إغلاق الاحتلال مدخل النبي إلياس يعطل تنقل 60 ألف مواطن ويشل الحركة التجارية الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة أسبوعياً لزيادة الضغط على إيران إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة تعيد الاستيطان إلى شمال الضفة إسرائيل تهدد بريطانيا بإجراءات كبيرة حال فرض عقوبات على المستوطنات الشيخ يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام تصاعد اعتداءات المستوطنين والتحضيرات للانتخابات الجامعة العربية تحذر من خطورة الخطط الإسرائيلية في النقب والجليل إقامة مستوطنة جديدة جنوب شرق جنين 3 شهداء ومصابون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في مدينة غزة شاهين تودّع رئيسة مكتب تمثيل ليتوانيا لدى فلسطين مصطفى يبحث مع المبعوث الأوروبي للسلام مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية مستوطنون يسيّجون أراضي قرب بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم جودة البيئة: العمل على إعداد السياسة الوطنية وتعليمات إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية تعليق الدوام في مدارس القدس الخاصة بسبب عدم تجديد الاحتلال تصاريح المعلمين المستشار الألماني: لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة "دفاعا عن النفس" مستوطنون يهاجمون قرية برقا ويعتدون بالضرب على نساء وأطفال الاحتلال يقتحم بلدة سنجل تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه قوات الاحتلال تقتحم صيدا وعلار وعتيل شمال طولكرم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.