إقامة مستوطنة جديدة جنوب شرق جنين 3 شهداء ومصابون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال مركبة في مدينة غزة شاهين تودّع رئيسة مكتب تمثيل ليتوانيا لدى فلسطين مصطفى يبحث مع المبعوث الأوروبي للسلام مستجدات الأوضاع والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية مستوطنون يسيّجون أراضي قرب بؤرة استيطانية جنوب بيت لحم جودة البيئة: العمل على إعداد السياسة الوطنية وتعليمات إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية الاحتلال يستولي على جرار زراعي في الأغوار الشمالية تعليق الدوام في مدارس القدس الخاصة بسبب عدم تجديد الاحتلال تصاريح المعلمين المستشار الألماني: لا يمكن اعتبار جميع أفعال إسرائيل في غزة "دفاعا عن النفس" مستوطنون يهاجمون قرية برقا ويعتدون بالضرب على نساء وأطفال الاحتلال يقتحم بلدة سنجل تصريح صادر عن نقيب المحامين المحامي فادي عباس بخصوص قرار بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بخصوص قانون محاكم التسوية والمياه قوات الاحتلال تقتحم صيدا وعلار وعتيل شمال طولكرم الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى وزير العدل يلتقي وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية (ExM) "المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول 2026 في فلسطين الاحتلال يقتحم عدة قرى غرب رام الله أبو رمضان: معدلات الإصابة بالسرطان ارتفعت من 83 إلى 135 حالة لكل 100 ألف خلال عشر سنوات مجدلاني يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي الاستكشافية ترتيبات إجراء الانتخابات التشريعية مسؤول أمريكي: الجيش اللبناني يعارض انسحاب إسرائيل من الجنوب

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".