مقتل ثلاثة أشخاص حرقا داخل مركبة قرب باقة الغربية بأراضي الـ48 اقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية والقدس مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى هيئة الأسرى: أوضاع صحية وإنسانية صعبة لثلاثة أسرى في "عوفر" شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مركبة بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية واشنطن لشروطها ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان وزاري في التجويد مركز الاتصال الحكومي يُصدر تقريرًا يَرصُد أبرز التدخلات الحكومية الأسبوع الماضي غزة.. نقص زيوت المولدات يهدد بإخراج مشافٍ عن الخدمة هيئة الأسرى: المرضى في سجن "جانوت" يقبعون في ظروف اعتقالية صعبة 480 مستوطنا يقتحمون الأقصى والاحتلال يشدّد إجراءاته العسكرية في البلدة القديمة فتوح يبحث مع السفير المصري آخر التطورات السياسية والميدانية مصطفى يطلع رئيس منظمة الشفافية الدولية على سير العمل بتنفيذ برنامج الإصلاح المؤسسي من هرمز إلى باب المندب.. "رويترز": الحوثيون يحطمون خطة ترامب ويضعونه أمام خيارين أحلاهما مرّ الرجوب ممثلاً لفلسطين في المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي مركز شرطة دورا يضبط حافلة مخصصة لنقل الطلاب خلال متابعة دوريات الشرطة للحافلات والتأكد من مدى التزامها بشروط السلامة والحمولة القانونية، إصابتان جراء اعتداء مستوطنين عليهما شرق سلفيت الاحتلال يحتجز متضامنا أجنبيا ويشدد إجراءاته العسكرية عند مدخل المغير قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس الشيخ يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المغرب التطورات بالمنطقة والوضع في فلسطين

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.