مستوطنون يقتحمون منطقة تل العاصور شرق رام الله وزيرة خارجية آيسلندا ترد على نتنياهو: "الجبناء أخلاقيا" منتهكو القانون الدولي قوات الاحتلال تمنع مشيعين من أداء صلاة الجنازة في المسجد الأقصى الحكومة تنفذ حزمة تدخلات تنموية وإصلاحية في الضفة وغزة خلال أسبوع الاحتلال يعتقل طفلاً خلال مداهمة منزله في حزما الهباش ومفتي فلسطين يبحثان مع قيادات جاوة الشرقية الأوضاع في فلسطين وتعزيز التعاون أزمة مرورية خانقة على مداخل رام الله وضواحي القدس جراء إغلاق الحواجز مستوطنون يهاجمون تجمع الكعابنة شرق رام الله ويقطعون المياه والكهرباء عن التجمع اتحاد عمال فلسطين في لبنان يعقد مؤتمره الحادي عشر ويطالب بتعزيز حقوق العمال الفلسطينيين الرئاسة: تصريحات منسوبة لاشتية بشأن سوريا مرفوضة ولا تمثل الموقف الرسمي الفلسطيني لجنة الانتخابات تثمن إشادة أممية بكفاءتها واستقلاليتها وتؤكد مواصلة التحضير للانتخابات الاحتلال يغلق باب المغاربة بالقدس بعد اقتحام 1500 مستوطن الأقصى فتوح: دعوة سموتريتش لشن حرب في الضفة تحريض علني على القتل والتهجير الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا وسائقه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفارعة شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية جنوب غرب غزة الجامعة العربية تحذر من التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى والضفة الغربية الرئيس يصدر قرارًا بقانون يمدد فترة الترشح للانتخابات إلى 18 يومًا سفارة فلسطين لدى بوليفيا تشارك في فعاليات المعرض الاقتصادي الدولي بولاية سانتا كروس إسرائيل تلغي اعتماد دبلوماسيين هولنديين في رام الله وتنهي حصانتهم خلال 7 أيام

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.