الصحة السعودية: حج 1447هـ خالٍ من التفشيات الوبائية رغم تحديات صحية عالمية متزامنة الأوقاف: إصابتان طفيفتان إثر حادث سير ذاتي لإحدى حافلات الحجاج قرب مدينة خيبر تقرير: كندا صدّرت معدات عسكرية وتكنولوجية لإسرائيل في 2025 اعتبارا من الأحد.. نقابة المهندسين تعلّق فعالياتها الاحتجاجية الخارجية: إدراج إسرائيل على "قائمة العار" لمرتكبي العنف جنسي في مناطق النزاعات نتيجة علمية ومنطقية الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في بلدة سلوان مستوطنون يهاجمون قرية دير أبو مشعل الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة إيران تستعد لإقامة جنازة كبرى للمرشد الأعلى الشهيد علي خامنئي الاحتلال يقتحم كفر قدوم شرق قلقيلية "المونيتور": إحباط كردي بعد إلغاء واشنطن خطة مفصلة لإسقاط النظام في إيران مستوطنين يهاجمون المواطنين في بيتا جنوب نابلس شهيد وإصابات في مدينة غزة ونسف منازل في بيت لاهيا شمال القطاع "إدارة المعابر": معبر الكرامة يعمل غداً حتى 1:30 ظهراً وحركة القدوم مخصصة للحجاج فقط الاحتلال يقتحم المغير شمال شرق رام الله مقر "خاتم الأنبياء": أي مخالفة لضوابط عبور مضيق هرمز ستعرض أمن السفن لخطر "وقف إطلاق النار نكتة وأوامرنا التصفية".. شهادات لجنود الاحتلال تصف غزة بـ "الغابة" الاحتلال يقتحم دير دبوان شرق رام الله نتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا لبحث هجمات حزب الله قوات الاحتلال تقتحم بيت فجار جنوب بيت لحم

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.