"التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم ارض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة تورك: إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتصادر أراضيهم ائتلاف أمان يعلن فتح باب الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026 الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة .. والأرصاد تحذر مصر تتعادل مع بلجيكا في انطلاق مشوارها بكأس العالم مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية الهجرة… الاجتماع الأول للدولة القادمة .. بقلم شادي عياد شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني شمال رام الله ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا برهم للحرية : هجوم الكتروني من الخارج تسبب بتعطيل التطبيق الخاص بتقديم امتحان التربية الإسلامية لطلاب الثانوية العامة 246286 شهيدا وجريحا منذ 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة شهيدان بقصف للاحتلال شمال مخيم النصيرات السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية الأمن الوقائي في نابلس يعيد مركبة مسروقة لمواطن من كفر قاسم محافظ الخليل يحذر من عصابات الابتزاز ويدعو المواطنين للتبليغ الفوري الرئاسة تحذر من خطورة إعلان أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية إلغاء اتفاقيات الخليل وفد من دائرة شراء الخدمة – وزارة الصحة يزور مستشفى الميزان لتعزيز التعاون و الشراكة مستوطنون ينصبون خيمة في كيسان شرق بيت لحم

الاشغال الشاقة المؤبدة لمدانين بالقتل من الخليل

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة بداية رام الله عدة احكام بحق المدانين (م.ع) 26 عاما، و(ن،ع) 32 عاما، و(خ.ع) 33 عاما، وجميعهم من الخليل، كما برأت المتهمين (م.ع) و(ع.ع) من تهمة التدخل بالقتل العمد لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان، ان المحكمة قد حكمت حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المدان (م.ع) عن تهمة القتل العمد عملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60، والحبس مدة سنتين عن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤبدة.

وفي ذات الوقت حكمت غيابيا بوضع المدانين (ن.ع) و(خ.ع) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما لكل منهما عن تهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادتين 328 و80 من قانون العقوبات.

وتشير الوقائع إلى قيام المدان (م.ع) عام 2010 بإطلاق النار من مسدس على المغدور(أ.ر) بمساعدة المدانين الآخرين بعد التخطيط مسبقا للقيام بذلك على خلفية ثأر بينهم.

ونظرا لكون المدانين شبابا وفي مقتبل العمر، قررت المحكمة وعملا بنص المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المدان (م.ع) لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، و الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف لكل من المدانين(ن.ع) و(خ.ع).