شرطة الاحتلال تسلّم الباحث المقدسي أحمد الصفدي قرار إبعاده عن الأقصى 6 أشهر إصابات بنيران جيش الاحتلال بمشروع بيت لاهيا شمال غزة سلطة النقد وغرفة تجارة وصناعة غزة تعقدان ورشة حول واقع الخدمات المصرفية في القطاع وزراء متطرفون يضعون حجر الأساس لمستوطنة جديدة شرق بيت ساحور القاهرة: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ 36 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمشاركة فلسطين نتنياهو: لن يكون هناك جنود أتراك أو قطريون داخل قطاع غزة الاحتلال يقيم مستوطنة جديدة بين القدس وبيت لحم بيان صادر عن لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات المحلية في قطاع غزة الاحتلال يلاحق عمالا شرق بيت لحم النهاية الحزينة كأداة نقد أخلاقي في السينما الإيرانية سلطة الأراضي تُنجز تسوية 21 حوضا وتُصدر 1138 سند تسجيل في عدد من المحافظات مستوطنون يهاجمون خربة المراجم جنوب نابلس الاحتلال يقتحم حي واد عز الدين في جنين وبلدة يعبد جنوبًا قوات الاحتلال تقتحم بيرنبالا شمال غرب القدس الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية في الخليل "الأونروا": مستويات قياسية لانتشار الأمراض في غزة بسبب البرد والحرمان من اللقاحات تهجير قسري لـ20 أسرة من تجمع شلال العوجا البدوي شمال أريحا إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة بيت فوريك الاحتلال يقتحم قراوة بني حسان غرب سلفيت الاحتلال يواصل عدوانه على المنطقة الجنوبية من الخليل

الحكم على رشيد أبو شباك بالحبس 15 عاما وغرامة أكثر من 930 ألف دولار

وكالة الحرية الاخبارية -حكمت محكمة جرائم الفساد في رام الله، اليوم الأحد، على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك، مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً، بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وقال المكرز الإعلامي القضائي، إن حكم المحكمة صدر غيابيا بحق المتهم أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.
وحكمت المحكمة على المتهم أبو شباك بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، عملا بأحكام المادة 174/ 2، من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتغريمه مبلغ 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، خلافا لأحكام المادة 25/1 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.
يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.