عراقجي يبحث مع باكستان تثبيت الهدنة قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك تشيع جثمان الشهيد الطفل اشتيه في بلدة تل جنوب نابلس 70 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى الاحتلال يصعد من اعتداءاته جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة حزب الله يُسقط مسيرة اسرائيلية في أجواء مدينة صور عراقجي يبحث مع باكستان تثبيت الهدنة دعم تركي واسع لـ 'أسطول الصمود': 500 منظمة تساند رحلة كسر حصار غزة روسيا تحذر من عواقب وخيمة لعقوبات الاتحاد الأوروبي شهيدان في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة الخليل: مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين في وادي سعير ويقتحمون أراضي قرب بلدة السموع هيغسيث: أي محاولات من جانب إيران لزرع المزيد من ‌الألغام في مضيق هرمز ستشكل ‌انتهاكا لوقف ‌إطلاق النار جماهير نابلس تشيع جثمان الشهيد الطفل يوسف اشتيه في بلدة تل نتنياهو يوبخ كاتس بسبب تصريحاته عن مهاجمة إيران الاحتلال يصعد من اعتداءاته جنوب لبنان الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة تتطلب 10 مليارات دولار إيطاليا: دعم أوروبي لفرض قيود على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية الاحتلال يعتقل شابا خلال اقتحام قرية سالم مستعمرون يهاجمون بلدة قصرة جنوب نابلس تصعيد.. القيادة السياسية الإسرائيلية تمنح الجيش "تفويضا خاصا" في لبنان

السجن 20 عاما لمدان بالخيانة والتخابر مع العدو

أدانت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضيين بشير العوري ورامز جمهور، المتهم (م.ك) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال? الشاقة لمدة 155 عاما.

وجاء الحكم بعد أن قامت النيابة العامة بجمع الأدلة التي تدين المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، وبناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر أبو زيد.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية طولكرم برئاسة القاضي جمال جبر، وعضوية القاضيين عبد المالك سمودي، ومحمد الحنتولي، واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة،  المتهم(ر.ض) البالغ 44 عاما من العمر، محافظة طولكرم، بتهمة الخيانة والتخابر مع العدو، خلافا للمادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس 20 عاما، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة علي المعاني.

فيما أدانت محكمة بداية نابلس المتهمين (ف.ا)، و(ف.ا)، (م.ا)، و(ع.د)، بتهمة السرقة بالعنف خلافا لأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات، وحكمت بوضع كل واحد من المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف، على أن تحسم لهم التوقيف على ذمة القضية، حيث جاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة، وترافع فيها وكيل النيابة العامة سعيد كلش.