استشهاد المعتقل الاداري صخر أحمد زعول من بيت لحم في سجن "عوفر" الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين في بحر خان يونس 10 قتلى في إطلاق نار خلال احتفالات بعيد "الحانوكا" في أستراليا وزير خارجية مصر يؤكد ضرورة تمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة فلسطين وفرنسا توقّعان اتفاقيتي دعم لمشروعين لإصلاح قطاع المياه غرب جنين بـ 20 مليون يورو ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70,663 شهيدا و171,139 مصابا الاحتلال يعتقل مواطنا من المغير شرق رام الله استشهاد شاب برصاص الاحتلال شمال الخليل واحتجاز جثمانه الزراعة وإنقاذ الطفل الدولية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي وصمود المجتمعات الريفية الاحتلال يقتحم بلدة قباطية جنوب جنين قوات الاحتلال تحتجز شبانًا على مدخل مخيم العروب وتُخرب مركبات المواطنين في بلدة إذنا 3 شهداء في غارات شنها الاحتلال على الجنوب اللبناني تشييع 4 شهداء بينهم القائد البارز في القسام "رائد سعد" في غزة الاحتلال يعتقل شابًا من طمون جنوب طوباس

قانون: المرأة غير المحجبة لا تجوز شهادتها في الأردن

وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة".

ووفقا للقرار الذي حصلت عليه صحيفة "الغد" الاردنية، والصادر بتاريخ 3/2/2014 ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، فإن المحكمة الشرعية اعتبرت أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

القرار الصادر أثار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع الأردني فضلا عن أنه يعد انتهاكا واضحا وصريحا بحق المرأة الأردنية.

وحتى مساء اليوم الأربعاء لم تتمكن صحيفة "الغد" الاردنية من الحصول على رد من مكتب قاضي القضاة أحمد هليل رغم الوعود المتكررة بصدور موقف من الدائرة.

وأصدر اتحاد المرأة الأردنية بيانا قال فيه: إن القرار المشار إليه "يطعن في أهلية النساء غير المحجبات باعتباره إياهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم إدعاء القرار استناده لأحكام الفقه الاسلامي – إلا أنه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي".

وأشار البيان إلى أن "القرار عاد وأكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الأحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة".

وطالب البيان "الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه، فيما أكد على أن لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

واعتبر البيان أن "قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي".