مستوطنون يطلق الرصاص الحي صوب المواطنين في الطبقة جنوب الخليل إصابة أكثر من 30 ناشطاً في العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود" الاحتلال يقتحم قرية زبوبا غرب جنين مستوطنون يهاجمون منطقة عرب الكعابنة في أريحا هدم 26 منشأة واعتقال 250 فلسطينياً في القدس خلال أبريل إصابة طفل في اعتداء للمستوطنين على خربة الحديدية بالأغوار الشمالية الأحمد: يوم الصحافة العالمي محطة لتعزيز دور الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال نادي الأسير: في الذكرى الثالثة على استشهاد الأسير خضر عدنان.. الاحتلال يواصل احتجاز جثمانه ضمن (97) شهيداً من الأسرى غزة تختنق عطشًا: حصة كل عائلة في غزة من مياه الشرب لا تتجاوز 7 لترات يوميا "رويترز": واشنطن تتجه لإغلاق مركز التنسيق قرب غزة ونقل مهامه إلى قوة دولية 19 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي استطلاع: تزايد الشكوك لدى الأميركيين بشأن دور إسرائيل في حرب إيران مصطفى يبحث مع اتحاد نقابات العمال توسيع برامج التشغيل والتأهيل المهني مستوطنون يقتحمون تجمعا لعائلات مُهجرة من عرب المليحات شمال أريحا مستوطنون يهاجمون دير جرير شرق رام الله الاحتلال يحتجز شبانا وينكل بهم شرق القدس المحتلة إسبانيا تطالب بالإفراج الفوري عن مواطنها وتندد باحتجازه من قبل إسرائيل في المياه الدولية الاحتلال يقتحم قريتي المغير وكفر مالك مستوطنون يهاجمون تجمع حلق الرمانة غرب أريحا قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم

قرار بقانون يحظر الإضراب في 7 قطاعات حكومية بينها الصحة

 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقانون رقم (11) لسنة 2017م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، ونص على حظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي، ما عدا الإداريين منهم، وموظفي الرئاسة وموظفي مجلس الوزراء، وموظفي السلك الدبلوماسي وموظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

ونص القرار بقانون، والذي نُشر في العدد 133 من الجريدة الرسمية (الوقائع) بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية في مادته الأولى على أن حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية، فيما نصت المادة الثانية منه على" تطبق أحكام المادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية.

وتنص المادة 67 من قانون العمل لعام 2000 على:

1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

وحظرت المادة الثالثة من القرار بقانون على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضارب، وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.

ونص البند الأول من المادة السادسة على أنه يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضررا جسيماً بالمصلحة العامة، فيما نص البند الثاني على" تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال 48 ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

نقيب الأطباء: سندرس هذا القرار

وقال نقيب الأطباء د. نظام نجيب إن النقابة ستدرس هذا القرار وستأخذ استشارات قانونية لمعرفة فيما اذا كان هذا لاقرار بقانون متماشيا مع القانون الأساسي الفلسطيني أم لا.

وأضاف: بالنسبة للرئيس لا خلاف معه ولا عليه، لكننا سندرس هذا القرار من النواحي القانونية، لنسير بخطوات مدروسة، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء ستتواصل مع النقابات الصحية الأخرى للتشاور بهذا الخصوص.

وأوضح أنه مثلما أن الرئيس محمود عباس ملتزم بالقانون ويسير وفقه، فإننا سنلتزم بالقانون وسنسير وفقه، وقال إنه لم يحدث أي حوار ما بين النقابة وأي جهة حكومية قبل إصدار هذا القرار بقانون.

 

شاشة نيوز