الحكم بغرامة مالية على شركة توزيع غاز برام الله
وكالة الحرية الاخبارية - قالت النيابة العامة اليوم الاحد انها حصلت - بناء على لائحة الاتهام المقدمة منها- على حكم قضائي ضد شركة كبيرة مختصة بتوزيع الغاز السائل لمخالفتها الاسعار التي حددتها هيئة البترول.
واضافت النيابة ان محكمة صلح رام الله حكمت على احدى شركات توزيع الغاز الكبرى في مدينة رام الله بغرامة مالية قدرها 300 دينار اردني بتهمة عدم اشهار الاسعار خلافاً للمادة 5/27 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005.
وتنص المادة (27) من قانون حقوق المستهلك أن كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بكلتا العقوبتين.
وكان مواطناً تقدم بشكوى ضد الشركة المزودة بالغاز المسال لقيامها بزيادة فاتورة مبيعات الغاز ما نسبته 15% عن التسعيرة الرسمية التي تحددها هيئة البترول قبل بداية كل شهر، ويقول المواطن (م.ع) انه تابع الشكوى على مدار عامين حتى نجح في استصدار القرار المذكور حيث تقدم بداية بشكواه الى هيئة البترول ثم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ثم حولت الشكوى الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة التي حولت بدورها الملف الى محكمة الصلح.