الاحتلال يقر خطة لإنشاء 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة وول ستريت جورنال: إيران رفضت عروض أمريكا الإفراج عن أموال مجمدة مقابل التخلي عن فرض رسوم في مضيق هرمز "إسرائيل" باعت أنظمة دفاع جوي ومكونات عسكرية متطورة إلى قطر والسعودية عبر وسطاء ترامب: وافقت إيران على كل ما نحتاجه تقريبا في المفاوضات. تقرير إسرائيلي يقر بانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "واللا" العبري : قوة الاستقرار الدولية تدخل عشرات المركبات إلى غزة والجيش الإسرائيلي يستعد لجولة قتال جديدة في القطاع . الرئيس يعزي نظيره السوري بضحايا التفجير الإرهابي في دمشق مسيرات إسرائيلية تحلق بكثافة في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية إيران: الاتفاق مع عُمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز فرنسا: وفاة 2025 شخصاً بسبب موجة حر شديدة عون: الاتفاق مع إسرائيل لا يشرع الاحتلال بل يتضمن تمكين جيش لبنان ترامب ينفي وجود أي مخالفات في الصفقات التجارية لأفراد أسرته ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير دمشق إلى 10 قتلى و21 مصابا إصابات بالاختناق باقتحام الاحتلال قرية أبو انجيم جنوب بيت لحم فضيحة استخباراتية.. الخدمة السرية لم تتلق 102 تحذير قبل محاولة اغتيال ترامب 4301 شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال على لبنان "بلومبرغ": الناتو يبحث دورا محتملا في مضيق هرمز نتنياهو: اتفقت مع ترامب على لقاء قريب في الولايات المتحدة مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في الخليل تنظم زيارة ميدانية لطلبة جامعة الخليل إلى إذاعة منبر الحرية بيت لحم: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بيت فجار

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.