أبو ردينة: الاحتلال يحاول إفشال اتفاق غزة بمواصلة القتل على الأرض الرئاسية العليا لشؤون الكنائس تدين اعتداء المستوطنين على دير الأرمن في القدس الشرقية الاحتلال يُخلي منازل شرق مخيم نور شمس انطلاق سباق التأهل.. "يويفا" يعلن قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال مستوطنون يعتدون على مسن جنوب شرق بيت لحم والاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان سلطة النقد توقّع اتفاقيات مع ثلاث شركات لاختبار حلول رقمية مبتكرة في المختبر التنظيمي الأمم المتحدة: 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة أكسيوس: ممثل مجلس السلام طالب نتنياهو بوقف القصف على غزة إيران ترد على ترامب: لا محادثات مع واشنطن حالياً ولا تغيير في هرمز مع استمرار الحصار التربية والتعليم" توضح مرتكزات المنظومة التعليمية الجديدة للصفوف الأربعة الأولى وتنفي إلغاء الكتاب المدرسي "أوتشا": 10% من سكان غزة على حافة المجاعة تصعيد إرهابي للمستوطنين جنوب نابلس: إحراق أراضٍ في بيتا واستهداف مركبات المواطنين قرب بورين انحسار تدريجي للموجة الحارة في فلسطين نتنياهو: إعمار غزة مرهون بنزع سلاح حماس ووقف ما وصفه بالـ"التطرف" الحمد الله يطلع الرئيس على استعدادات لجنة الانتخابات لتنفيذ الانتخابات التشريعية وسائل إعلام إسرائيلية : تكشف ثلاثة خطوط حمراء في مفاوضات اتفاق غزة مصرع الطفل محمد الحلايقة بحادث دعس في بلدة الشيوخ شرق الخليل شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة المرصد الأورومتوسطي: نقل ركام غزة يهدد بطمس أدلة جرائم وإتلاف رفات المفقودين شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال مركبة جنوب غرب مدينة غزة

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.