ملك الأردن يؤكد أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء حرب غزة سلامة يتسلم مهام تسيير أعمال وزارة المالية الخارجية: إخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في بطن الهوى جريمة لصالح المستعمرين في القدس بعد شهر على وقف إطلاق النار.. حماس: الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويسعى لتقويض الاتفاق الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع أشجار زيتون في بلدة بيتا حكومة الاحتلال: أي قرار بشأن مقاتلي حماس سيتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب الرئيس يصل فرنسا في زيارة رسمية الاحتلال يرتكب 282 خرقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إسرائيل تفرض على جنوب سوريا نفس القمع الذي تفرضه على الضفة الغربية منتخبنا الوطني للسباحة يواصل خوض منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي "الخارجية" ترحب باعتماد اليونسكو 4 قرارات لصالح فلسطين: انتصار للحقوق الثقافية وللتراث الفلسطيني أبو جزر يعلن قائمة الفدائي لمباراتي الباسك وكتالونيا الاحتلال يقتحم الخضر جنوب بيت لحم الكنيست تقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية الكنيست تصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى

الكنيست تقرّ بالقراءة الأولى قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية

 صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون جديد يتيح للحكومة الإسرائيلية إغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية تعتبرها "مُضرّة بأمن الدولة"، وتحويل هذا الإجراء من أمرٍ مؤقت إلى قانونٍ دائم يوسّع صلاحيات وزير الاتصالات دون رقابة قضائية.

والقانون الذي تقدّم به عضو الكنيست أريئيل كالنر من حزب الليكود، صُوّت عليه بأغلبية 50 نائبًا مؤيدًا مقابل 41 معارضًا، وأُعيد إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست لاستكمال المداولات تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ومشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية" يهدف إلى تحويل حالة الطوارئ المؤقتة التي تم الإعلان عنها خلال الحرب على غزة إلى تشريع دائم، بحيث يتمكّن وزير الاتصالات من إصدار أوامر بإغلاق قنوات أو مواقع إلكترونية أجنبية داخل إسرائيل أو حجبها في الفضاء الرقمي، دون الحاجة إلى قرار قضائي أو موافقة إضافية من المحكمة.

كما يمنح القانون الوزير صلاحيات جديدة تشمل إصدار أوامر لمشغلي المواقع الإلكترونية أو شركات توزيع المحتوى في إسرائيل بوقف بث أو تقييد أي مادة إعلامية، ويجيز له التوجّه إلى وزير الأمن لطلب "اتخاذ خطوات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الاصطناعية".

ويُلغي التعديل الجديد ما كان يُعرف بـ"المراجعة الدورية لقرارات الإغلاق"، حيث كان يتوجّب على وزارة الاتصالات إعادة النظر في قرارات الحجب خلال فترة زمنية محددة، أما الآن، فستبقى أوامر الإغلاق سارية "حتى صدور قرار آخر من الوزير نفسه"، دون سقف زمني أو رقابة مستقلة.

وحسب المذكرة التفسيرية المرفقة بالقانون، فإن "مفعول القانون لن يكون مرتبطًا بالحملات العسكرية أو بإعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية".

وتشمل التعديلات كذلك فرض عقوبات جنائية على الجهات التي تخالف أوامر وزارة الاتصالات، بما في ذلك غرامات مالية أو ملاحقة قضائية بحق من يواصل بثّ المحتوى المحظور داخل إسرائيل.

ويأتي هذا التشريع في سياق سياسة الحكومة الإسرائيلية المتواصلة لتقييد عمل وسائل الإعلام، خاصة الأجنبية منها، بعد أن استُخدم "قانون الطوارئ الإعلامي" خلال الحرب على غزة لإغلاق مكاتب قنوات عربية ودولية ومنع مراسليها من العمل داخل إسرائيل.