محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يعيق قطف الزيتون ويقتحم قرى ويخطر بهدم منزل الاحتلال يجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم في دير أبو ضعيف شرق جنين وكالة بيت مال القدس تدعم الملجأ الخيري الأرثوذكسي في العيزرية لمواصلة رسالته الإنسانية كميل يطلع السفير الياباني على أوضاع واحتياجات محافظة طولكرم الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا العسكري شمال غرب القدس وصول جثمان الشاب مالك القواسمي إلى أرض الوطن الاتصالات تنشر تقرير مؤشرات القطاع لعام 2025: الألياف الضوئية تشكل 71.4% من اشتراكات الإنترنت الثابت قانون إسرائيلي يتيح ربط مبانٍ استيطانية غير مرخصة أقيمت في الضفة بالكهرباء والمياه - إصابة مواطن إثر انقلاب مركبته خلال مطاردة المستوطنين له جنوب نابلس الاحتلال يهدم منزلين و4 مستودعات تمور في مرج غزال شمال أريحا إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2026 إيران تلوّح بسلاح جديد وتعلن الاستعداد للكشف عن "أبو القنابل" مريم بشارات تتصدر التصنيف العالمي للكاراتيه غنام تبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى فلسطين تطورات الأوضاع الفلسطينية الشيخ جراح تحت التوسع الاستيطاني.. مخطط لإقامة مستوطنة جديدة تضم 122 وحدة إصابة مواطن برصاص المستوطنين في أوصرين جنوب نابلس تضرر مركبة إثر صدمها بآلية لجيش الاحتلال في طولكرم الاحتلال يمنع المزارعين من قطف ثمار الزيتون ويلاحقهم في بيتا جنوب نابلس بزشكيان: إزالة التهديدات والعقوبات شرط أساسي لبدء الحوار مع واشنطن هيئة الجدار والاستيطان: 23 اعتداء وانتهاك تطال موسم الزيتون في 7 محافظات

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.