شهيدان بينهما طفلة وإصابات في قصف للاحتلال غربي خان يونس "واللا" العبري: حزب الله يركز هجماته على قادة الجيش ويعيد بناء قدراته الاستخبارية جنوب لبنان ترامب: أمريكا قد تصبح الملاك الحارس لمضيق هرمز وتأخذ 20% من النفط الاحتلال يخطر بوقف البناء في 13 منشأة سكنية شمال غرب القدس الأوقاف: التعميم المتداول بشأن تغيير ضوابط رفع الأذان مزور ولم يصدر عن الوزارة ترامب يهدد إيران بخيارات عسكرية والسيطرة على مضيق هرمز: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا وزارة الصحة تحذر مرضى السكري من التوقف عن تناول الأدوية دون استشارة طبيب الاحتلال يخطر بوقف البناء في منازل ومنشآت زراعية بواد رحال جنوب بيت لحم زامير من جنوب لبنان: وقف اطلاق النار هش والعودة للقتال قريبة مستوطنون يغلقون طريقاً ويهاجمون مركبات فلسطينية غرب أريحا وكالة فارس: انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الرباعية أكسيوس: تفتيش مواقع إيران النووية هدف واشنطن من أول جولة بسويسرا مقابل الإفراج عن 6 مليارات دولار نتنياهو: الجيش الإٍسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان “طالما اقتضت الضرورة” تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها.. تفاصيل الجولة الاولى الاحتلال يقتحم ترمسعيا وأبو فلاح شمال شرق رام الله إسبانيا تبدأ انتصارات المونديال برباعية في مرمى السعودية الاحتلال يقتحم قرية أم صفا شمال غرب رام الله إصابتان برصاص قوات الاحتلال بمواجهات في مخيم العروب شمال الخليل الشرطة والنيابة العامة تباشران التحقيق في مقتل مواطن بالخليل إصابة طفل برصاص المستوطنين في بيت أمر

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.