الاحتلال يقتحم بلدة كفر عقب بالقدس ترامب يحذر: "القنابل ستنفجر" في حال فشل تمديد الهدنة مع إيران غدا اليابان وصندوق الأمم المتحدة للسكان يطلقان مشروعًا جديدًا لتقديم خدمات الصحة والحماية للنساء والفتيات في فلسطين الاحتلال يخطر بهدم محال تجارية في جبع جنوب جنين الاحتلال يواصل انتهاكاته للهدنة.. تفجيرات وغارات وقصف مدفعي في جنوب لبنان ترامب لـ"فوكس نيوز": سيتم توقيع اتفاق مع إيران الليلة الاحتلال يقتحم بيتونيا غرب رام الله وحي أم الشرايط في البيرة ضبط 3.5 طن مواد غذائية فاسدة في الخليل هجوم إسرائيلي بمسيّرة على محيط مجرى نهر الليطاني "نيويورك تايمز": وفد إيراني يعتزم التوجه إلى إسلام آباد لمحادثات محتملة مع واشنطن شباب رفح يحقق فوزه الثاني والرباط يكتسح شباب معن وفلسطين والشمس يودعان بطولة الأمل الاحتلال يعتقل شابا وشقيقته من بلدة عنبتا شرق طولكرم هيئة البترول بغزة: عمليات نصب تستهدف المواطنين بشأن توزيع الغاز 6 إصابات جراء غارة إسرائيلية جنوبي لبنان رئيس الأرجنتين خافيير ميلي يحصل على وسام الشرف الرئاسي في إسرائيل لبنان: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2387 وأكثر من 117 ألف نازح في مراكز الإيواء حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة استشهاد سيدة من مخيم جنين استشهاد 4 مواطنين في قصف الاحتلال خان يونس وإطلاق نار شمال غزة استشهاد الفتى محمد مجدي الجعبري قرب بيت عينون شمال الخليل

إدانة متهمين في قضايا خيانة وتقليد العلامات الرسمية واستعمالها وشروع بالسرقة

وكالة الحرية الاخبارية - أدانت محكمة جنايات رام الله برئاسة القاضي أيمن عليوي، وعضوية القاضيين بشير العوري ورامز جمهور، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ع.ح) بتهمة الخيانة خلافا للمادة 112من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن المؤبد غيابيا.

وكذلك أصدرت محكمة الجنايات تهما بحق عدة متهمين، بتهمة اعطاء مصدقات كاذبة من 266، والحكم عليهم بالحبس مدة 6 أشهر، إضافة لإدانتهم بتهمة تقليد العلامات الرسمية، واستعمالها خلافا للمادة 237 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والحكم عليهم بالحبس لمدة سنة.

فيما أصدرت المحكمة المتهم (خ.ح) بتهمة الشروع بالسرقة، خلافا لأحكام المادة 404 بدلالة المادة 80، والحكم عليه بالحبس لمدة سنة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها رئيس النيابة العامة سامر ابو زيد.

وفي السياق، أدانت محكمة جنايات الخليل برئاسة القاضي محمد العجلوني وعضوية القاضيين محمد ابو رحمة ومحمود ابو عياش، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (أ.أ) بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 404/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، ودفع مبلغ 500 دينار نفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة منذر الزغير.