منظمة التعاون الإسلامي تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة أوباما يدعو "إسرائيل" لإدراك استحالة اقتلاع الفلسطينيين محافظ سلطة النقد يطالب المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي بحل جذري يضمن استدامة العلاقات المصرفية المراسلة مع الجانب الإسرائيلي مؤسسات الأسرى تدين تصعيد الاحتلال استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رونين بار يلاحق نتنياهو قضائياً ويكشف تفاصيل مثيرة عن هجوم 7 أكتوبر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يجدد تضامنه مع السعودية ويؤكد ثقته بقدرتها على استضافة كأس آسيا 2027 مصر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة الاحتلال يقتحم مقر الهلال الأحمر ومستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت الخارجية تدين إحراق مستوطنون مسجدا وممتلكات للمواطنين في مخماس الاحتلال يعيق تنقل المواطنين جنوب قلقيلية مستوطنون يعتدون على 3 مواطنين بالضرب في بيت لحم شهيد وجريح بنيران الاحتلال شمال قطاع غزة الجدار والاستيطان: 21 اعتداء من الاحتلال والمستوطنين تطال موسم الزيتون في عدة محافظات الكويت تندد افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة وتؤكد دعمها لحقوق شعبنا الشيخ يدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس ويعتبره انتهاكا للوضع القانوني للمدينة الدولار يقفز بعد بيانات التضخم الأميركية واتساع رهانات رفع الفائدة الخارجية ترحب بنتائج انتخابات مجلس حقوق الإنسان وتهنئ الدول الفائزة بالعضوية نابلس.. إصابة شاب جراء تعرضه للاعتداء من الاحتلال الجزائر تدين افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي ريال مدريد يقلب الطاولة على روما بريمونتادا مثيرة في دوري أبطال أوروبا

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.