لجنة الانتخابات ترفض قائمة لـ "فتح"
وكالة الحرية الاخبارية - رفضت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، قائمتيْن انتخابيتيْن في محافظة طولكرم (شمال القدس المحتلة)؛ بينها قائمة لحركة "فتح" في مدينة طولكرم، بسبب وجود "خطأ" في بيانات أحد المرشحين.
وأفاد رئيس لجنة الانتخابات في طولكرم، خالد سليمان، بأنه تم رفض قائمة فتح الانتخابية في طولكرم (قائمة "التحرر الوطني والبناء")، وكتلة "بلدنا المستقلة" في قرية قفين (شمالي المدينة).
وأوضح سليمان في حديث لـ "قدس برس"، أن القوائم رُفضت بسبب وجود رقم تسجيل أحد المرشحين في غير المنطقة المرشح فيها، "وهذا يعتبر مخالفًا للقانون".
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الانتخابات رقم 10 لعام 2005، يتم رفض القائمة وبإمكانها التوجه لمحكمة البداية للطعن بقرار لجنة الانتخابات. لافتًا النظر إلى أنه بإمكان أي قائمة مرفوضة تقديم اعتراض على قرار اللجنة خلال ثلاثة أيام.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن الانتخابات في طولكرم ستجري بـ 27 موقعًا على مستوى المحافظة، لانتخاب 11 مجلس بلدي و16 مجلس قروي.
وأضاف أن خمس قوائم تمثل الفصائل الفلسطينية وحركة حماس والمستقلين، تتنافس على انتخابات مقاعد مجلس بلدية طولكرم.
من جهته، قال أمين سر حركة فتح (إقليم طولكرم)، مؤيد شعبان، إن الحركة تفاجأت بعدم إشهار قائمة التحرر والبناء التابعة لها، إلى جانب القوائم الأخرى التي نشرت، ليوضع مكانها قرار من لجنة الانتخابات المركزية برفضها.
وأوضح في بيان صحفي، أن قرار الرفض جاء استنادًا إلى أن إحدى المرشحات التي تمثل الرقم 15 في القائمة مسجلة في هيئة انتخابية غير المرشحة لها، مبينًا أنه تم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة وإعلام اللجنة القانونية وتقديم اعتراض للجنة الانتخابات المركزية.
وحمّل شعبان ما أسماه بـ "الخطأ الإجرائي" لموظفة التسجيل في لجنة الانتخابات المركزية في حينه، مشيرًا إلى أنها اعتمدت على مكان ولادة المرشحة وبالتالي نقل سجلها إلى هناك.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد نشرت اليوم الاثنين، "الكشف الأولي" لأسماء القوائم والمرشحين للانتخابات البلدية القادمة (من المقرر أن تجرى في 8 تشرين أول/ أكتوبر القادم).
وقالت في بيان لها، إن الهدف من النشر (يستمر لثلاثة أيام) تمكين القوائم والمرشحين من التحقق من صحة بياناتهم، وإتاحة المجال أمام المواطنين للإطلاع على أسماء القوائم ومرشحيها، وممارسة حقهم في تقديم الاعتراضات للجنة الانتخابات، في حال تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو المرشحين.
وبيّنت لجنة الانتخابات أن قرارات الاعتراض المقدمة لها تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة "البداية" الفلسطينية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها، مشيرة إلى أن قرار المحكمة يصدر خلال خمسة أيام من تاريخ التقديم، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية.