سلطة المياه: إعادة تشغيل مضخة «عيزرية 1» تعزز إمدادات بيت لحم والخليل ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 63,633 شهيدا و160,914 مصابا أبو ماضي: منتخبنا الأولمبي جاهز لتقديم أداء مشرّف يليق باسم فلسطين في التصفيات الآسيوية قطر: احتلال غزة خطوة إسرائيلية تهدد الجميع فلسطين تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين اللواء السقا يبحث مع رئيس بعثة "مياديت" الإيطالية تعزيز التعاون في مجالات التدريب الاحتلال يعتقل 10 مواطنين ويقتحم 150 منزلا في كفر قليل الاحتلال يستولي على 455 دونماً من أراضي قلقيلية ونابلس شهداء بينهم 7 أطفال بقصف مسيرة للاحتلال منطقة مواصي خان يونس حركة "جنود من أجل الأسرى" في إسرائيل ترفض التجنيد واحتلال غزة أهم قرارات مجلس الوزراء … الرواتب خلال أيام الخارجية تطالب بجهد دولي حقيقي للإفراج عن أموال شعبنا وتوفير شبكة أمان مالية مستعمرون يستولون على منزل في البلدة القديمة بالخليل أميركا تبلغ فرنسا رفضها أي اعتراف بدولة فلسطين ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف أمامه أي هجوم

مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر بـ 8 شواقل

افتى مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي :( ثمانية شواقل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

وأكد أن يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول الشهر، كما رأي الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زمننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، وتعتبر وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

 يتوجب على المريض مرضاً مزمناً - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها :-(إطعام مسكين وجبتين) عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على أن لا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، لقـولـه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }( البقرة: 184).

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية،، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم ).

وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ: (2450) ديناراً أردنياً، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.