شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف للاحتلال غربي خان يونس "واللا" العبري: حزب الله يركز هجماته على قادة الجيش ويعيد بناء قدراته الاستخبارية جنوب لبنان ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط الاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس الأوقاف: التعميم المتداول بشأن تغيير ضوابط رفع الأذان مزور ولم يصدر عن الوزارة ترامب يهدد إيران بخيارات عسكرية والسيطرة على مضيق هرمز: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا وزارة الصحة تحذر مرضى السكري من التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة طبيب الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت زراعية بواد رحال جنوب بيت لحم زامير من جنوب لبنان: وقف اطلاق النار هش والعودة للقتال قريبة مستوطنون يغلقون طريقاً ويهاجمون مركبات فلسطينية غرب أريحا وكالة فارس: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية أكسيوس: تفتيش مواقع إيران النووية هدف واشنطن من أول جولة بسويسرا مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان “طالما اقتضت الضرورة” تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها.. تفاصيل الجولة الاولى الاحتلال يقتحم ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله إسبانيا تبدأ انتصارات المونديال برباعية في مرمى السعودية الاحتلال يقتحم قرية أم صفا شمال غرب رام الله إصابتان برصاص قوات الاحتلال بمواجهات في مخيم العروب شمال الخليل الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق في مقتل مواطن بالخليل إصابة طفل برصاص المستوطنين في بيت أمر

قالت لابنها (طلقها وبزوجك ست ستها) فحكمت المحكمة بحبسها

حكمت إحدى المحاكم في العاصمة الأردنية عمان بإدانة إحدى الحموات (والدة الزوج) بجرم إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات، وحكمت عليها المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر والرسوم.


وتتلخص أحداث هذه القضية كما وردت في حكم المحكمة بأن المشتكى عليها (الحماة) وهي والدة زوج المشتكية (الكنة) تقوم دائما بالتكلم عنها أمام الناس وتقوم بتحريض ابنها بتطليقها بالقول له (طلقها وبزوجك ست ستها) مما أدى إلى تخريب العلاقة فيما بينهما، ومن ثم قدمت الشكوى وجرت الملاحقة وإصدار الحكم.


يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي:
(كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).