هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 25 شهيداً على يد مستوطنين منذ مطلع 2026 و87 شهيداً منذ 2019 57 عاماً على إحراق الأقصى ألبانيز: الجيش الإسرائيلي يواصل حصار قصرة بالضفة والمجازر بغزة الأمم المتحدة: 94% من سكان غزة بحاجة إلى مأوى ومستلزمات أساسية تشييع جثمان الشهيد الفتى كريم شلالدة في سعير شمال شرق الخليل الشرطة تعلن تفاصيل القبض على المشتبه به الرئيسي بقتل مواطنة في جنين تركيا تطلب من "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو بشأن قضية أسطول الصمود العالمي في ذكرى إحراق الأقصى: التعاون الإسلامي تؤكد المكانة المركزية للقدس لدى الأمة الإسلامية استشهاد شاب برصاص الاحتلال في خان يونس الرئاسة: المسجد الأقصى المبارك سيبقى عنوانا للهوية العربية والإسلامية للقدس بريطانيا وأستراليا وكندا: إغلاق الاحتلال التحقيق في استهداف قافلة المطبخ المركزي العالمي أمر مشين مجلس الأمن يبدأ مشاورات اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة خلفا لغوتيريش الإمارات والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر يرفضون مخطط "E1" اللجنة المركزية لفتح تنعى القائد والمناضل الشهيد فتحي خازم وتؤكد: نودع رجلا من رجال الحركة إيران: العقوبات الأميركية المتعاقبة فشلت.. والرهان على الاستسلام غير المشروط لم ينجح محافظة القدس: استهداف الأقصى يتواصل والقدس تواجه مخاطر متصاعدة تقرير: الجيش الإسرائيلي حذر من اشتعال الوضع بالضفة فلسطين تسجل حضورها في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو G3 الصحة اللبنانية: نحو 9 آلاف شهيد في عدوان الاحتلال المستمر منذ أكتوبر 2023 منصور يطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مخطط "إي 1" ومواجهة أجندة إسرائيل للضم

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.