الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت ويعتقل أربعة طلاب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 407 اعتداءات ضد قاطفي الزيتون الاحتلال يحتجز مواطنين ويستجوبهم في الظاهرية جنوب الخليل الاحتلال يدمر مخزنا للدراجات النارية في قلقيلية إغلاق طريق المعرجات بين رام الله وأريحا إثر انقلاب صهريج غاز شهداء وجرحى في تواصل عدوان الاحتلال على لبنان الهلال الأحمر: أكثر من 10 آلاف خيمة غرقت في مواصي خان يونس تحذيرات من خطورة الأوضاع في قطاع غزة بسبب الجوع والأمطار مصادر طبية: الاحتلال ارتكب 7160 مجزرة ومسح 1410 عائلات كاملة في قطاع غزة الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة بينهم طفلان ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249 والإصابات إلى 104,746 منذ بدء العدوان 11 شهيدا في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بحي الزيتون لجنة التحقيق بأحداث 7 أكتوبر: نتنياهو قادنا لأكبر كارثة في تاريخ إسرائيل إسرائيل تصادق على مواصلة العمليات بالجبهة الشمالية الاحتلال يعتقل مواطنا ويحقق ميدانيا مع سيدة في بني نعيم

"هيئة سوق رأس المال": تعديل اتحاد شركات التأمين لأقساط تأمين المركبات التكميلي "غير قانوني"

أكدت هيئة سوق رأس المال، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي "التأمين الشامل"، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الأدنى لتعرفة تأمين المركبات وفقًا لتنسيب الهيئة، واستنادًا لأحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وأوضحت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط التأمين للمركبات بما فيها أقساط التأمين التكميلي (جسم المركبة)، هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008 بنظام بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال، وعليه يكون لزامًا على جميع شركات التأمين الالتزام بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، قد قرر في جلسته التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، رفع تعرفة أقساط التأمين التكميلي، على أن يسري العمل بالتعرفة الجديدة اعتبارًا من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

ودعا الاتحاد في تعميم أرسله إلى المدراء العامين لشركات التأمين، جميع الشركات إلى الالتزام التام بهذا القرار. ووفقًا لجدول التعرفة الجديدة لأقساط التأمين التكميلي، فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1,200 شيقل، ورسوم الحادث "فتحة التأمين" 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل.

والحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات التجارية والمعدات 2.75% من قيمة المركبة، بما لا يقل عن 1,750 شيقل، و1% رسوم الحادث بما لا يقل عن 1500 شيقل. وبالنسبة لمركبات نقل الركاب بالأجرة، 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

أما الحافلات، فالحد الأدنى للقسط السنوي 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للقسط السنوي لمركبات التأجير فيبلغ وفق التعرفة الجديدة 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3,500 شيقل، ورسوم الحادث 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل. ومنذ تأسيسها عام 2004، تتولى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال قطاع التأمين.

ويعمل في السوق الفلسطيني 10 شركات تأمين، منها 8 شركات تقدم خدمات تأمين المركبات.