واشنطن بوست: الحرب فشلت في إسقاط إيران.. النظام باقٍ وأكثر تشدّدًا رغم العدوان الأمريكي-الإسرائيلي الخطوط الجوية البريطانية تعلن إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الصيف "فايننشال تايمز": إيران تحقق أكثر من 140 مليون دولار يوميا من النفط رغم الحرب استقالة مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة سقوط شظايا صاروخ انشطاري في تل أبيب أطلقته إيران وزيرة الخارجية تطلع السلك الدبلوماسي على تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية الحرس الثوري: إطلاق صاروخ "حاج قاسم" لأول مرة على إسرائيل ترمب: الحلفاء رفضوا الانخراط معنا بالحرب على إيران الإعلام العبري: حزب الله أطلق 20 صاروخا على شمال اسرائيلي نعيم قاسم: المقاومة مستمرة والميدان هو الذي يحسم المعركة موازنة تقشفية لعام 2026: خفض الإنفاق وتركيز على الخدمات الأساسي قوات الاحتلال تقتحم الخضر جنوب بيت لحم الاحتلال يُبعد محرراً مقدسياً عن الأقصى ويفرج عن زوجين بكفالة في القدس الاتحاد الأوروبي ينفذ جولة لمشاريع دعم صمود لمزارعين في طوباس وقلقيلية ترامب: الناتو ارتكب خطأ غبيا جدا في ايران ويجب أن نفكر في مستقبل هذه الشراكة ودول عربية دعمتنا حزب الله يشن هجوما صاروخيا مكثفا على مواقع إسرائيلية مستوطنون يهاجمون سيارات المواطنين قرب جبع شمال شرق القدس المحتلة غارات واسعة للاحتلال على مدن وبلدات في لبنان إيران تعلن رسمياً عن استشهاد علي لاريجاني الاحتلال يبعد 3 مواطنين عن المسجد الأقصى

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".