الاحتلال يحرق أراضي زراعية في الجلمة ويجرف أخرى في عرابة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في محافظة بيت لحم فرنسا تمنح رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الوسام الوطني الفرنسي للاستحقاق 232 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وسط قيود مشددة مستعمرون يهاجمون منازل ويحرقون أراضي زراعية في مادما جنوب نابلس نتنياهو: إيران دفعت ثمنًا باهظًا وأركان نظامها تتصدع أبو عبيدة: الاغتيالات لن تضعف المقاومة وفاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها الاحتلال مستوطنون يسرقون عشرات الأغنام من مواطنين في بيت إكسا شمال غرب القدس نادي الأسير: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل سجون الاحتلال الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث تستنكر الاعتداء على طلبتها على حاجز الكونتينر الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث تستنكر الاعتداء على طلبتها على حاجز الكونتينر الاحتلال يقتحم سكنات الجامعة الأمريكية التي يعيش فيها نازحو مخيم جنين وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يدينون اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: لا تخفيف للعقوبات على إيران لمجرد فتح مضيق هرمز فقط قوات الاحتلال تغلق مداخل رئيسية في حوسان غرب بيت لحم انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة ترمب: المحادثات بيننا وبين إيران جارية بشكل مستمر إصابة 10 مواطنين في قصف للاحتلال على مخيم الشاطئ الاحتلال يصدر أمراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات شرق طوباس الاحتلال يصادر 320 دونما حول جبل الفريديس شرق بيت لحم

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.