غرفة العمليات الحكومية: نحتاج فورا إلى إدخال الوحدات السكنية مسبقة الصنع إلى غزة مخاوف إسرائيلية من إصرار ترامب على استكمال اتفاق غزة مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس يعتمد ويحدث 183 مواصفة جديدة محافظة القدس: مزاعم الاحتلال عن اكتشافات أثرية بالأقصى محاولة لتزوير التاريخ اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعقد اجتماعا في رام الله وزير جيش الاحتلال كاتس يسمح باقتحام قبر يوسف في نابلس نهارا المحكمة العليا بإسرائيل تجمد قرار الحكومة إغلاق إذاعة الجيش الأونروا: انهيار 17 مبنى وتضرر 42 ألف خيمة في غزة منتصف الشهر الجاري كميل يطلع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على أوضاع محافظة طولكرم في ظل استمرار عدوان الاحتلال الاحتلال يعتقل المحامي أحمد أبو مارية عقب خروجه من سجن "عوفر" رئيس البرلمان العربي يطالب بإدراج المستوطنين المتطرفين على قوائم الإرهاب الدولية تحقيق يوثق قتلا إسرائيليا جماعيا لعائلة فلسطينية خلال إبادة غزة نتنياهو يتراجع عن خطة إعادة فتح معبر رفح من الاتجاهين استجابة لضغوط سياسية الاحتلال يقتحم بلدة سنجل شمالي رام الله لجنة الانتخابات تبحث مع مؤسسات المجتمع المدني التحضيرات للانتخابات المحلية 2026

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".