نتنياهو: يجب أن نتحرر من الاعتماد على الولايات المتحدة في مجال التسلح شهيدان وجريح بنيران جيش الاحتلال جنوب لبنان مغادرة 83 مريضاً ومرافقاً عبر معبر رفح الشيخ يستعرض مع وفد أوروبي تطورات الأوضاع الفلسطينية وجهود إحياء المسار السياسي إعلام الأسرى: الاحتلال يستخدم التجويع لانتزاع الاعترافات من الأسرى خلال التحقيق تقليص الحراس وتعطيل التوثيق.. الاحتلال يوسع التعتيم على انتهاكات الأقصى إعلام إيراني: طهران ستسمح بعبور عدد محدد من السفن يوميا لمضيق هرمز رئيس الوزراء: الحصار المالي والاقتصادي يُشكل تهديدًا خطيرًا لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار لجنة أممية: "إسرائيل" تستهدف الأطفال عمدا بإطار الإبادة في غزة وترتكب جرائم حرب بالضفة شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة الأوقاف الفلسطينية: إسرائيل تزيل مظلة صحن المسجد الإبراهيمي تمهيدا لتسقيفه مبادرة قطرية لرعاية مفاوضات غير مباشرة بين "إسرائيل" وحزب الله المالية: رواتب الموظفين يوم الخميس المقبل مجلس الوزراء يوجّه بتنفيذ مزيد من الخطوات الإصلاحية لضبط الإنفاق وحوكمة وإدارة المال العام غوتيريش: أزمة طاقة بالدول النامية تفاقمت إلى ديون وغذاء وتنمية نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب من لبنان بن غفير: الأمريكيون ساذجون جدا وإسرائيل قد تتحرك منفردة ضد إيران 4192 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي لبنان رونالدو يقود البرتغال للفوز بخماسية على أوزبكستان

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.