شهيدان بقصف للاحتلال شمال مخيم النصيرات السعودية تؤكد ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في دعم القضية الفلسطينية الأمن الوقائي في نابلس يعيد مركبة مسروقة لمواطن من كفر قاسم محافظ الخليل يحذر من عصابات الابتزاز ويدعو المواطنين للتبليغ الفوري الرئاسة تحذر من خطورة إعلان أحد وزراء حكومة الاحتلال اليمينية إلغاء اتفاقيات الخليل وفد من دائرة شراء الخدمة – وزارة الصحة يزور مستشفى الميزان لتعزيز التعاون و الشراكة مستوطنون ينصبون خيمة في كيسان شرق بيت لحم بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. أكثر من 544 طناً من الإمدادات الإماراتية الطارئة تعزز صمود الأهالي في غزة بلدية الخليل ولجنة الإعمار ترفضان قرارات الاحتلال السيطرة الكاملة على الحرم الابراهيمي ومدينة الخليل ترمب يدرس إقالة كبار مسؤوليه المعارضين للاتفاق مع إيران وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة ترفض طلبًا إسرائيليًا للاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران قبل توقيعها. الخارجية: المساس بمدينة الخليل والحرم الابراهيمي تصعيد خطير يوجب المساءلة سويسرا تستضيف الجمعة توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران انتهاء استجواب نتنياهو من قبل النيابة في ملفات الفساد الثلاثة الخارجية السويسرية تحدد مكان توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مستوطنون يهاجمون عرب الكعابنة شرق رام الله ويقطعون خطوط المياه والكهرباء 4 شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أسعار النفط تواصل الانخفاض عقب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ أعمالها غداً وسط أزمة تمويلية وتحديات خطيرة 14 بندا : هذه مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.