إيران: لا فتح لمضيق هرمز دون الاستجابة للشروط السبعة مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة مدارس جنوب الخليل الاحتلال يهدم نصباً تذكارياً للشهداء في قرية أبو فلاح الشيخ: ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن ونطالب بتوفير الظروف اللازمة لإجرائها مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويقطعون الطريق على طلبة مدارس جنوب الخليل مصطفى: الصمود ضرورة لكنه ليس سقفًا لطموحنا ونعمل على زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل سموتريتش يدعو نتنياهو لرفض عودة الفلسطينيين إلى مخيمات الضفة شنار: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة مالية ومصرفية ذات أبعاد سياسية الاحتلال يعتقل مواطنا من كفر مالك "الداخلية" ترفض حملات الإساءة والتحريض ضد الناشطات النسويات وتؤكد أهمية التصدي لها حماية لكرامتهن وحقوقهن الأمم المتحدة توثق استشهاد 1076 فلسطينيا بغزة منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد بتخفيض العمليات الإنسانية حول العالم هيئة الجدار: 14 اعتداءً من المستوطنين تستهدف مزارعي الزيتون بالضفة الغربية الاحتلال يعتقل ثلاثة سائقين داخل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة الاحتلال يصيب فتى ويعتقله في قلقيلية استطلاع إسرائيلي: الليكود يتصدر بـ29 مقعدًا ويشار يحل ثانيًا بـ20 الجامعة العربية تعقد غدا دورة غير عادية لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الاحتلال يعتدي بالضرب على مُسنٍّ في جنين هرتسوغ يضغط لتشكيل حكومة وحدة بقيادة نتنياهو-آيزنكوت الشرطة: تنفيذ الإجراءات في طولكرم جاء بموجب مذكرات قضائية بحق أحد الأشخاص

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.