جنود الاحتلال يعتدون على مواطنة مسنّة بالضرب في مخيم عسكر الجديد الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من تجمع بدوي شرق القدس الاحتلال يواصل اقتحام بلدة نعلين وقريتي دير قديس وبدرس غرب رام الله البنك الوطني شريكا لجمعية فكر فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية ضمن المشروع الوطني لفحص السمع لحديثي الولادة إسرائيل تزعم استهداف اجتماع لاختيار مرشد أعلى جديد بطهران مدير شرطة الخليل يتفقد دوريات الشرطة ويؤكد مضاعفة الجهود قبيل الإفطار قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين غرب يطا إصابة شاب جراء اعتداء الاحتلال عليه شرق نابلس موظفو السفارة الأمريكية بالرياض محاصرون داخلها الأمم المتحدة: نزوح 30 ألف شخص في لبنان جراء القصف الإسرائيلي الاحتلال يعتقل شابًا من المغير بعد الاعتداء عليه ومصادرة مركبته صافرات الإنذار في تل ابيب بعد رشقة صاروخية من لبنان إصابة عشرات المواطنين بالاختناق في نحالين غرب بيت لحم الحرس الثوري الإيراني: شائعة هبوط مقاتلة "أف-35" في مطار مهرآباد لا أساس لها نتنياهو: على الحكومة اللبنانية أن تدرك أن حزب الله يورطهم في حرب لا تخصهم مقاومة الجدار والاستيطان: 1965 اعتداء نفذها الجيش والمستوطنون في شباط إسرائيل تستهدف منشأة نووية سرية وتطالب ممثلي ايران بلبنان بالمغادرة نتنياهو يتوعد حزب الله بتكثيف الهجمات قوات الاحتلال تستولي على شقة في تقوع جنوب شرق بيت لحم الاحتلال يواصل اقتحام يعبد لليوم الثاني والاستيلاء على منازل فيها

الاشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل من الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة بداية رام الله عدة احكام بحق المدانين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما، و(خ.ع) 33 عاما، وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المحكمة قد حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.

ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).