إصابتان في هجوم للمستوطنين على بيت فوريك شرق نابلس "يونيسف" تتخذ إجراءات ضد موظف بسبب "مزاعم تجسس" لصالح إسرائيل الولايات المتحدة تضغط على اسرائيل لوقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير مسؤول ايراني: لن يُفتح مضيق هرمز ما لم تُصلح واشنطن سلوكها 4 إصابات إثر إطلاق الاحتلال النار على خيام النازحين بمواصي خانيونس مستوطنون يقتحمون بلدة بيت عور التحتا وقرية جلجليا بشار مصري: التصدي للتحديات الاقتصادية يحتاج إلى رؤية وطنية وقرارات جريئة الضفة: 3488 اعتداءً للمستوطنين خلال 6 أشهر الاحتلال ينصب حواجز طيارة في محيط مخيم طولكرم وسط اطلاق كثيف للرصاص دي فانس: لا نثق بإيران والمفاوضات معها لا تزال في منتصف الطريق 42 الف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس مستوطنون يهاجمون مسجدا في بلدة إذنا غرب الخليل وقوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين إسرائيل تدرس الانسحاب من مناطق في غزة لصالح القوات الدولية إسرائيل تدرس الانسحاب من مناطق في غزة لصالح القوات الدولية الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله إصابة 6 مواطنين خلال هجوم لمستوطنين في واد الرخيم جنوب الخليل تركيا: مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع الموقعة مع السعودية وباكستان إصابات بالاختناق في مخيم الدهيشة والاحتلال يقتحم بلدات شرق بيت لحم

شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا

الحرية- أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سيفتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة.

ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.

وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.

وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.

وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.