تقدم في مفاوضات غزة.. حماس تبدي مرونة بشأن السلاح واتفاق يلوح بالأفق تمرد في الجيش الإسرائيلي: عشرات الجنود يفرون من القاعدة العسكرية الرئيس يمنح رئيس مكتب تمثيل الولايات المتحدة المكسيكية "نجمة الصداقة" من وسام الرئيس قوات الاحتلال تعتقل شابا من العبيدية شرق بيت لحم خلال جلسة حول التحديات المصرفية التي تواجه المؤسسات الأهلية وأثرها على الاستجابة الإنسانية "تمرد" في لواء غفعاتي: أكثر من 100 جندي يتركون أسلحتهم ويغادرون قاعدة "سديه تيمان" تقدم في مفاوضات غزة وحركة حماس تبدي مرونة بشأن السلاح واتفاق يلوح بالأفق شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة الاحتلال يعتقل شاباً من مدينة طوباس اشتية يدعو اليابان للتدخل لوقف إرهاب المستوطنين وإرسال مراقبين للانتخابات الفلسطينية العليا الإسرائيلية تطالب سلطة المطارات بتمديد عمل معبر الكرامة الاحتلال يخطر بإغلاق وهدم كراج لتصليح المركبات في ضاحية شويكة شمال طولكرم الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على مدخل عطارة ويقتحم ترمسعيا أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال تحقيق يكشف: الهند أرسلت 2596 شحنة أسلحة إلى جيش الاحتلال الرئيس محمود عباس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة الجيش الإيراني يستهدف منشآت أميركية في قاعدة "الشيخ عيسى" بالبحرين بعد تسريبات عن تقدم تفاهمات المرحلة الثانية.. "إسرائيل" تعارض الصيغة المطروحة وتتمسك بنزع سلاح غزة

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.