شهيد بخان يونس ومصاب بغزة في خروقات اسرائيلية لوقف إطلاق النار النمسا: رفضنا السماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتحليق في مجالنا الجوي وزير الجيش الاسرائيلي يهدد الامين العام لحزب الله وسائل اعلام اسرائيلية: أكثر من 100 صاروخ أطلقه لبنان اليوم.. وإصابة جنديين من لواء "الناحال" خبيرة أممية تحذر: قانون إعدام الأسرى ينذر بانتهاكات جسيمة وحظر التعذيب وقفة حاشدة في الخليل رفضاً لقانون إعدام الأسرى ودعوات لتحرك دولي عاجل الهيئة العامة لبورصة فلسطين تقر توزيع أرباح بنسبة 10% على المساهمين "تصعيد المحور مستمر": عبد الملك الحوثي يحذر: "إسرائيل" تخطط لاستهدافٍ شامل للمنطقة بهجوم أميركي إسرائيلي.. اعتداء على معهد "باستور" أعرق مركز صحي في إيران سوق فلسطين للأوراق المالية تعيد تشكيل مجلس إدارتها منظمات دولية وحقوقية تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد قانون إعدام الأسرى استهداف جسر "B1" في كرج مرتين خلال عدوان أميركي-إسرائيلي على إيران ترامب يشيد بقصف جسر قرب طهران ويدعو إيران لإبرام اتفاق “قبل فوات الأوان” سلطة المياه وUNDP يناقشان تطوير الاستجابة المائية الطارئة "التربية" تؤكد استمرارية التعليم وتعزيز المسؤولية المجتمعية في ظل الظروف الراهنة 10 شهداء في لبنان ما يرفع الحصيلة منذ بداية العدوان إلى 1345 الاحتلال يقتحم فقوعة ويحول منازل إلى ثكنات قوات الاحتلال تقتحم الظاهرية وتعتقل مواطنا وتعتدي على آخرين ضغوط دولية وخيارات عسكرية خليجية لفتح هرمز وسط توقعات بإنهاء الحرب إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت عنان

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.