الذهب يقفز إلى 4370 دولارا للأونصة مسؤولون في البيت الأبيض: وقعنا الاتفاق مع إيران وسنخفف العقوبات تدريجيا مقابل التزامها نقص الزيوت وقطع الغيار يهدّد عمل مستشفى ناصر منصور يوقع على لوحة "80 عاما على ميثاق الأمم المتحدة" الرأس الأخضر تحقق أولى مفاجآت المونديال وتفرض التعادل على إسبانيا نتنياهو: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا مع الاتفاق أو من دونه رؤساء بلديات محافظة الخليل يوحدون الرؤى لمواجهة التحديات وتعزيز المشاريع المشتركة "التعاون الإسلامي" تدين افتتاح "إقليم ارض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة تورك: إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتصادر أراضيهم ائتلاف أمان يعلن فتح باب الترشح والترشيح لجوائز النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2026 الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة .. والأرصاد تحذر مصر تتعادل مع بلجيكا في انطلاق مشوارها بكأس العالم مستوطنون يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية الهجرة… الاجتماع الأول للدولة القادمة .. بقلم شادي عياد شرطة الاحتلال تطلق النار على فلسطيني شمال رام الله ارتفاع أسعار النفط واستقرار الذهب عالميا برهم للحرية : هجوم الكتروني من الخارج تسبب بتعطيل التطبيق الخاص بتقديم امتحان التربية الإسلامية لطلاب الثانوية العامة 246286 شهيدا وجريحا منذ 7 أكتوبر 2023 بقطاع غزة وزارة التنمية الاجتماعية تستنكر عدم التحرك الدولي لإدخال مستلزمات مكافحة القوارض إلى قطاع غزة وتحذر من كارثة صحية متفاقمة

'جرائم الفساد' تصدر عددا من الأحكام

وكالة الحرية الاخبارية -  أصدرت محكمة جرائم الفساد، اليوم الاثنين، حكما بالسجن مدة سنة وغرامة مالية قيمتها مئة دينار على المتهم (س.ز) 40 عاما، من عين قينيا برام الله، عن تهمة الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل بطلب الرشوة خلافا للمادة 171/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60.

كما حكمت على المتهم (ب.ب) 28 عاما، من بلدة يعبد جنوب جنين، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات عن تهمة إساءة الائتمان خلافا للمادتين 422 و423 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وتهمة التزوير خلافا للمادة 271 من ذات القانون.

وقررت الهيئة الحاكمة التي عقدت في رام الله برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش، وفراس مسودي، وحضور وكيل نيابة مكافحة الفساد علاء عواد، وعملا بأحكام المادة 25/2 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010، إعفاء المتهم (ب.ب) من العقوبة المقررة بحقه لأنه قام بالمساعدة في كشف التلاعب الحاصل بالحسابات وإعادة المبالغ التي أخذها، والحكم قابل للاستئناف.

وتشير لائحة الاتهام الى أنه لدى قيام فريق تدقيق تابع لديوان الرقابة المالية والإدارية بالتدقيق على أعمال المتهم (ب.ب)، والذي يعمل محاسبا في المجلس الطبي الفلسطيني ومسؤولا ماليا، تم اكتشاف تلاعب وتزوير بالدفاتر والسجلات الموجودة لديه، كما قام المتهم (س.ز) بطلب الرشوة من أحد الشهود مقابل بيعه لأسئلة امتحان الاختصاص لتخصص الطب النفسي، حيث طلب مئة دينار عن كل سؤال.