيت عوا ارتفاع عدد شهيدات قصف بيت عوا إلى أربع استشهاد حارس منتزه خلال هجوم للمستوطنين شمال رام الله الاحتلال يعتقل مواطنا من طمون أثناء مروره على بالقرب عورتا البنتاغون يطلب أكثر من 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران جماهير غفيرة تشيع جثامين شهيدات بيت عوا الشرطة تكشف ملابسات سرقة 250 ألف شيقل وتقبض على المشتبه بها في نابلس

قالت لابنها (طلقها وبزوجك ست ستها) فحكمت المحكمة بحبسها

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.


وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.


يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).