مستوطنون يخربون خط المياه شرق القدس المحتلة ايرلندا تحظر سفر بن غفير وسموتريتش إلى أراضيها وتدعو لفرض عقوبات عليهما رئيس البرلمان اللبناني يرفض الصيغة الحالية لاتفاق التهدئة مع إسرائيل الجيش الإيراني يهاجم مدمرتين أميركيتين في بحر عُمان بعد تجاوزهما الحدود إصابة شاب بشظايا رصاص الاحتلال خلال اقتحام "دورا القرع" شمال رام الله إصابة طفل برصاص طائرة مسيرة للاحتلال شرق غزة الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة ضباط وجنود في مواجهات مع حزب الله في جنوب لبنان وثائق مسربة: الجيش الإسرائيلي يدرب خبراء على التأثير النفسي والتلاعب بالرأي العام الاميركي "الأغذية العالمي": الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تدفع الملايين نحو الجوع الحاد اتحاد الرياضة للجميع يسدل الستار على النسخة الثامنة من بطولة المؤسسات والشركات 20 شهيدا جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان الجمعة عضو كونغرس: "نتنياهو" متغطرس ووقح والأمريكيون أقل تأييدًا لـ"إسرائيل" أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يلتقيان بخبراء نوويين في مختبر بولاية تنيسي الخليل: استشهاد رضيع متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ​نتنياهو في الكابينت: لا يوجد اتفاق مع لبنان في الوقت الحالي لبنان: 3558 شهيداً و10,870 جريحاً جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر الطقس: أجواء حارة في معظم المناطق استشهاد مواطن قبل ساعات من زفافه في خان يونس جنوب قطاع غزة إصابة شاب بقنبلة غاز خلال اقتحام الاحتلال القبيبة شمال القدس 85 عضواً في الكونغرس يطالبون ترمب بالتدخل لوقف المشروع الاستيطاني شرق القدس

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.