نقص حاد في جنود وآليات جيش الاحتلال.. والاستعداد لوقف الإجازات تحقيق للأمم المتحدة: ضربتان أمريكيتان على إيران واحدة على مدرسة ابتدائية قد ترقى إلى جرائم حرب اتحاد كرة القدم يعلن قائمة الفدائي للدورة الودية في الصين مستوطنون يهاجمون المزارعين في حلحول شمال الخليل عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بن غفير يكشف: نتنياهو لا يرد على اتصالاتي منذ أسابيع... وأخشى إقصائي لصالح آيزنكوت استهداف ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز إصابات واعتداءات واسعة للمستوطنين في عدة مناطق في الضفة والقدس الشيخ يبحث هاتفيا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط التطورات المحلية والدولية شهيد وجرحى بقصف خيمة غرب مدينة غزة مع استمرار القصف بالقطاع تعيين الأميركي لوك ليندبرغ مديرا تنفيذيا للأغذية العالمي التعاون الإسلامي ترحب بالقرار الأممي بشأن مشاركة فلسطين في أعمال الجمعية العامة هآرتس: هاكابي يكبح الاستيطان فقط بالقرى التي يقطنها فلسطينيون يحملون الجنسية الأميركية ملياردير وموسيقار عالميان يتبرعان بـ4 ملايين دولار لغزة ليبرمان: نتنياهو مسؤول عن 7 أكتوبر وعليه أن يرحل إلى منزله فتوح يشيد بقرار الجمعية العامة الرافض للإجراءات الأميركية حول الحضور الفلسطيني لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي وزارة الصحة اللبنانية تدين إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي وتطالب بمحاسبة الاحتلال تحقيق أمريكي: ادارة ترامب تخفي العدد الحقيقي للقتلى الأمريكيين في الحرب الإيرانية طهران تستعرض قوتها تحسبًا لهجوم بري اعتقال مشتبه به في قضية اختفاء فاطمة الرجبي والعثور على جثة في القدس

السجن 10 سنوات وغرامة 15 ألف دينار لمدان ببيع مواد غذائية فاسدة

أدانت محكمة بداية قلقيلية، المتهم (م،ش) بتهمة عرض أو بيع أو تخزين أو تداول سلع غذائية فاسدة أو تالفة منتهية الصلاحية سندا لأحكام المادة 2/1 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل للمادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم 21، وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات، وغرامة 15000 دينار أردني، وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وسحب رخصة المدان عن مزاولة عمله لمدة شهر.

كما حكمت المحكمة على المتهم ذاته، بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أردني عن جرم إدخال أو نقل منتجات زراعية أو حيوانية إلى دولة فلسطين لم تستوفِ شروط المواصفات القياسية للمنتجات الزراعية أو الحيوانية سندا لإحكام المادتين 10/2 و 12 من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات بحق المدان وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن مدة 10 سنوات، وغرامة مالية 15000 ألف دينار أردني.

وجاء الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة عنان أبو شنب، وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإجراء التحقيقات اللازمة أصولاً وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة.