شهيد وجريحان في غارة للاحتلال على بلدة حولا جنوب لبنان الرئيس يهنئ رئيس جمهورية القمر بسلامته من محاولة اغتيال حماس تكشف عن اتفاق لتشكيل "حكومة وفاق وطني" تدير غزة بعد الحرب أقوى إعصار يضرب شنغهاي الصينية منذ 75 عاما تشييع جثمان الشهيد أحمد ازقيلي في جنين الاحتلال يعتدي على شاب ويعتقله ويصيب مواطنين بالاختناق في الخليل "فتح" تشجب الإساءة للمتحدث باسمها عضو المجلس الثوري جمال نزال الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية للنصف الأول من العام 2024 وتراجع الأرباح بنسبة 62% مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مستعمرون يقتحمون أراضي في بلدة بيتا جنوب نابلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية مقرر أممي: إسرائيل تمنع دخول نحو 70% من المواد اللازمة لتنقية المياه بغزة الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات جنوب لبنان العاهل الإسباني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير لدولة فلسطين لدى مدريد مسؤول أمريكي: إقالة وزير الجيش الإسرائيلي سيكون قرارا جنونيا من نتنياهو

قانون: المرأة غير المحجبة لا تجوز شهادتها في الأردن

وكالة الحرية الاخبارية -  كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة".

ووفقا للقرار الذي حصلت عليه صحيفة "الغد" الاردنية، والصادر بتاريخ 3/2/2014 ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، فإن المحكمة الشرعية اعتبرت أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة.

القرار الصادر أثار سخط حقوقيين وقانونيين، حيث أشاروا إلى أن ذلك قد يسبب مشاكل كبيرة في المجتمع الأردني فضلا عن أنه يعد انتهاكا واضحا وصريحا بحق المرأة الأردنية.

وحتى مساء اليوم الأربعاء لم تتمكن صحيفة "الغد" الاردنية من الحصول على رد من مكتب قاضي القضاة أحمد هليل رغم الوعود المتكررة بصدور موقف من الدائرة.

وأصدر اتحاد المرأة الأردنية بيانا قال فيه: إن القرار المشار إليه "يطعن في أهلية النساء غير المحجبات باعتباره إياهن غير معتبرات للشهادة لأنهن (فاسقات) وفق الفتوى التي استند اليها القرار- ورغم إدعاء القرار استناده لأحكام الفقه الاسلامي – إلا أنه لم يجد سندا الا في مقدمة كتاب كتبها الشيخ يوسف القرضاوي".

وأشار البيان إلى أن "القرار عاد وأكد على التمييز ضد النساء الذي كرسه قانون الأحوال الشخصية بالانتقاص من شهادة النساء وعدم الاعتداد بشهادة المرأة ومساواتها بأهلية الرجل للشهادة".

وطالب البيان "الجهات المعنية مراجعة القرار المذكور والغائه، فيما أكد على أن لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون ولا يجوز لاحد الطعن فيه طالما لا يخالف القوانين والنظام العام، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يعد جريمة ويخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

واعتبر البيان أن "قرار المحكمة سابقة قضائية تطعن في نزاهة النساء ومصداقيتهن وكرامتهن، خاصة انه صادر عن محكمة اعلى درجة في القضاء الشرعي".