ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,980 والإصابات إلى 173.171 منذ بدء العدوان 4 شهداء في قصف للاحتلال جنوب لبنان الاحتلال يشرع بهدم 20 منزلا في برطعة جنوب جنين 3 شهداء بينهم طفل بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 395 مليون دولار ضمن أعمال منصة الاستثمار إيران: المباحثات متواصلة مع أميركا عبر باكستان الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2025 مصابون بقصف طيران الاحتلال شقة سكنية في مدينة غزة إيران تعلن وقف عملياتها العسكرية وتحذر من رد أشد على أي اعتداءات جديدة القناة 12 الاسرائيلة : إسرائيل توقف الضربات على إيران بناء على طلب ترامب "هآرتس": عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان تفشل في تحقيق أهدافها نادي الأسير: تصاعد غير مسبوق في استهداف النساء بالضفة الغربية عبر حملات الاعتقال وسائل اعلام إسرائيلية : ترامب ونتنياهو تحدثا هاتفيا للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قيادات بالحرس الثوري الإيراني حريق في ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان الرئيس يتسلم التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2025 مصر تؤكد دعمها الكامل لـ"الأونروا" وترفض المساس بولايتها الأممية أو تهجير الشعب الفلسطيني السفير عرفة يطلع مسؤول السياسة الخارجية في كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني على آخر التطورات في فلسطين بلدية الاحتلال تقتحم مطعماً بالقدس وتستولي على معداته قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا من مخيم عايدة على حاجز الكونتينر جنوب شرق القدس

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.