الدفاع المدني بغزة: انتشلنا جثامين 48 شهيدًا من داخل المستشفى المعمداني قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية وزراعية جنوب شرق القدس مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب بلدة مخماس وصول خمسة أسرى من قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال ارتفاع عدد جنود الاحتلال المصابين باضطرابات نفسية منذ الحرب على غزة.. 85 ألف حالة الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل بعد توقيفهما قرب حوسان شركة لوفتهانزا الألمانية تحظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل نجوم الفدائي يصنعون التاريخ: منتخب فلسطين يؤكد احقيته بالتواجد بين الثمانية الكبار بكأس العرب الاحتلال يقتحم بلدة أبو قش شمال رام الله إصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال في برقين غرب جنين إصابة شابين أحدهما جروحه خطيرة بجريمة إطلاق نار في الطيرة داخل أراضي الـ48 إصابة طفلين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما شرق نابلس شهيد وجريح برصاص جيش الاحتلال شرق قلقيلية إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت حنينا

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.