اللجنة التنفيذية تبحث التطورات السياسية والميدانية وتؤكد تأييدها لخطاب الرئيس في الأمم المتحدة مستوطنون يسرقون أغناما وجرارا زراعيا من عصيرة القبلية جنوب نابلس تحذير إماراتي قبل 7 أكتوبر.. نيويورك تايمز: نتنياهو أخفى التحذير "الخارجية" ترحب بالتحديث السنوي لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة المستوطنات غير القانونية الطقس: معتدل في معظم المناطق و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة الاحتلال يقرر إزالة أشجار من عشرات الدونمات غرب رام الله الضفة الغربية : اقتحامات واعتداءات للمستوطنين وتوسع منظومة الحواجز أكثر من 28 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي الاحتلال يقتحم مخيم قلنديا شمال القدس ترمب يرفض خطة إيرانية من 7 أيام لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز الأمم المتحدة: أكثر من 117 مليون نازح في العالم بسبب الصراعات والعنف "لجنة الانتخابات": فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية تقرير: الاحتلال يروّج لكتلة استيطانية ممتدة لفصل شمال الضفة الغربية عن الوسط والجنوب الاحتلال يقتحم يبرود شرق رام الله ومستوطنون يقتحمون مزرعة للأغنام مصرع طفل جراء حادث سير ذاتي في كفر عين شمال رام الله الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية عند حاجز جبع مسؤول إيراني كبير يتوعد بشأن الحصار الجوي: سنجلب عليهم كارثة تجعلهم يندمون الحايك يؤكد أمام منتدى سانت بطرسبرغ للثقافات المتحدة ضرورة حماية التراث المادي في فلسطين في اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني: استهداف ممنهج لإسكات صوت الحقيقة الرئيس عباس يستقبل رؤساء البلديات والمجالس المحلية لمحافظة القدس

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.