إصابة مواطن برصاص المستوطنين في أوصرين جنوب نابلس تضرر مركبة إثر صدمها بآلية لجيش الاحتلال في طولكرم الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون ويلاحقهم في بيتا جنوب نابلس بزشكيان: إزالة التهديدات والعقوبات شرط أساسي لبدء الحوار مع واشنطن هيئة الجدار والاستيطان: 23 اعتداء وانتهاك تطال موسم الزيتون في 7 محافظات إصابات بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز في بيت لحم إصابة طفلين في هجوم للمستوطنين والاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في يطا جنوب الخليل "جودة البيئة" تناقش الواقع البيئي وأولويات التدخل في اجتماع مجموعة عمل قطاع البيئة الخارجية: نتابع مع السلطات اليونانية واللبنانية حادثي القوارب في ليسفوس وساموس مستوطنون يهاجمون منزلا في عورتا جنوب نابلس إصابة شاب إثر اعتداء المستوطنين على مزارعين في إماتين قلقيلية "حماس": مجلس السلام وميلادنوف يبرران استمرار الحرب على غزة بدل وقف جرائم الاحتلال الأمين العام لجامعة الدول العربية والمبعوث الفرنسي يبحثان جهود تجسيد حل الدولتين مصطفى يؤكد أهمية الاستفادة من الكفاءات الفلسطينية في الشتات لدعم التحول الرقمي شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال غرب مدينة غزة ممداني يطالب من نيويورك بالإفراج عن محتجزين لدى الاحتلال خلال قطفهم الزيتون إيران تستعد لحرب شاملة وردّ بلا قيود على أي اعتداء أكسيوس: عشرات الطائرات الإسرائيلية أجرت طلعة جوية يوم الاثنين وصلت لحدود إيران ياسر عباس يلتقي السفير المصري الجديد لدى دولة فلسطين الأمم المتحدة تحذر من اشتداد ظاهرة النينيو وتزايد مخاطر الجوع

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.