الرئاسة ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى وتعتبره جريمة حرب بحق شعبنا مؤسسات الأسرى: إقرار قانون إعدام الأسرى تصعيد خطير واستهداف مباشر للفلسطينيين دون سواهم الشيخ يدين إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى فتوح: إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحقهم دول عربية وإسلامية تدين وترفض القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة في القدس حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة لبنان: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 1247 شهيدا و3680 مصابا العالول: إقرار إعدام الأسرى جريمة حرب وتصعيد يقوّض الاستقرار قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عامًا مع تلاشي آمال خفض الفائدة مستوطنون ينصبون "كرفانات" على أراضي قرية بيرين جنوب شرق الخليل الاحتلال يفتش مدارس وكالة الغوث في مخيم شعفاط ويأخذ قياسات للمباني شهيد ومصابون بخروقات الاحتلال في قطاع غزة إدانات دولية ومحلية واسعة لمصادقة "الكنيست" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين صواريخ إيرانية تتسبب بإصابات وأضرار بإسرائيل وقتلى بغارات تستهدف طهران وأصفهان سلطات الاحتلال تغلق "الأقصى" لليوم 32 على التوالي وسط دعوات مقدسية لكسر الحصار فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس محافظة القدس: مخطط "حي شامي" الاستيطاني أداة لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) الاحتلال يعلن تجمع "خلة السدرة" البدوي قرب مخماس "منطقة عسكرية مغلقة" لجنة الانتخابات: مليون و40 ألف ناخب في الانتخابات المحلية.. ونشر الكشف النهائي للقوائم والمرشحين

الأشغال الشاقة عام ونص العام على مدان بالاختلاس

وكالة الحرية الاخبارية -  حكمت محكمة جرائم الفساد اليوم الأربعاء، على مدان (أ، د) بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عام ونصف العام، وغرامة مالية مائتي دينار، وإلزامه برد مبلغ (160) دينار، عن تهمتي استثمار الوظيفة، والاختلاس.

وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضي إياد تيم وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وأنطون أبو جابر حبس المتهم مدة ستة أشهر عن تهمة استثمار الوظيفة، والأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات عن تهمة الاختلاس، وعملا بأحكام المادة 177/1 من قانون العقوبات وطالما أن الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه المتهم زهيد، قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف.

كما قررت المحكمة عملا بأحكام المادة 472 لسنة 60 قررت دمج العقوبات وتطبيق الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف، والغرامة مائتا دينار، وإلزام المتهم برد مبلغ (160) دينارا، ومبلغ مائتا دينار رسوم ونفقات محاكمة على أن يتم حسم المبلغ من الذي أودعه المتهم لدى حساب أمانات هيئة مكافحة الفساد، وإعادة المترصد له، والحكم قابل للاستئناف.

يذكر أن المحكمة عقدت اليوم أثناء تواجد وفد من طالبات مدرسة راهبات ماريوسف في رام الله، ضمن الجولات التي ينظمها المركز الإعلامي القضائي لطلبة المدارس بهدف التعرف على عمل القضاء، التوعية القانونية.