إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل إصابة مواطن بنيران الاحتلال في خان يونس ترمب: سنقدم 10 مليارت دولار لغزة وحماس ستسلم السلاح الاحتلال يحتجز مواطنا ويستولي على مركبته في سنجل اهم ما جاء في اجتماع مجلس السلام الاول المسؤول عن ادارة غزة أعلن وزير الصحة عن نتائج اختبار مزاولة المهنة لخريجي الكلية الجنوبية للطب البشري وطب الأسنان 60 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في "الأقصى" لبنان: قصف إسرائيلي يستهدف عدة مواقع في البقاع والجنوب وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل تستعد لأن تبادر إيران بالهجوم وتواصل تأهبها "أونروا": الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال متردية وقيود على وصول المساعدات الاحتلال يقتحم الزبابدة جنوب جنين قوات الاحتلال تقتحم تقرع جنوب شرق بيت لحم وتفتش منزلا ترامب: إيران ستواجه «أموراً سيئة» إذا لم تبرم صفقة خلال 10 أيام وفاة طفل دهساً بمركبة أحد اقربائه في أريحا ترمب في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام": إسهامات بأكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة "حماس": أي نقاشات حول غزة ومستقبلها يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان الاحتلال يعتقل شابًا بعد إصابته في بلدة الرام الاحتلال يقتحم عدة مناطق في البيرة وشمال القدس المحتلة مستوطنون يهاجمون المواطنين في الاغوار الشمالية مستوطنون بزي قوات الاحتلال يعتقلون مواطنا ويعتدون على الأهالي وممتلكاتهم في مسافر يطا جنوب الخليل

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.