واشنطن بوست: الحرب فشلت في إسقاط إيران.. النظام باقٍ وأكثر تشدّدًا رغم العدوان الأمريكي-الإسرائيلي الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الصيف "فايننشال تايمز": إيران تحقق أكثر من 140 مليون دولار يوميا من النفط رغم الحرب استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة سقوط شظايا صاروخ انشطاري في تل أبيب أطلقته إيران وزيرة الخارجية تطلع السلك الدبلوماسي على تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية الحرس الثوري: إطلاق صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة على إسرائيل ترمب: الحلفاء رفضوا الانخراط معنا بالحرب على إيران الإعلام العبري: حزب الله أطلق 20 صاروخا على شمال اسرائيلي نعيم قاسم: المقاومة مستمرة والميدان هو الذي يحسم المعركة موازنة تقشفية لعام 2026: خفض الإنفاق وتركيز على الخدمات الأساسي قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم الاحتلال يُبعد محرراً مقدسياً عن الأقصى ويفرج عن زوجين بكفالة في القدس الاتحاد الأوروبي ينفذ جولة لمشاريع دعم صمود لمزارعين في طوباس وقلقيلية ترامب: الناتو ارتكب خطأ غبيا جدا في ايران ويجب أن نفكر في مستقبل هذه الشراكة ودول عربية دعمتنا حزب الله يشن هجوما صاروخيا مكثفا على مواقع إسرائيلية مستوطنون يهاجمون سيارات المواطنين قرب جبع شمال شرق القدس المحتلة غارات واسعة للاحتلال على مدن وبلدات في لبنان إيران تعلن رسمياً عن استشهاد علي لاريجاني الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.