تسليم جثمان الشهيد شادي العجارمة في بيت أولا بعد احتجازه يومين قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا من مخيم العروب بالخليل شاهين تطلع نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي على تطورات القضية الفلسطينية فرنسا تطالب الرئيس عباس بالتراجع عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى سبتمبر 2027 حالة الطقس: انخفاض على آخر على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على مواصي رفح العليا الإسرائيلية تطالب جيش الاحتلال بتحديد جدول زمني للسماح بعودة سكان مخيمات " جنين ، طولكرم ونور شمس" الحرية تطلق حملة «لأجلهم» لتأمين علاج أربع حالات مرضية في محافظة الخليل 80 بيتًا مهدد بالهدم شمال رهط وعشرات العائلات تواجه خطر التشريد مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مستوطنون ينصبون معرشات في سهل طوباس الاحتلال ينصب 3 بوابات حديدية في محيط يعبد ويقيّد حركة المواطنين الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية شهيد متأثرا بإصابته في قصف للاحتلال شمال غزة مستوطنون يقطعون خطوط الكهرباء في واد الأعور شرق الخليل مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 74,382 والإصابات إلى 175,416 منذ بدء العدوان مستوطنون يرعون اغنامهم في أراضي المواطنين غرب رام الله مصطفى يفتتح سوق الجملة المركزي للخضراوات والفواكه في طولكرم مؤشر الفقر العالمي: 1,2 مليار شخص يعانون الفقر المدقع

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".