زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي الاحتلال يهدم منزلا ومنشآت في الضفة "نادي الأسير": سجون الاحتلال تحولت إلى منظومة إبادة ممنهجة بحق الأسرى رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً للجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز الدفع الإلكتروني مصر تدين اقتحام الاحتلال مركز "قلنديا" التابع لوكالة "الأونروا" السفير البطريخي يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدولة فلسطين لدى أوزبكستان كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لاحتلال مخيم جديد في الضفة مجلس الوزراء ينسّب للسيد الرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات رئيس سلطة الأراضي يُسلّم سلطة الطاقة تخصيص أراض لدعم مشاريع البنية التحتية لقطاع الطاقة الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على أكثر من 22 دونماً من أراضي عرابة وقباطية جنوب جنين لجنة الانتخابات: فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد استعدادًا للانتخابات التشريعية كاتس يكشف: طائرات أمريكية انطلقت من قواعد داخل "إسرائيل" لتنفيذ هجمات في إيران 9 إصابات جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في النصيرات وسط القطاع مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية جديدة شرق سلفيت توقعات إسرائيلية بارتفاع ملحوظ على أسعار البنزين الشهر المقبل الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل الرشايدة شرق بيت لحم بلاغ إلى المحكمة الجنائية يوثق استشهاد تسعة معتقلين من غزة في معسكر سدي تمان 3 إصابات جراء قصف للاحتلال استهدف بناية سكنية غرب مدينة غزة الاحتلال يدفع بمزيد من "الكرفانات" قرب حاجز تياسير شرق طوباس نادي الأسير يستعرض أبرز الانتهاكات بحق الأسرى في النصف الأول من عام 2026

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.