نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (30) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم صحفي قوات الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس أشرف الأعور صحة غزة: 7 شهداء و23 إصابة وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة توم باراك : تم منع صدام تركي اسرائيلي في اللحظات الأخيرة . بينيت يقلب المعادلة: ضرب إيران ردا على حزب الله وإخراج قطر وتركيا من غزة "التربية": امتحان الثانوية العامة الثلاثاء المقبل قائم رغم عطلة المولد النبوي الشيخ يبحث مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي "الجدار والاستيطان": الاحتلال يعلن 1152 دونماً من أراضي سنجل واللبن الشرقية وقريوت "أملاك دولة" الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بيت ريما شمال غرب رام الله 9 شهداء و15 إصابة في غارة للاحتلال على مدينة غزة وضع حجر الأساس للمستشفى الهندي التخصصي في عرابة جنوب جنين نادي الأسير يدعو لتحرك دولي فعّال لكبح إسرائيل عن إعدام الأسرى رام الله: إقرار برنامج فعاليات إحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين فرنسا وألمانيا تنددان بتصريحات بن غفير "اللاإنسانية" بشأن غزة إصابة طفلة ومسنة بشظايا الرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال قصرة جنوب نابلس مستوطنون يقتحمون ديوانا في بيتا جنوب نابلس مصدر في الرئاسة ينفي ادعاءات صحفي إسرائيلي بشأن مساعي فلسطينية لإسقاط حكومة نتنياهو ضبط كيلوغرام من الحشيش بحوزة مشتبه به في الخليل ترامب يوقف محادثات مبعوثيه مع إيران وطهران ترفض التفاوض تحت الضغط الحية: الاحتلال يصعّد جرائمه بغزة والوسطاء أمام مسؤولية مفصلية لحماية الاتفاق

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.