المجلس الثوري لحركة فتح ينتخب أمانة السر ورؤساء الهيئات الرقابية والحركية الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة أسعار صرف العملات مستعمرون يهاجمون منازل المواطنين في ياسوف شرق سلفيت مستعمرون يقتحمون برك سليمان جنوب بيت لحم ظاهرة الالتصاق بالكرسي.. بقلم:شادي عياد من هرمز إلى النووي.. تفاصيل الاتفاق الأمريكي الإيراني ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سباق برناردو سيلفا بيت لحم: سلطة جودة البيئة تعيد ثلاث شاحنات إسرائيلية محملة بنفايات وطمم إلى مصدرها في أراضي 48 إيران: خطة أميركية لإعادة الإعمار بـ300 مليار دولار دون بحث الصواريخ وفاة طفل غرقا داخل أحد الشاليهات في قلقيلية إعلام إيراني: مذكرة التفاهم تنهي الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان واشنطن ستخفض الطائرات والسفن الحربية المتاحة لعمليات الناتو في أوروبا 65 ألفا يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى خلال ساعات.. وفاة ثانية لطفلة غرقا في الخليل "إسرائيل" تفاجأت بإعلان ترامب: لسنا طرفاً في الاتفاق مع إيران الخليل: مئات المواطنين يؤدون الجمعة في أراضيهم المهددة بالاستيلاء في إذنا ودورا وكالة الأنباء الإيرانية: إيران لن تلتزم بإعادة أوضاع مضيق هرمز لما كانت عليه موعد ومكان توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران حزب الله: التفاوض مع "إسرائيل" انتحار سياسي والمقاومة تضع الاحتلال في مأزق

العراق: عقوبة تصل للإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل

اعتمد القضاء العراقي على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد، الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان حيث عقد المؤتمر.

وكشف المحامي العراقي البارز، حيان الخياط، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، قائلاً: "موضوع التطبيع مع إسرائيل أمره محسوم وفق قانون العقوبات العراقي، رقم 11 الذي صدر في عام 1969 وحدد في المادة 201 تجريم كل ترويج لفكرة الصهيونية بمعاقبة هذا الفعل بالإعدام".

وأضاف موضحاً: "هذه المادة كان قد يلجأ إليها القضاء من أجل محاسبة الأشخاص الذين نظموا المؤتمر كون القضية من غير الممكن السكوت عنها كونها ذات أبعاد تؤثر على جميع الجوانب التاريخية والاجتماعية وعلاقاته مع الدول الأخرى والتراث العام".

وأستطرد الخياط، قائلا: "لكن قانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وتابع المحامي: "بالتالي فإن التطبيع مع الكيان الصهيوني مجرم ومعاقب عليه خارج حدود الإقليم فقط، أما داخل حدوده فلا يسري العمل بالمادة (201) من قانون العقوبات".