ترامب يهدد أميركا اللاتينية بشن ضربات برية "قريبا" الرئيس يلتقي أمين عام الحزب الشيوعي الإيطالي أبو ردينة: الاستيطان جميعه غير شرعي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مركبة غرب غزة مدراء إذاعات الخليل يلتقون إدارة شركة الجنيدي ويؤكدون دعمهم في مواجهة الاعتداءات قوات الاحتلال تعتقل طفلا جنوب نابلس الاحتلال يحتجز شابا وينكل به خلال اقتحامه بلدة ترمسعيا الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية فتوح: تصريحات السفير هاكابي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية فصائل فلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في غزة ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار "أونروا": لدينا مخزون غذائي لـ 1.3 مليون شخص في غزة ترفض "إسرائيل" دخولها كارثة إنسانية متواصلة في غزة: أكثر من 70 ألف شهيد منذ بدء العدوان البنتاغون: مقتل جنديين أمريكيين ومدني وجرح 3 آخرين في هجوم وسط سوريا قوات الاحتلال تجبر أصحاب 6 منازل في نابلس على إخلائها الأوقاف تستنكر إغلاق الاحتلال المتكرر لبوابات الحرم الإبراهيمي والتضييق على الطواقم العاملة

حكم بإعدام مؤيد لمرسي والمؤبد لـ18 آخرين في الإسكندرية

وكالة الحرية الاخبارية -  قضت محكمة مصرية الاثنين، بإعدام مؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وبالسجن المؤبد (25 عاما) على 18 آخرين؛ إثر إدانتهم بإلقاء صِبية مناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية، بحسب مصادر قضائية.

وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الإسكندرية، شمالي مصر، برئاسة القاضي السيد عبد اللطيف، قضت بإعدام المتهم الأول، محمود حسن رمضان، الذي سبق، في جلستها يوم 29 مارس/ آذار الماضي، وأن أحالت أوراقه إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وأوضحت المصادر أنه تم إدانة المتهم الثاني عبد الله الأحمدي، الذي سبق أن أحاله القاضي إلي المفتي في الجلسة نفسها، و17 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

ورأي المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي، إذ يحق له، حتى لو رفض المفتي، أن يقضي بالإعدام على المتهمين في حال اطمئنانه إلى ثبوت الإدانة بحق المتهمين.

وتابعت المصادر أن المحكمة قضت أيضا بسجن ثمانية متهمين لمدة 15 عاما، وسجن 35 آخرين لمدة 10 أعوام، والحكم على عباس محمد (حدث) بالسجن سبع سنوات، مع وضع كافة المتهمين تحت المراقبة لمدة خمس سنوات، عقب تنفيذهم العقوبة؛ إثر إدانتهم بعدة اتهامات، بينها الشروع في القتل، والقتل العمد، وحيازة أسلحة، والانتماء لجماعة محظورة (تقصد الإخوان المسلمين)، وإثارة الشغب، وترويع المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة.

وهذه الأحكام، سواء بالإعدام أو السجن، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو/ تموز الماضي في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية، حيث قتل صبي خلال اشتباكات بين مؤيدين ومناهضين لمرسي.

وأثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات.

وجاءت هذه الواقعة بعد يومين من إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي، في خطوة اعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا”، بينما رأى فيها معارضوه  “ثورة شعبية”.

وعقب النطق بالحكم، سادت حالة من الصراخ وهتافات الفرحة داخل قاعة المحكمة.

وردد عدد من أهالي منطقة سيدى جابر، من المتضامنين مع أسر الضحايا، هتافات فرحة وتأييد للحكم، ومنها “هو ده (هذا هو) العدل”، “حقنا رجعلنا (عاد إلينا)”، فيما ردد آخرون هتافات مؤيدة لعبد الفتاح السيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة، وزير الدفاع حين الإطاحة بمرسي.

وعقب صدور الحكم، قال محامي الضحايا، أيمن أبو السعد، لصحفيين في المحكمة، إن الحكم غير مرض لنا، وكنا نأمل فى أحكام رادعة أكثر من ذلك، وأن يتم تأييد الإعدام على المتهمين الإثنين الأولين، بد? من اقتصاره على متهم واحد”.

فيما قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أحمد الحمرواى، إنه سيتقدم بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.

ومنذ عزل مرسي في يوليو/ تموز الماضي، تشن أجهزة الأمن حملة ضبط وإحضار في صفوف جماعة الإخوان؛ بتهم تتعلق بـ”التحريض على العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة والاعتداء على المنشآت” أثناء احتجاجاتها على عزل مرسي، فيما تتبرأ الجماعة من هذه التهم، وتقول إن احتجاجاتها سلمية.

وفي السياق، برأت محكمة مصرية الإثنين 169 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية “أحداث باب الشعرية” التي وقعت عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية” و”النهضة” بالقاهرة في أغسطس/ آب الماضي، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن محكمة جنح “باب الشعرية” المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة قضت ببراءة 169، متهما بـ”التجمهر وخرق حظر التجوال وتكدير السلم العام وإثارة الشغب والتحريض على العنف”.

وقال المحامي ممدوح أحمد عضو هيئة الدفاع بالقضية للأناضول إن “النيابة العامة لها الحق في الطعن على الحكم خلال 10 أيام لتوافر ركن الثبوت بالقضية على اعتبار وجود أدلة ثبوت بالقضية.

ويعتبر حكم البراءة هذا هو الأكبر من نوعه من حيث عدد المتهمين المؤيدين للرئيس محمد مرسي منذ عزله في يوليو/ تموز الماضي.