إسرائيل "تسمح" للجيش السوري بالعمل في محافظة السويداء لمدة 48 ساعة تحقيق جنائي مع وزيرة إسرائيلية بشبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة (مواليد 2005) في قطاع غزة "التعاون الإسلامي" تدين استهداف الاحتلال للأماكن المقدسة في فلسطين ضباط في جيش الاحتلال يشككون: لا حسم وشيك في غزة... والقتال قد يستمر لسنوات الاحتلال يدمر خط مياه بقرية أم صفا بمحافظة رام الله المستشار الألماني يدعو نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة الاحتلال يعتقل شابا على حاجز المربعة جنوب نابلس أبو عبيدة: أوقعنا مئات القتلى والجرحى بصفوف الاحتلال ومستعدون لمعركة استنزاف طويلة جنين: الاحتلال يطلق النار على طفل ويصيبه بجروح في يعبد شيخ عقل دروز لبنان: طلب الحماية الإسرائيلية يضرب تاريخنا استشهاد طفل برصاص الاحتلال في يعبد بمحافظة جنين "المقاولين" ينفي مزاعم تورط شركات مقاولات فلسطينية بمشاريع في المستعمرات 35 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم تقرير يكشف: رئيس الموساد يزور واشنطن لحشد الدعم لتهجير سكان غزة إلى هذه الدول

"هيئة سوق رأس المال": تعديل اتحاد شركات التأمين لأقساط تأمين المركبات التكميلي "غير قانوني"

أكدت هيئة سوق رأس المال، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل"، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادًا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين للمركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة)، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

ودعا الاتحاد في تعميم أرسله إلى المدراء العامين لشركات التأمين، جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار. ووفقًا لجدول التعرفة الجديدة لأقساط التأمين التكميلي، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1,200 شيقل، ورسوم الحادث "فتحة التأمين" 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل.

والحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات 2.75% من قيمة المركبة، بما لا يقل عن 1,750 شيقل، و1% رسوم الحادث بما لا يقل عن 1500 شيقل. وبالنسبة لمركبات نقل الركاب بالأجرة، 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

أما الحافلات، فالحد الأدنى للقسط السنوي 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقسط السنوي لمركبات التأجير فيبلغ وفق التعرفة الجديدة 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3,500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل. ومنذ تأسيسها عام 2004، تتولى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال قطاع التأمين.

ويعمل في السوق الفلسطيني 10 شركات تأمين، منها 8 شركات تقدم خدمات تأمين المركبات.