مستوطنون يحرقون جرافتين ببلدة سعير شمال شرق الخليل البنتاغون يوقع 3 اتفاقيات لزيادة إنتاج الصواريخ والذخائر نعيم قاسم: التفاوض مع إسرائيل “تحت النار” استسلام وسائل إعلام إسرائيلية: 470 صاروخا إيرانيا على إسرائيل في 25 يوما وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة تجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع مستوطنون ينصبون خيمة لإغلاق منشأة صناعية شمال رام الله طهران ترفض المقترح الأمريكي الـ15 وتؤكد: "قرار الحرب والسلم بأيدينا" إنذارات في وادي عربة وإيلات بعد رشقة صاروخية من إيران الاحتلال يحتجز شبانا على حاجز عسكري شمال رام الله إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيت فوريك شرق نابلس شهيد ومصابون إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة إصابات إثر إطلاق الاحتلال الرصاص على عدة مركبات وملاحقتها جنوب الخليل نتنياهو: نوسع من نطاق وجودنا الأمني داخل لبنان إسرائيل تمدّد إغلاق مطار بن غوريون حتى 16 أبريل الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين في مخماس شمال القدس المحتلة إصابة شاب باعتداء مستوطنين عليه في تياسير شرق طوباس نتنياهو يأمر الجيش بتدمير صناعة الأسلحة الإيرانية في غضون 48 ساعة تصريحات مثيرة لأبراهام بورغ: خمس محاولات لتفجير المسجد الأقصى منذ 1967 شهيد وإصابات جراء إطلاق الاحتلال النار وملاحقة مركبات جنوب الخليل البيت الأبيض: الحرب مع إيران ستنتهي خلال 4 إلى 6 أسابيع

"حماية المستهلك": توحيد اسعار التأمين ارتفاعا خرق للقانون الاساسي

وكالة الحرية الاخبارية -  اصدرت جمعية حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس مذكرة تفسيرة قانونية ضد قرار هيئة سوق رأس المال، والقاضي بتحديد الحد الادنى لبوالص التأمين للمركبات والعمال وعدم منح تخفيضات اقل للمؤمنين، الأمر الذي اضر بشريحة واسعة خصوصا ذوي الدخل المتوسط الذين كانوا يستفيدون من الخصومات في السنوات السابقة اما عبر اتفاقيات جماعية ضمن مجموعة كبيرة من المؤمنين أو من فئة الزبائن الدائمين الذين كانت تشملهم التخفيضات بحكم الاقدمية في الشركة ذاتها.

واشار صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن المذكرة التفسيرية القانونية التي اعدت من قبل الجمعيات ركزت على أن فلسطين تعتمد اقتصاد السوق حسب المادة 21 من القانون الاساسي وهذا يعني حرية الانتاج والمبادلات التجارية والنقدية فالدولة لا تتدخل باعطاء امتيازات للتجار ، وهدف المستهلك الحصول على افضل السلع باقل التكاليف، والاسعار يحددها العرض والطلب، وتشجيع المنافسة دون أن تؤدي إلى احتكار، الأمر الذي يوضح عدم قانونية ودستورية تحديد الحد الادنى للتأمين الأمر الذي يحجب المنافسة ويمنح امتيازات لجهات بعينها، والغاء مبدا العرض والطلب.

واضافت المذكرة التفسيرية القانونية ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 استند في مطلعه إلى قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، وبالرجوع إلى قانون التأمين المذكور نجده يحدد من مهام هيئة سوق رأس المال تحديد مستوى الاسعار أو التعرفة الخاصة بأي نوع من انواع التأمين اذا رأت الهيئة ذلك مناسبا وضروريا، ولم يمنح القانون تلك الصلاحية لمجلس الوزراء التي اصدرت قرارا منعدم كون مجلس الوزراء جهة ليست ذات اختصاص قانونيا.

واضافت المذكرة أن هذا القرار يتناقض ومبادئ الاقتصاد الحر وتشكل شكلا واضحا وصريحا من اشكال الاحتكار واعتداء صارخا على حقوق المستهلك من حيث انها تفرض تعرفة واسعار التامين في فلسطين مما يشكل حماية للشركات دون مراعاة المبادئ سالفة الذكر وحقوق المستهلك.

وكان رؤساء الجمعية في المحافظات الثلاثة قد اجروا متابعات مع قانونين وخبراء تأمين وخبراء مالية لاستطلاع الوضع ودراسة احقية الجمعية بالاعتراض لابطال القرار، وخاطبت الجمعية وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، بحكم صلاحياتها كرئيسة للمجلس الفلسطيني لحقوق المستهلك المشكل بناء على قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وتمثل فيه وزارات الاختصاص، وجمعية حماية المستهلك بخمسة ممثلين، والقطاع الخاص، وخاطبت الجمعية هيئة سوق رأس المال حول ذات الموضوع بحكم الصلاحيات حسب قانون الهيئة وقانون التأمين.